القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة
يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى " صندوق النفقة " يتبع وزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة.
|
قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري
بشأن الحماية من العنف الأسري
|
قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة
يُعمل بأحكام قانون الأسرة المرفق.
|
قانون رقم (33) لسنة 2009 بتعديل قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة
يستبدل بنصي المادتين (4) و (9)، من القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، النصان الآتيان:
|
قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة
يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى " صندوق النفقة " يتبع وزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة
|
مرسوم رقم (43) لسنة 2001 بتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للمرأة
تُعين السيدة لولوة صالح العوضي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للمرأة في درجة وزير
|
مرسوم رقم (44) لسنة 2001 بتعيين نائب لأمين عام المجلس الأعلى للمرأة
تُعين السيدة هالة محمد جابر الأنصاري نائباً للأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في درجة وكيل وزارة مساعد
|
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1971 بشأن اعتماد زواج المسيحيين الموجودين في البحرين وتوابعها
كل وثيقة زواج صادرة عن رجل دين مختص وفقاً لأحكام هذا القانون تعد وثيقة صحيحة لثبوت الزوجية.
|
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1971 بميراث وتصفية تركات غير المسلمين من الأجانب
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام قانون بلد المتوفى.
|
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها
تقام دعاوى اكتساب وتعديل الأسماء والألقاب وتصحيحها على كل من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للهجرة والجوازات)، ووزارة الصحة.
|
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986 بإصدار قانون الولاية على المال
يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1971 بشأن اعتماد زواج المسيحيين الموجودين في البحرين وتوابعها
كل وثيقة زواج صادرة عن رجل دين مختص وفقاً لأحكام هذا القانون تعد وثيقة صحيحة لثبوت الزوجية.
|
أمر ملكي رقم (21) لسنة 2011 بتعيينات بالمجلس الأعلى للمرأة
تُعين السيدة ضوية سيد شرف العلوي مساعداً للأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بدرجة وكيل وزارة.
|
أمر ملكي رقم (39) لسنة 2004 بتعيين مساعد أمين عام المجلس الأعلى للمرأة
تعين السيدة هالة محمد جابر الأنصاري مساعداً للامين العام للمجلس الأعلى للمرأة في درجة وكيل وزارة.
|
أمر ملكي رقم (40) لسنة 2004 بتعيين معاونين لأمين عام المجلس الأعلى للمرأة
تعين السيدة ضوية السيد شرف العلوي معاوناً للامين العام لشئون متابعة الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في درجة وكيل وزارة مساعد.
|
أمر ملكي رقم (45) لسنة 2010 بتعيين أمين عام المجلس الأعلى للمرأة
تُعين السيدة هالة محمد الأنصاري أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للمرأة في درجة وزير لمدة ثلاث سنوات.
|
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
|
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة العدل رقم (20) لسنة 2004 بشأن فتح التركات المشتملة على قصر ومن في حكمهم
مع عدم الإخلال بقواعد وإجراءات حصر أموال التركات المشتملة على قصر ومن في حكمهم المنصوص عليها في
|
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية رقم (44) لسنة 2007 بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2005
يُعمل بأحكام اللائحة الداخلية لصندوق النفقة المرافقة لهذا القرار.
|
قرار مجلس الوزارء رقم (12) لسنة 1971 بشأن اعتماد كنيسة العوالي بإقامة المراسم والطقوس الدينية لزواج المسيحيين الموجودين في دولة البحرين
بالإضافة إلى الكنائس المصرح لها بإقامة المراسم والطقوس الدينية لزواج المسيحيين والمذكورة في المادة الثانية من القانون رقم (9) لسنة 1971، بشأن اعتماد زواج المسيحيين الموجودين في دولة البحرين يكون لكنيسة العوالي ذات الصفة والاختصاص المنصوص عليهما في المادة (1) و(3) من القانون المشار إليه.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1971 بشأن اعتماد كنيسة القديسة ماري للسريان الأرثوذوكس بإقامة المراسم والطقوس الدينية لزواج المسيحيين الموجودين في دولة البحرين
بالإضافة إلى الكنائس المصرح لها بإقامة المراسم والطقوس الدينية لزواج المسيحيين والمذكورة في المادة الثانية من القانون رقم (9) لسنة 1971، بشأن اعتماد زواج المسيحيين الموجودين في دولة البحرين يكون لكنيسة القديسة ماري للسريان الأرثوذوكس ذات الصفة والاختصاص المنصوص عليهما في المادة (1) و(3) من القانون المشار إليه.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بتشكيل لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها
تحرر اللجنة محاضر لجلساتها وأعمالها تثبت فيها كافة ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال، ويوقع عليها من رئيس اللجنة.
|
قرار وزارة العدل رقم (20) لسنة 2004 بشأن فتح التركات المشتملة على قصر ومن في حكمهم
يجب على إدارة أموال القاصرين اتخاذ ما يلزم نحو سرعة تسليم الرُشد أنصبتهم في كل عناصر التركات القابلة للقسمة والموجودة لدى الإدارة حالياً في ميعاد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
|
قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية رقم (44) لسنة 2007 بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2005
يُعمل بأحكام اللائحة الداخلية لصندوق النفقة المرافقة لهذا القرار.
|
قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية رقم (59) لسنة 2008 بتعديل القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2007 بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2005
يُضاف إلى المادة الثانية من اللائحة بند جديد برقم (3) نصه التالي:
|
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (40) لسنة 2019 بضوابط تأسيس القصر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية
القاصر: الشخص الذي بلغ ثمانية عشر عامًا ميلاديًا ولم يبلغ الحادية والعشرين، وليس لديه مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع النشاط التجاري الذي يباشره
|
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
|
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 111 لسنة 2018 بتعديل القرار رقم 84 لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية
يُستبدَل بنص المادة الثانية من القرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية النص الآتي:
|
قرار وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف رقم (47) لسنة 2016 بتعديل القرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأُسَرِي وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأُسَرِية
يُستبدل بنص المادتين الأولى والثامنة، من القرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية
|
إعلان بشأن نظر الدعاوى على متوفى أمام محكمة الشرع التي ينتسب إليها
نخبر العموم بأن الدعاوى التي هي على متوفٍ ستنظر فيها محكمة الشرع التي ينتسب إليها مذهب المتوفى.
|
إعلان بشأن التركات
نعلن للعموم أنه ابتداءً من تاريخه كل شخص رشيد له حق في أية تركة ويرغب في أن تفتح له محكمة البحرين دعوى على هذه التركة عليه أن يقدم دعوى في المحكمة في مدة شهر ونصف (6 أسابيع) من وفاة المتوفى صاحب التركة المطالبة بحق المدعي وسيكون رسم افتتاح هذه الدعوى روبية واحدة.
|
إعلان بشأن القضايا الزوجية
نعلن للعموم بأنه في القضايا الزوجية التي تقدم إلى المحكمة من قبل الأزواج أو الزوجات يجب حضور الطرفين المعنيين في القضية أي (الزوج وزوجته) ولن تسمع المحكمة أي ادعاء يقدمه أحد الوكلاء نيابةً عن أحدهما. ويسمح لمن لا يستطيع الحضور منهما أن ينوب عنه أحد أوليائه أو أقاربه
|
إعلان رقم (21) لسنة 1951 بشأن عدم السماح باقتناء عقار غير منقول إلى أي قاصر مولود في البحرين من أب أجنبي
نعلن لمن يخصه الأمر أن كل قاصر مولود في البحرين من أب أجنبي لا يسمح له أن يقتني عقاراً غير منقول بأية صفة كانت من أي أحد من رعايا البحرين أثناء قصره، وإن كان هو يعتبر من رعايا البحرين خلال هذه المدة، وذلك لأن له الخيار حين بلوغه سن الرشد (أي الثامنة عشرة من عمره) أن يختار جنسية أبيه الأجنبية أو الجنسية البحرينية
|
إعلان رقم 34 لسنة 1932 بشأن التصرف فى مالية وأملاك أي شخص متوفى
ليس لأحد الحق أن يتصرف في مالية أو ملك أي شخص متوفى إلا بعد تسجيل وصية ذلك المتوفى عند الحكومة – والمحكمة سوف توقع المسائل التي تخص أحكام الشريعة إلى القضاة لأجل إبداء آرائهم الشرعية بها.
|
إعلان رقم 35 لسنة 1931 بشأن إجراءات النكاح والطلاق في المحكمة الشرعية
نعلن لعموم علماء السنة وعلماء الشيعة المقيمين في البحرين قاطبة أنه نسبة إلى الإعلان نمرة 56/ 1342 المؤرخ 10 جمادى الأولي سنة 1342 الصادر من حكومة البحرين مكرراً نخبركم بأن من الآن فصاعد ما أحداً مأذون أن يجري أو يصدر عقد نكاح أو طلاق بين الناس بخلاف أوامر الشريعة المحمدية
|