جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٩٦ - الاثنين ١٨ مايو ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ رمضان ١٤٤١هـ
في
حكم مهم لمحكمة التمييز «التجارية»
رفض استئناف شركة تأمين لم تقدم دليل دعواها أمام مكتب إدارة الدعوى
رفضت محكمة التمييز التجارية استئناف شركة تأمين على
رفض حكم بإلزام مطعم دفع ما يقرب من 9 آلاف دينار قيمة أضرار ألحقها بسيارة ومبنى
مؤمن عليهما لدى شركة التأمين وتحملت دفع المبلغ لصاحب السيارة ومالك المبنى، إذ
طالبت بتحمل المطعم سداد المبلغ كونه المسؤول عن الحادث إلا أنها لم تقدم ما يثبت
تحملها ذلك المبلغ خلال نظر الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى وقدمت ذلك الإثبات أمام
محكمة الاستئناف.
وقالت محكمة التمييز إنه يجب على كل خصم في الدعوى تقديم جميع الأمور المتعلقة
بالدعوى وإثباتها من مذكرات ومستندات وطلبات خلال الآجال المحددة بإدارة الدعوى،
وأنه لا يجوز لأي من الخصوم أن يتقدم أمام المحكمة المختصة بعد الانتهاء من إدارة
الدعوى تقديم أي أدلة جديدة إلا في ظروف معينة حددها القانون.
وكانت شركة التأمين رفعت دعواها إلى مكتبِ إدارةِ الدّعوى المدنيّة والتجاريّة تطلبُ
الحكمَ بإلزام المطعم أن يدفع لها مبلغ 8430 دينارًا وفائدته بواقع 9%، على سند أن
المدخنةَ الخاصّة بالمطعمِ احترقت نتيجة اشتعال الدهونِ المتراكمةِ فيها وامتد
الحريقُ إلى سيارةِ احترقِت بالكامل، كما امتدّ إلى المبنى الكائنِ به المطعمُ
المؤمن عليهما لديها ضد الحريقِ وعوّضت مالكَي السيارة والمبنى بمبلغ 8430 دينارا
فطالبت المطعم بالمبلغ كونه المتسببِ في الحريق.
وبعد انتهاء إدارةِ الدعوى وفقًا للقانون أحالها المكتبُ إلى المحكمة الكبرى
المدنيّة وحكمت المحكمةُ برفضِ الدعوَى بعد أن عجزت شركة التأمين عن تقديم عقدَي
التأمين على السيارة والمبنى المتضررَينِ من الحريق، فاستأنفت شركة التأمين أمام
محكمة الاستئناف وقدمت مستندًا لإثبات سدادِها المبلغَ المطالب به وعقدَي التأمين
على السيارةِ والمبنى المتضررَين، إلا أن محكمة الاستئناف العليا المدنية رفضت
الدعوى أيضا وأيدت الحكم، فطعنت الشركة أمام محكمة التمييز على سند مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والإخلال بحقها فى الدفاع.
إلا أن محكمة التمييز التجارية أكدت أن مكتب إدارة الدعوى يتولى تحضيرَ الدعاوى
وتهيئتها للمرافعة في أجلٍ محدد قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فيها وفقًا
للائحةِ إجراءاتٍ خاصة صدر بها قرارُ وزير العدل نصت في صراحةٍ ووضوحٍ بأنه لا يجوز
لأيٍّ من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارةِ طبقا لأحكامها تقديم أي أدلةٍ جديدة أو طلب
إجراء من إجراءات الإثباتِ أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء إدارتِها إلا إذا تبين
لها أن الخصمَ لم يقدم الدليلَ أو طلب الإجراء في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل
المحدَّد لذلك بجدول المواعيد لأسبابٍ خارجة عن إرادته، أو كان تقديمُ ذلك الدليل
أو طلب الإجراء لمواجهة ظروفٍ طرأت أو تبينت بعد الآجال المحددة لذلك بجدول
المواعيد، أو إذا نص أيُّ قانونٍ آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدليل في أي
حالة كانت عليها الدعوى.
وأضافت أو إذا تبين للمحكمة المختصة أنه لم يعلَن إعلانا صحيحًا خلال مرحلة إدارة
الدعوى. أربعُ حالاتٍ ذُكرت على سبيل الحصر لا يصح تجاوزها، وأشارت أن أن الطاعنةَ
مثلت أمامَ المكتب بوكيلٍ تم إخطارُه بتقديم المستندات الدالة على تكبدها مبلغَ
المطالبةِ بسبب المطعون ضده، ولم يقدمها رغم التنبيه عليه في عدة جلسات حتى أحيلت
الدّعوى إلى المحكمة المختصة ولم يعتذرْ أمام المحكمة عن تقديمها في مرحلة إدارة
الدعوى بأيِّ سببٍ من الأسباب سالفة الذكر، فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن
المستندات التي قدمتها إلى محكمة الاستئناف واعتبرها الحكم عاجزةً عن إثبات دعواها،
ومن ثم يكون النعيُ على الحكم قائمًا على غير أساسٍ من صحيحِ الواقع فلهذه الأسبابِ
حكمت المحكمةُ بقَبولِ الطّعنِ شكلاً، ورفضِه موضوعًا، وإلزامِ الطاعنةِ مصاريفَ
الطعنِ، ومصادرة الكفالةِ.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية