قانون رقم (1) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يُضاف إلى الباب التاسع من القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 فصل جديد هو الفصل السابع بعنوان (الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي) ويشمل المواد الآتية:
|
قانون رقم (1) لسنة 2014 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يستبدل بنص المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي:
|
قانون رقم (10) لسنة 2015 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
|
قانون رقم (11) لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
تُضاف إلى الفصل الأول من الباب الخامس -القسم الخاص- من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (261 مكررًا)، نصها الآتي:
|
قانون رقم (12) لسنة 2013 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
تُضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976مادة جديدة برقم (221 مكرراً) نصها الآتي:
|
قانون رقم (14) لسنة 2008 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (277) مكرراً، نصها الآتي:
|
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإلغاء نص المادة (233) مكررا من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يُلغى نص المادة (233 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المضافة بموجب القانون رقم (45) لسنة 2014.
|
قانون رقم (16) لسنة 2010 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يستبدل بنص المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي:
|
قانون رقم (18) لسنة 2022 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يُستبدل بنص المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:
|
قانون رقم (2) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يُستبدل بنص المادة (391) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:
|
قانون رقم (22) لسنة 2022 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
تُضاف إلى الفصل الثاني من الباب السابع -القسم الخاص- من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (318 مكررًا)، نصها الآتي:
|
قانون رقم (24) لسنة 2010 بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يُضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (310) مكرراً، نصها الآتي:
"يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويُعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية".
|
قانون رقم (24) لسنة 2019 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يُستبدل بنص المادة (277 مكررًا) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:
|
قانون رقم (25) لسنة 2014 بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:
|
قانون رقم (3) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يُستبدل بنصوص المواد: (107 البندين "5" و"6" من الفقرة الأولى)
|
قانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1976
يُستبدَل بنص المادة (325) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:
|
قانون رقم (38) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يستبدل بنص المادة (99) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي:
|
قانون رقم (41) لسنة 2014 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:
|
قانون رقم (45) لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
تضاف إلى الفصل الأول من الباب الرابع -القسم الخاص- من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (233 مكررًا) نصها الآتي:
|
قانون رقم (48) لسنة 2014 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
|
قانون رقم (5) لسنة 2019 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15) لسنة 1976
يستبدل بنص المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:
|
قانون رقم (51) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يٌستبدل بنصي المادتين (168) و (169) فقرة أولى من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976النصان الآتيان:
|
قانون رقم (52) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976
يُستبدل بنص المادتين (208)، (232) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النصان الآتيان:
|
قانون رقم (65) لسنة 2006 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يُستبدل بنص البند (5) من المادة (246) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص التالي:
|
قانون رقم (7) لسنة 2023 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
تلغى المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
|
قانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976
يُستبدل بنصوص المواد (186 فقرة أولى)، (188 فقرة أولى)، (189) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النصوص الآتية:
|
قانون رقم 33 لسنة 2012 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦
وتكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني،
|
مرسوم رقم (4) لسنة 2001 بشأن إلغاء اختصاص المحكمة الخاصة بنظر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي
يُلغى المرسوم رقم (7) لسنة 1976 بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة (185) من قانون العقوبات
|
مرسوم رقم (41) لسنة 2018 بالعفو الخاص عمَّا تبَقَّى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في إحدى الدعاوى
يُسقط ما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية وعقوبات الغرامة المحكوم بها على التالية أسماؤهم وفقًا للجدولين (أ) و(ب)، في القضايا المبينة
|
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
إذا صدر قانون لفترة محددة بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها متى كانت إجراءات الدعوى الجنائية قد بدأت.
|
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يستبدل بنص المادتين (344)، (349) من قانون العقوبات النصان الآتيان
|
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (185) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي
|
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
يلغى قانون عقوبات البحرين لسنة 1955 وتعديلاته ويستعاض عنه بقانون العقوبات المرافق ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه
|
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
تضاف فقرة إلى المادة (409) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 نصها الآتي:
"للمحكمة أن تلزم الجاني بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه".
|
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976النص الآتي:
|
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1982 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يستبدل بنص المادة 185 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النص التالي
|
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1993 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (302) مكرراً نصها الآتي:
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198)، يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمالا ً سخرة في أي عمل من الأعمال أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها ".
|
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1985 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
(يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم الحادية والعشرين برضاه).
|
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1982 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
يستبدل بنصوص المواد 6، 66، 67، 148، 149، 156، 157 ، 159، 160، 161، 165، 166، 167، 168، 171 من قانون العقوبات لسنة 1976، النصوص الآتية
|