الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/05/2023 » «خارجية الشورى»: لا إعفاء للمغتصب من العقوبة  » 

جريدة الوطن  30 شوال 1444هـ - 20 مايو 2023م

«خارجية الشورى»: لا إعفاء للمغتصب من العقوبة

أقرت لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية مشروع قانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات.
وتنص المادة المراد إلغاؤها على أنه «لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة -المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء على العرض- إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية».
ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق الحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفةٍ خاصة، ضد الاعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والقضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب، إذ لا تعالج المادة 353 من قانون العقوبات المقترح إلغاؤها قضية الاغتصاب ولا تؤمن الحماية الملاءمة للمرأة من هذه الجريمة.
من جهتها، بينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن الإبقاء على المادة 353 من قانون العقوبات يجعل من يرتكب جريمة الخطف فقط في وضع أسوأ ممن يرتكب جريمتي الخطف والاغتصاب، كما تكمن شبهة فساد الزواج الناجم عن الاغتصاب لِعَيب يعتري رضا المغتصبة. وأكدت اتساق مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن التي ترى إلغاء هذه المادة، وبينت أن النص يُثير إشكالية عملية حال تعدد الجناة، إذ كيف وعلى أي أساس يتم اختيار أحد الجناة من قبل المجني عليها للزواج به، كما أنه من غير المتصور أن تسقط العقوبة عن أحدهم بسبب زواجه من المجني عليها زواجاً صحيحاً في حين يُحكم على باقي الجناة بالعقوبة رغم انقضاء أثرها بالزواج من أحد الجناة.
وذكر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن إمكانية وقوع الإجبار على المغتصبة لإيقاف العقوبة عن المغتصب حالة يمكن حدوثها، إلا أن إبقاء العقوبة على المغتصب يلبي حاجة المجتمع في المحافظة على النظام العام، ولا يجعل للمغتصب طريقاً للفرار من تطبيق العقوبة عليه، وعدم إلغاء العقوبة له أثر في ردع من تسول له نفسه اقتراف جريمة الاغتصاب، وفي منع التواطؤ بين طرفيه لاتخاذ الاغتصاب وسيلة للضغط على الولي للموافقة على عقد الزواج.
وأكد المجلس بأنه لا يرى مانعاً من إلغاء المادة 353 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.
الى ذلك، أوضحت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن مجلس الشورى سبق أن تقدم باقتراح بقانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، وذلك في الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع وتم صياغته في شكل مشروع قانون، تم مناقشته أمام السلطة التشريعية بمجلسيها، إلا أنه لم يلق توافق كافة الجهات المعنية بشأنه.
وأكدت أن نص المادة 353، يخالف سياسة التجريم والعقاب التي تهدف إلى تحقيق القوة الرادعة للعقوبة، حيث وضع قانون العقوبات جزاءات على كافة جرائم هتك العرض والاغتصاب، وذلك في الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون العقوبات، إلا أن نص المادة (353) جاء متعارضًا مع هذا السياسة، وذلك بإعفاء الجاني من العقاب حال زواجه من المجني عليها.
ولفتت إلى أنه على مستوى التشريعات المقارنة، فإن هذا الإعفاء لم تتبنه قوانين عدد من الدول ابتداءً، كما عدلت عن الأخذ به عدد من الدول، وفي المقابل ما زالت بعض الدول تطبقه.
فالدول التي لا تطبقه في قوانينها ابتداء هي: سلطنة عمان، اليمن، مالي، الصومال، والدول التي كانت تطبقه وعدلت عن تطبيقه هي: المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اللبنانية، دولة فلسطين، جمهورية العراق.
أما الدول التي مازالت تطبقه هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والجمهورية العربية الليبية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

النواب «ينتصر للمرأة» بإلغاء مادة «إسقاط عقوبة المغتصب»

لشورى حاول أن يسبق النواب في إلغاء مادة إسقاط العقوبة عن المغتصب الذي يتزوج ضحيته

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك