جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٦٩ - السبت ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠١ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
صدور
مراسيم بقوانين تجارية ومالية مهمة
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
مرسومين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون التجارة والمرسوم بقانون بشأن السجل
التجاري.
وألزم المرسوم الأول كل تاجر فردا كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي
تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما
عليه من التزامات متعلقة بالتجارة، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة، ويكون التاجر
أو مدير المنشأة أو المصفي بحسب الأحوال مسؤولين عن صحة بيانات الدفاتر التجارية
وحفظها وتسليمها إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة عند الطلب.
فيما يقضي المرسوم الثاني بأن يضع الوزير المعني بشؤون التجارة بعد التنسيق مع
وزارة المالية معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي وفقا لأفضل الممارسات
والمعايير المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي الدولي ومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، يلتزم التاجر عند طلب القيد في السجل التجاري وطلب تجديده بتقديم بيان إلى
الوزارة يحدد فيه المستفيد النهائي.
كما ينص على أن يصدر الوزير القرارات اللازمة لضمان إلزام التاجر بتنفيذ أية
التزامات تعهدت بها المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويكون من شأنها
تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التجنب والتهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، وبما يكفل التحقق من الجوهر الاقتصادي الفعلي لأنشطة التاجر في المملكة
والذي يشمل دون حصر التثبت من أن الأرباح والعوائد ناتجة عن ممارسة التاجر لأنشطته
الاقتصادية الفعلية في المملكة، وله في سبيل ذلك إلزام التاجر بتقديم أية تقارير أو
مستندات والاحتفاظ بها لذات المدة المقررة قانونا للاحتفاظ بالدفاتر التجارية.
ويجوز للوزارة عند مخالفة التاجر للقرار أن توقف القيد في السجل التجاري لمدة لا
تزيد على ستة أشهر أو توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على
التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار بحريني
عند ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عند
المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة 50 ألف دينار
بحريني، وتوقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز مائة ألف دينار بحريني.
في مرسوم بقانون إلزام الشركات التجارية بتقديم ما يثبت امتثالها الضريبي على
المستوى الوطني أو الدولي
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوما
بقانون رقم «53» لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الذي يقضي
بأنه يجب على مجلس إدارة الشركات والمديرين أن يرسلوا إلى الوزارة المعنية بشؤون
التجارة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية صورة من كلٍّ من الميزانية
وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات، وذلك للتحقق من
التزام الشركة بأحكام القانون وسلامة مركزها المالي ومدى تعاونها مع الجهات المختصة
بشأن الامتثال الضريبي على المستوى الوطني أو الدولي.
وللوزارة أن تطلب أي بيانات مالية أو مستندات أو تقارير أو معلومات إضافية تراها
ضرورية.
كما يقضي المرسوم بأنه يجب على الشركات التجارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن
تزود الوزارة المعنية بشؤون التجارة بأية مستندات أو وثائق أو ميزانيات أو نتائج
أعمال في أي وقت تطلبه الوزارة.
ويحق للوزارة أن تجري تحقيقا إداريا من تلقاء نفسها أو بناء على ما تتلقاه من
بلاغات أو شكاو جدية للتحقق من أية مخالفة لأحكام هذا القانون، ولها أن تجري تحقيقا
إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد أن المخالفة على وشك الوقوع.
كما يحق للوزارة أن تطلب من الشركات كل البيانات والإيضاحات والمستندات، ولها أن
تندب أيا من مأموري الضبط القضائي بالوزارة للقيام بأي من المهام المخولين بأدائها.
وينص المرسوم بأنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية، للوزارة عند
ثبوت مخالفة أية شركة تجارية لأي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة
تنفيذا لأحكامه، أو مخالفة أية التزامات عليها تتعلق بالامتثال الضريبي على المستوى
الوطني أو الدولي، أن تأمر المخالف بموجب قرار مسبب، يخطر به المخالف بأية طريقة
ترتئيها الوزارة، بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها فورا أو خلال فترة
زمنية تحددها الوزارة، وفي حالة عدم التزامه بذلك خلال هذه الفترة، للوزارة أن تصدر
قرارا مسببا تسبيبا كافيا باتخاذ أحد التدابير الآتية:
1- وقف القيد في السجل التجاري مدة لا تزيد على ستة أشهر.
2- توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة
وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار بحريني يوميا عند ارتكابه
المخالفة لأول مرة، وألفي دينار بحريني في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال ثلاث
سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز
أن يتجاوز مجموع الغرامة خمسين ألف دينار بحريني.
3- توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز مائة ألف دينار بحريني.
4- شطب القيد من السجل التجاري.
صدور مراسيم بقوانين تجارية ومالية مهمة
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015
بشأن السجل التجاري
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
جلالة الملك يصادق ويصدر قانون رقم «1» لسنة 2018 بتعديل بعض
أحكام قانون الشركات التجارية