الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/02/2016 »  مجلس النواب يوافق بالأغلبيةتغليظ عقوبة زارعي القنابل الوهمية في الأماكن العامة » 

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٣٨٣٧ - الأربعاء ١٠ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ١ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ

 مجلس النواب يوافق بالأغلبية
تغليظ عقوبة زارعي القنابل الوهمية في الأماكن العامة

وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة السيد أحمد الملا رئيس المجلس على إلغاء المادة 233 مكررا من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م المرافق للمرسوم رقم 63 لسنة 2015 ميلادية.. ويترتب على إقرار هذا المشروع بقانون تغليظ العقوبة على كل من يلجأ إلى زرع قنابل وهمية بهدف ترويع المواطنين والمقيمين وتعطيل أعمالهم وخلق الفوضى.
ومعنى إقرار هذا المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال هو إتاحة الفرصة أمام القاضي للحكم بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 58 لسنة 2006 الخاص بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وهي التي تغلظ العقوبة على مرتكبي هذا الجرم وترويع المواطنين.. حيث رؤي أن العقوبة الواردة في نص المادة 233 بقانون العقوبات لا تكفي لردع مرتكبي هذه الجريمة التي تعتبر في حكم العمل الإرهابي.
وكان بعض السادة النواب قد رأوا عدم إلغاء هذه المادة الواردة بقانون العقوبات والاكتفاء بتعديلها وقالوا هذا هو ما نصح به مستشار اللجان في مجلس النواب.. وخاصة أن الذين يرتكبون هذه الجريمة يكونون عادة من الشباب صغار السن.. وربما يكون هذا العمل من أجل التباهي والتفاخر واستعراض العضلات بعيدا عن نية الإرهاب.. ولكن البعض الآخر أكّد أن الإرهاب كل لا يتجزأ.. وهناك المحرضون الذين يلقون بالشباب والصغار نحو التهلكة من خلال هذه الأعمال فلا بدَّ من الردع. وأخيرا وافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية الأصوات وعلم أن العقوبة ستصل إلى السجن (10) سنوات في هذه الحالة وليس مجرد الحبس والغرامة.
وقد قرر مجلس النواب في جلسته صباح أمس مناقشة موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول (دعم المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية)، في الأسبوع القادم، وطلب حضور الوزراء المعنيين، كما قرر المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات)، بعد أسبوعين.
ووافق المجلس على إصدار بيان يفند فيه المغالطات الواردة في قرار البرلمان الأوروبي، حول التدخل في الشأن البحريني، وأحكام السلطة القضائية، ويدحض كل المعلومات الخاطئة، والمستندة على طرف واحد، واعتبار قرار البرلمان الأوروبي منحازا، وأن مملكة البحرين مستمرة في نهجها الإصلاحي والعمل الحقوقي من أجل شعبها أولا، كما قرر المجلس إرسال خطاب نيابي للبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة, حيث تم استعراض ردود وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب محمد ميلاد حول استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2014م، والقرار الوزاري رقم (6) لسنة 2015م المعدل للقرار الوزاري السابق، وعلى السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بوعلي حول أسباب انتشار مرض السرطان، ورد وزير شؤون الشباب والرياضة على السؤال المقدم من النائب رؤى الحايكي حول أبرز معالم وأهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للشباب (2011-2015).
كما ناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإلغاء نص المادة (233 مكررا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته إلى مجلس الشورى.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (التكميلي) بخصوص المادة (16) المعادة للجنة من مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وقرر المجلس إعادة التقرير الى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
وعلى صعيد متصل ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن منع استخدام الشاحنات والصهاريج للطرق خلال أوقات محددة، وقرر المجلس تأجيل التصويت للجلة المقبلة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة ورفع بدلات رجال الجمارك، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بصيغته المعدلة، وإحالته الى الحكومة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن توسعة مركز كانو الصحي بدوار (17) بمدينة حمد وفتح خدماته للمواطنين لمدة (24) ساعة وإنشاء قسم للأمراض المزمنة فيه، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته الى الحكومة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بجعل العمل في مركز مدينة حمد الصحي ومركز محمد جاسم كانو الصحي على مدار الساعة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته إلى الحكومة.
وناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استملاك أراضٍ وتخصيصها كمواقف بأم الحصم، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته إلى الحكومة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك