صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3521 - السبت 28 أبريل 2012م الموافق 07 جمادى الآخرة 1433هـ
«الإفتاء والتشريع»:
التعديل بناءً على التوصية 1719 من تقرير بسيوني
«النواب» يناقش مشروع نقل قضايا التعذيب من المحاكم العسكرية إلى العادية
القضيبية - مالك
عبدالله
ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن
العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وينص التعديل على عدم اعتبار
الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة
بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص
بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية.
والمشروع الذي جاء كمشروع حكومي وأوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس النواب بالموافقة عليه، قالت هيئة الإفتاء والتشريع إنه جاء تنفيذاً للتوصية
رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرة إلى أن
التعديل يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة
اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة لذلك، أما المادة الثانية
فقد جاءت تنفيذية.
ولفتت هيئة الإفتاء والتشريع إلى أنه تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تنص على «تبني إجراءات تتطلب من النائب
العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير
الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة...». وكذا أحكام المرسوم بقانون رقم (4)
لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في
10 ديسمبر/ كانون الأول 1984، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999، وبناءً
على تكليف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فقد تم إعداد مشروع القانون
المرفق، وقد أخذ في الاعتبار قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1976، وتعديلاته وقانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1982، وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة
2002، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005. ويتكون المشروع من مادتين: تناولت
الأولى منه إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (81) من قانون قوات الأمن العام الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 التي نظمت اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن
العام، بحيث تتضمن الفقرة المضافة استثناء على هذا الاختصاص وذلك بعدم اعتبار
الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة
بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص
بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع
عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين
يتوفون نتيجة لذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
قانون
رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية
العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998
بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984