جريدة أخبار الخليج العدد
: 16151 - الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ١٣ ذو القعدة ١٤٤٣هـ
المسائل الكلية والفرعية في قضاء المحكمة الدستورية
تنص المادة مادة (29) من قانون المحكمة
الدستورية رقم (27) لسنة 2002 بأن: (تفصل المحكمة في جميع المسائل
الفرعية) ، وفي احد احكام المحكمة الدستورية قالت المحكمة: (ان
المحكمة الدستورية عند بحثها شرط المصلحة في الدعوى الدستورية تقتصر
على التحقق من أن الحكم الذي يصدر فيها ، يؤثر على الحكم في
مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية دون
أن يمتد ذلك إلى بحث شروط قبول تلك الدعوى)، ويلاحظ في هذا
الحكم ان المحكمة لم تتناول بحث مسألة فرعية في حكمها او مسألة
فرعية في النزاع، حيث اقتصر الحكم على بحث المسائل الكلية التي
اثيرت في الدعوى الدستورية وانتهى الحكم الى القضاء برفض الدعوى.
ماهية المسائل الكلية والفرعية:
تتحدد المسائل الفرعية في الدعوى الدستورية بارتباط النصوص القانونية
المدعى بمخالفتها الدستور وترتبط بمصلحة المدعي في النزاع الموضوعي،
سواء كانت مصلحة متحققة او محتملة وسواء كانت مصلحة جزئية او
كلية؛ ولتوضيح الصورة فقد يطعن المدعي في الدعوى الدستورية على
مجموعة من النصوص القانونية، وهذه النصوص في حالة الحكم بعدم دستوريتها
يتعين ان ترتبط بمصلحة المدعي وأن كل نص يحكم بعدم دستوريته
يحقق للمدعي فائدة او مصلحة ولكن هذه المصلحة قد تضيق او تتسع
بحسب نوع المصلحة ومجالها، على سبيل المثال فقد يطعن المدعي بعدم
دستورية النص العقابي والنص المرتبط بالعقوبة التكميلية المتعلق مثلا
بمصادرة الاموال ومادة التحفظ على اموال الزوجة والاولاد القصر.
ففي هذا المثال يلاحظ ان مادة العقاب بالسجن تحقق المصلحة الكلية
للمدعي وباقي المواد تحقق مصالح جزئية لأنه عند إلغاء مادة العقاب
سيحكم على المدعي بالبراءة ولن تطبق عليه العقوبات التكميلية ولكن
عند إلغاء العقوبات التكميلية او اي منها فإنه سيعاقب في حالة
الادانة ولكن لن تطبق عليه العقوبات التكميلية، من هنا يمكن القول
إنه في حالات معينة هناك دائما مسألة كلية تتمثل في أصل الموضوع
ومسألة فرعية تتمثل في فرع الموضوع أو المنازعة.
كيفية اتصال المسائل الكلية والفرعية بالمحكمة الدستورية:
حددت المادة 18 من قانون المحكمة الدستورية من لهم الحق في اللجوء
الى المحكمة الدستورية في حال وجود منازعات القوانين بمعنى وجود
نزاع بشأن مدى دستورية نص في قانون او لائحة والجهات التي لها
الحق هي مجلس الوزراء او مجلس النواب او مجلس الشورى وكذلك أطراف
الدعوى في الدعوى الموضوعية وكذلك المحاكم والمقصود بالمحاكم محاكم
القضاء الواردة في قانون السلطة القضائية ومحاكم القضاء العسكري.
وهناك جهات لا تقبل المنازعات في دستورية القوانين امامها هي النيابة
العامة وهيئة التشريع والرأي القانوني وجهاز قضايا الدولة وهيئة
التحكيم واللجان والمجالس ذات الاختصاص القضائي، فمثل هذه الجهات
لا يثير الخصوم امامها في شأن نزاع يتصل بدستورية القوانين او
اللوائح لأنها ليست محاكم معنية بتقدير مدى جدية النزاع وإحالته
الى المحكمة الدستورية، بقي هناك تساؤل في هذه المسألة هو: هل
تقبل المنازعات بدستورية القوانين امام المحاكم الانضباطية؟
تطبيق في مجال المسائل الفرعية:
في عام 2009 تم الطعن في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، في هذه القضية
كانت هناك مسائل عديدة معروضة في النزاع منها مسائل كلية تتعلق
بمواد اتهام المدعي ومنها مسائل فرعية تتصل بمصادرة اموال زوجته
وأولاده القصر في حالة ادانته، وكان المدعي قد اتهم بجرائم تتصل
بغسل الاموال، وإذا تمت معاقبته فإنه سوف يتم مصادرة اموال زوجته
وأولاده القصر، ولكن حكم المحكمة الدستورية رفض جميع الطلبات وقضى
فيه بعدم دستورية احدى المسائل الفرعية المتصلة بمصادرة اموال الزوجة
والاولاد القصر.
ومما يلاحظ على الحكم في هذه المسألة انه لم يشر الى مصلحة
المدعي عند القضاء بعدم الدستورية في المسألة الفرعية، ما يجعلنا
نتساءل عن ماهية المصلحة التي سيجنيها المدعي عند الحكم عليه بمعاقبته،
ويمكنني ان اجيب ان للمدعي مصلحة محتملة وذلك في حالة حصوله
على ارث الزوجة او الاولاد القصر فالمصلحة مادية ولكنها متراخية.
بقيت هناك مسألة مهمة تتعلق بمدى جواز ان تبحث المحكمة الدستورية
مسألة فرعية ولكن لم يطعن عليها في المنازعة المعروضة عليها ولكنها
متصلة بالنزاع، سوف نجيب عن هذه المسألة في المقال القادم إن
شاء الله.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة
الدستورية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب