الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/04/2012 » «النواب» يناقش مشروع نقل قضايا التعذيب من المحاكم العسكرية إلى العادية » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3521 - السبت 28 أبريل 2012م الموافق 07 جمادى الآخرة 1433هـ
 

«الإفتاء والتشريع»: التعديل بناءً على التوصية 1719 من تقرير بسيوني
«النواب» يناقش مشروع نقل قضايا التعذيب من المحاكم العسكرية إلى العادية

القضيبية - مالك عبدالله
ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وينص التعديل على عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية.
والمشروع الذي جاء كمشروع حكومي وأوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة عليه، قالت هيئة الإفتاء والتشريع إنه جاء تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرة إلى أن التعديل يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة لذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
ولفتت هيئة الإفتاء والتشريع إلى أنه تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تنص على «تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة...». وكذا أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1984، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999، وبناءً على تكليف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق، وقد أخذ في الاعتبار قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته وقانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005. ويتكون المشروع من مادتين: تناولت الأولى منه إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (81) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 التي نظمت اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام، بحيث تتضمن الفقرة المضافة استثناء على هذا الاختصاص وذلك بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة لذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

قانون رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك