جريدة أخبار الخليج - العدد 15193
- الأثنين 28 أكتوبر 2019م
-29 صفر 1441هـ
الصالح: لا مخالفات إدارية أو مالية على المجلس في تقرير (الرقابة) وملتزمون بحفظ
المال العام
أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس
مجلس الشورى، عدم وجود أية ملاحظات أو مخالفات على المجلس، في تقرير ديوان الرقابة
المالية والإدارية للعام 2019م، وهو ما يعكس التزام المجلس بالأنظمة والقوانين،
والقَسَم بالحفاظ على المال العامة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الشكر والتقدير للأعضاء والمستشار أسامة أحمد العصفور
الأمين العام للمجلس، ومنتسبي الأمانة العامة، لما يبذلونه من جهود مضنية في سبيل
الارتقاء بعمل المجلس، آملًا الاستمرار في الارتقاء بأداء المجلس إلى مستويات أفضل.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمجلس لشورى في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي
الخامس، والتي عقدت صباح اليوم برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، رئيس المجلس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن تتم مناقشة تقرير
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم
(38) لسنة 2018م، والذي أوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون المذكور.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع
واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار، وتعريض حياة الناس والأموال العامة
والخاصة للخطر، وتغليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع والاستخدام حمايةً للوطن
والمواطنين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون في مواجهة الأفعال الإجرامية الخطيرة،
حيث تم تشديد عقوبة المادة (277 مكررًا) من الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين
العقوبتين، لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة
دينار، ولا تزيد على ألف دينار لكل من صنّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد
استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة
للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض، مبينة اللجنة أن هذا النص قد
أضيف بموجب القانون رقم (14) لسنة 2008م، المعدل لقانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
وقالت اللجنة إن المادة الثانية في مشروع القانون عالجت حالتين لم يكن قد نُصّ
عليهما سابقًا، الحالة الأولى في المادة (277 مكررًا 1) حيث عاقبت على الحيازة
والإحراز لعبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار. أما المادة (277 مكررًا 2) فعاقبت كل
من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض، مشيرة إلى أن
مشروع القانون تدارك كل الحالات التي لم يكن معاقَبًا عليها ويمكن أن يُفلت الجاني
فيها من العقاب، وسدّ بذلك النقص التشريعي، وحارب الإجرام الذي يستهدف أرواح
الأبرياء من المواطنين والمقيمين.
وأدلى عدد من أعضاء المجلس بملاحظاتهم وآرائهم حول مشروع القانون، قبل أن يقرر
المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المشروع، فيما سيتم أخذ الرأي
النهائي حوله في الجلسة المقبلة للمجلس.
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون
بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن
نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، حيث قرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة
المذكورة لمزيد من البحث والدراسة.
وبحث المجلس مشروع تقريرًا أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون
بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة"
المقدم من مجلس النواب).
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه ليس هناك حاجة لإنشاء الهيئة العامة للغذاء، حيث إن
معظم الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض قد تضمنتها التشريعات القائمة، ومن
ذلك القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (62) لسنة 2014
بشأن الغش التجاري، القانون رقم (34) لسنة 2018 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،
المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن الرقابة على المواد الغذائية وتعديلاته،
المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 بشأن المواصفات والمقاييس المعدل بالمرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1992، ومن ثمّ فإنه ليس هناك حاجة أو ضرورة ملجئة لإنشاء
الهيئة المذكورة، مؤكدة أنه يترتب على إنشاء الهيئة أعباء مالية كبيرة على
الميزانية العامة.
وقدم عدد من الأعضاء آراءً وملاحظات على مشروع القانون، قبل أن يقرر المجلس
الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع، فيما سيؤخذ الرأي النهائي
للمجلس بشأنه في الجلسة المقبلة.
واختتم المجلس جلسته بعرض تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن
المشاركة في المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للشرق
الأوسط وشمال إفريقيا "دور البرلمانيين في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين
الأجانب والتحديات ذات الصلة"، والمنعقد في الأقصر بجمهورية مصر العربية، خلال
الفترة من 26-28 فبراير 2019م، إلى جانب تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة
البحرين بشأن مشاركته في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء
بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة ذات الصلة، والمنعقدة في الرباط
عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 11- 14 مارس 2019م.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب
أعضاء المجالس البلدية
قانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري
قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة
قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس