جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٧٣ - السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٢ رمضان ١٤٤١هـ
قانون
العدالة الإصلاحية أمام «النواب» الثلاثاء
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم مشروع
قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ويتألف
مشروع القانون فضلا عن الديباجة من خمس مواد إصدار، ومن خمسة أبواب بإجمالي 89 مادة،
ويهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة،
وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، وذلك اتساقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات
الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مشروع القانون يوفر الحماية
القانونية للأحداث خارج إطار النظم القانونية الجنائية التقليدية التي تعطي
الأولوية لحماية المجتمع من الأفعال الخطرة دون البحث عن العوامل الشخصية
والاجتماعية التي تدفع إلى الجريمة، مضيفة أنه يتلاءم مع التطورات والاتفاقيات
والمعاهدات التي انضمت إليها المملكة، وليكون أكثر حداثة وتطورًا، وأوسع شمولًا
واستيعابًا لواقع الطفولة في المملكة.
إضافة نوعية لحماية الطفل
ورأت الوزارة أن اندراج هذا المشروع في المنظومة التشريعية سيشكِّل إضافة نوعية تضع
نصب أعينها خصوصية مسألة المعاملة القانونية الإصلاحية التي يجب أن يحظى بها
الأطفال.
ومن أبرز مواد باب العقوبات مادةٌ تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص
عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن كلُّ من تحرش جنسيًّا بطفل بالمداعبة أو إظهار
العورة أو غرَّر به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكلٍ من الأشكال بما
فيها شبكة الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات».
ومادة «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا
تجاوز خمسة آلاف دينار، كلُّ من استورد أو صدَّر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو
روَّج أو حاز أو بثّ أي أعمال إباحية يشارك فيها طفلٌ أو تتعلق بالاستغلال الجنسي
للطفل، ويُحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال
المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم
الإخلال بحقوق الغير حسن النية».
كما نصت بعض مواد المشروع بقانون على أنه «لا مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم
تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام
المنصوص عليها في هذا القانون».
محاكم العدالة الإصلاحية
ومادة أخرى تنص على مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002. تُنشأ في مملكة البحرين محاكم تُسمى «محاكم العدالة الإصلاحية
للطفل»، تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال
ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وتتكون محاكم العدالة الإصلاحية للطفل من:
1. محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل.
2. محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل.
ويكون إنشاء مقار محاكم العدالة الإصلاحية للطفل وتحديد تلك المقار بقرار من الوزير
المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
اللجنة القضائية للطفولة
ونصت مادة «تُنشأ بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل لجنة تسمى «اللجنة القضائية
للطفولة»، تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من
النيابة المتخصصة للطفل».
كما نص مشروع القانون على «لا يجوز إيداع الأطفال أو التحفظ عليهم أو حبسهم أو
سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الإيداع أو التحفظ أو
الحبس أو السجن تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة ومدة العقوبة».
ويحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم، بما في ذلك زرع
أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.
ويُحظر استدراج الأطفال واستغلالهم عبر شبكة الإنترنت أو شبكات المعلومات الأخرى،
وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام أو
لا تتناسب مع أعمارهم.
لا يجوز نقل حضانة الطفل المعرض للخطر أو لسوء المعاملة إلا بحكم من المحكمة
المختصة.
وفي الحالات الطارئة، يجوز لمركز حماية الطفل - بعد الحصول على إذن من النيابة
المتخصصة للطفل- نقل الطفل المعرض للخطر أو لسوء المعاملة بشكل يستحيل معه بقاؤه مع
الشخص الذي يتولى حضانته إلى مكان آمن وتوفير الرعاية له، على أن يتم عرض الطفل على
المحكمة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة لإصدار قرارها بشأنه.
نقل حضانة الطفل
وللمركز أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار حكم بنقل حضانة الطفل إلى أسرة حاضنة على
أن تكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حالة عدم وجود أقارب ضمن هذه الدرجة،
تُنقل الحضانة إلى من تراه المحكمة أهلًا لذلك.
إذا كان الطفل معرضًا للخطر أو سوء المعاملة من قبل ولي أمره أو المسؤول عنه وفي
حاجة عاجلة للحماية، جاز لمركز حماية الطفل أن يطلب من النيابة المتخصصة للطفل
إصدار قرار مؤقت بنقله إلى مكان آخر آمن يختاره المركز، على أن يُعرض أمر الطفل على
المحكمة المختصة في أول يوم عمل لاتخاذ القرار بشأنه، أو تحديد الشخص أو الجهة التي
يمكن أن تشرف عليه أو ترعاه بصفة مؤقتة أو دائمة ومقدار نفقته والمكلف بأدائها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
برلمانية المرأة تناقش قانون العدالة الإصلاحية
للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة