جريدة البلاد 3
شعبان 1441هـ - 28 مارس 2020م
وزير
الداخلية يصدر قرارا وزارياً بشأن حظر التجمع في الأماكن العامة
تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو
الملكي ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وفي إطار
الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها جميع مؤسسات الدولة للحد من انتشار
فيروس كورونا ( covid19) أصدر الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية ، قرارا وزارياً رقم (53) لسنة 2020 بشأن حظر التجمع في الأماكن
العامة .
ونص القرار على حظر التجمع في الطرق والشوارع والميادين والشواطئ والمتنزهات وغيرها
من الأماكن العامة لأكثر من خمسة أشخاص، كما نص على معاقبة كل من يخالف هذا الحظر
بالعقوبة المقررة بنص المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع
المدني والتي تقرر معاقبة كل من يخالف القانون والقرارات والأنظمة والأوامر
والتعليمات بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتهيب وزارة الداخلية بكافة المواطنين والمقيمين ، ضرورة الالتزام بالتدابير
المتعلقة بحظر التجمعات حرصاً على منع انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على السلامة
العامة في البلاد، علماً بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه
المخالفين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (5) لسنة
1990 بشأن الدفاع المدني
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات