أخبار الخليج - الثلاثاء 6
مايو 2008 -العدد 11001
أكدت
أن العقوبة باتت مصدر مباهاة!
سميرة رجب: هل يكفي الحبس لتجريم المولوتوف؟
ناقش المجلس أمس بإسهاب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكرر إلى قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة
2008م، تختص بتجريم المولوتوف. وأوضح مقرر اللجنة العضو أحمد إبراهيم بهزاد أن هناك
قصورا في نصوص قانون العقوبات يجرم تصنيع أو حيازة زجاجات المولوتوف، بقصد استخدامها
في الاعتداء على الأشخاص أو الأموال. وخاصة أن المختبر الجنائي يصف هذه الزجاجات بأنها
مواد حارقة وليست من المفرقعات، بما يستوجب سد الفراغ القانوني بإضافة مادة جديدة إلى
قانون العقوبات، تجرم هذه الأفعال، لافتا إلى أهمية الموافقة على مشروع القانون.
فيما اعترضت الدكتورة بهية الجشي على وجود عبارة (بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس
أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر) مبينة أن حيازة المولوتوف ليس لها قصد الا الإضرار.
الا أن رباب العريض علقت بتبيان أن وضع (القصد) هنا كان مقصودا، ليترك الأمر للقاضي
الذي يحدد هل أن حيازة المولوتوف كانت للإضرار بمصالح الآخرين أم لا، كما أن القانون
اعتبرها جنحة وليست جريمة. ومن جانبها تساءلت سميرة رجب: هل الحبس عقوبة كافية لهذا
الجرم وماذا عندما تتحول الجنحة إلى جريمة خاصة ان من يخرج من السجن صار يعتبر ذلك
مصدرا للمباهاة!. وبدوره أوضح العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية
بوزارة الداخلية أن كلمة القصد تعتبر مهمة في القانون لأنه لا يمكن تجريم أي شخص يحمل
زجاجة فيها مواد حارقة قد يستخدمها لغرض الإنارة أو أي هدف آخر، وبالتالي لابد من ثبوت
النية والقصد حتى يجرم الشخص. وبعد مداولات مستفيضة، وافق المجلس على مشروع القانون
بشكل مبدئي على أن يؤخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مجلس
النواب يبحث اليوم تجــريـم المولوتوف
مجلس
النواب يقر: تجريم المولوتوف وتغليظ العقوبات
مشروع
قـانون بتجـريم حيازة واسـتخدام المـولوتوف