جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٣٧ - الأربعاء ١٠ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ١ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
مجلس
النواب يوافق بالأغلبية
تغليظ عقوبة زارعي القنابل الوهمية في الأماكن العامة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة السيد أحمد
الملا رئيس المجلس على إلغاء المادة 233 مكررا من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم 15 لسنة 1976م المرافق للمرسوم رقم 63 لسنة 2015 ميلادية.. ويترتب على
إقرار هذا المشروع بقانون تغليظ العقوبة على كل من يلجأ إلى زرع قنابل وهمية بهدف
ترويع المواطنين والمقيمين وتعطيل أعمالهم وخلق الفوضى.
ومعنى إقرار هذا المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال هو إتاحة
الفرصة أمام القاضي للحكم بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 58 لسنة 2006 الخاص
بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وهي التي تغلظ العقوبة على مرتكبي هذا الجرم وترويع المواطنين.. حيث رؤي أن العقوبة
الواردة في نص المادة 233 بقانون العقوبات لا تكفي لردع مرتكبي هذه الجريمة التي
تعتبر في حكم العمل الإرهابي.
وكان بعض السادة النواب قد رأوا عدم إلغاء هذه المادة الواردة بقانون العقوبات
والاكتفاء بتعديلها وقالوا هذا هو ما نصح به مستشار اللجان في مجلس النواب.. وخاصة
أن الذين يرتكبون هذه الجريمة يكونون عادة من الشباب صغار السن.. وربما يكون هذا
العمل من أجل التباهي والتفاخر واستعراض العضلات بعيدا عن نية الإرهاب.. ولكن البعض
الآخر أكّد أن الإرهاب كل لا يتجزأ.. وهناك المحرضون الذين يلقون بالشباب والصغار
نحو التهلكة من خلال هذه الأعمال فلا بدَّ من الردع. وأخيرا وافق المجلس على مشروع
القانون بأغلبية الأصوات وعلم أن العقوبة ستصل إلى السجن (10) سنوات في هذه الحالة
وليس مجرد الحبس والغرامة.
وقد قرر مجلس النواب في جلسته صباح أمس مناقشة موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول (دعم
المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية)، في الأسبوع القادم، وطلب حضور الوزراء
المعنيين، كما قرر المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص طلب
المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات)،
بعد أسبوعين.
ووافق المجلس على إصدار بيان يفند فيه المغالطات الواردة في قرار البرلمان الأوروبي،
حول التدخل في الشأن البحريني، وأحكام السلطة القضائية، ويدحض كل المعلومات الخاطئة،
والمستندة على طرف واحد، واعتبار قرار البرلمان الأوروبي منحازا، وأن مملكة البحرين
مستمرة في نهجها الإصلاحي والعمل الحقوقي من أجل شعبها أولا، كما قرر المجلس إرسال
خطاب نيابي للبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة, حيث تم استعراض ردود وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب
محمد ميلاد حول استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2014م، والقرار
الوزاري رقم (6) لسنة 2015م المعدل للقرار الوزاري السابق، وعلى السؤال المقدم من
النائب عبدالرحمن بوعلي حول أسباب انتشار مرض السرطان، ورد وزير شؤون الشباب
والرياضة على السؤال المقدم من النائب رؤى الحايكي حول أبرز معالم وأهداف ومبادئ
الاستراتيجية الوطنية للشباب (2011-2015).
كما ناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بإلغاء نص المادة (233 مكررا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م، وقرر المجلس
الموافقة على المشروع وإحالته إلى مجلس الشورى.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (التكميلي) بخصوص
المادة (16) المعادة للجنة من مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس
الشورى) بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وقرر المجلس إعادة
التقرير الى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
وعلى صعيد متصل ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن منع استخدام الشاحنات والصهاريج للطرق خلال أوقات
محددة، وقرر المجلس تأجيل التصويت للجلة المقبلة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح
برغبة بشأن زيادة ورفع بدلات رجال الجمارك، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح
بصيغته المعدلة، وإحالته الى الحكومة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن توسعة
مركز كانو الصحي بدوار (17) بمدينة حمد وفتح خدماته للمواطنين لمدة (24) ساعة
وإنشاء قسم للأمراض المزمنة فيه، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته الى
الحكومة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بجعل
العمل في مركز مدينة حمد الصحي ومركز محمد جاسم كانو الصحي على مدار الساعة، وقرر
المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته إلى الحكومة.
وناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح
برغبة بشأن استملاك أراضٍ وتخصيصها كمواقف بأم الحصم، وقرر المجلس الموافقة على
الاقتراح وإحالته إلى الحكومة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات