جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٨٧٣ - الأربعاء ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
رئيس
الوزراء يصدر قرارا رقم (41) لسنة 2018
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء رقم (41) لسنة 2018 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي
بمزاولة نشاط تنظيف بُقع الزيت وغيرها من الملوثات في الأرض والمياه السطحية وفي
المحيطات والبحار بما في ذلك المناطق الساحلية. ونصت المادة الاولى من القرار على
انه " مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي
بالتملك بنسبة (100%) في نشاط تنظيف بُقع الزيت وغيرها من الملوثات في الأرض
والمياه السطحية وفي المحيطات والبحار بما في ذلك المناطق الساحلية". وجاء في
المادة الثانية من القرار، على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار،
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات
التجارية
اللائحة
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
الشورى
يمرر تعديلات قانون الشركات التجارية