الوسط - الأحد 16 نوفمبر 2008م
- العدد 2263
قراءة
قانونية في المادة 134 ومكررها
الوداعي:«العقوبات 134» تمرد على الدستور والميثاق والاتفاقيات الدولية
الوسط-المحررالبرلماني
قال النائب وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النوّاب السيد مكي الوداعي: إنّ العقوبات التي
أشار إليها وزير الداخلية في تصريحه مؤخراً بشأن المشاركة بالخارج فيها تمرد على نصوص
الدستور, والملاحظ عليها وضوح تعارضها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الملزمة للمملكة
بحكم انضمامها إليها, ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تنصّ المادة رقم ( 19 ) منه على أنّ ( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير, ويشمل
هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أيّ تدخل, واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها
بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية, ) وهو عين ما أوردته المادة رقم (19)
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأردف «كما نصت المادة رقم (2 -ف 2 ) من العهد على أنْ( تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد,
إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لاتكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف
بها في هذا العهد,أنْ تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد, ما يكون
ضرورياً لهذه الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية. علماً بأنّ هذه الاتفاقيات
أصبحت قوانين ملزمة, بمجرد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية, طبقاً لنص المادة
رقم ( 37 ) من الدستور».
وقال الوداعي: إنّ التسييس كان واضحاً في لهجة تصريح وزير الداخلية المشوب بالتهديد
المبطّن واستعادة أجواء قانون أمن الدولة, الصادر سنة 1974, الذي عطلت على أثره الحياة
النيابية, و صودرت الحريات والحقوق العامّة, وكممت الأفواه, وأحكمت السلطة آنذاك قبضتها
الحديدية, حيث انعكست تلك الأجواء المأساوية على مجمل التشريعات الصادرة أثنائها ومنها
قانون العقوبات, إذ يستلهم نصوص أمن الدولة بامتياز.
وأضاف الوداعي: «استشهد وزير الداخلية بالمادة رقم( 134 ) من قانون العقوبات الصادر
سنة 1976و في استنكاره لما صدر عن بعض الفعاليات الوطنية والنيابية من تصريحات عن الإخفاقات
التي تعيشها البلاد في مواءمة أوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع متطلبات
التزاماتها الدولية والداخلية بحقوق الإنسان»
وأضاف «كان من المفترض أنْ تلغى تلك النصوص بإلغاء قانون أمن الدولة, أو تجميدها لحين
تعديلها, بما يتماشى مع مبادئ الميثاق والدستور, فضلاً عن تعارضها مع الاتفاقيات الدولية,
المتعلّقة بحقوق الإنسان. لذلك يبدو للمتأمل من النواحي المهنية البحتة, عدم اتساق
نصوص قانون العقوبات وتعارضها بشكل واضح مع حقبة الميثاق، وما بعده, ومنها نصوص الدستور,
حيث نصت المادة رقم ( 1- ف, د ) على أنّ نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي, السيادة
فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً, وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبيّن بهذا الدستور».
وأردف الوداعي أنّ «المادة ( 134 ) ومكررها تنقضان تماما على هذا المبدأ الديمقراطي
الأصيل, ويجمعان السيادة ومصدر السلطة بيد الحكومة, وذلك بنصهما, على عقاب كلّ مواطن,
أذاع في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة, بشأن الأوضاع الداخلية
للدولة, وطوقت الثانية كلّ حراك شعبي فردي أو جماعي, في الخارج يتعلّق بشأن سياسي أو
اقتصادي أو اجتماعي , و منعت كلّ اتصال بجهة أجنبية, ما لم يكن بترخيص من الحكومة,
ومن الواضح تماماً أنّ هذا النص يتجاوز أبسط صور الديمقراطية وهو ( المشاركة في السيادة
بين الحكومة والشعب ) وينتصر للإرادة المنفردة للحكومة, ويلغي بالتالي كلّ مظاهر المجتمع
المدني, ويعدم إرادته, إلاّ ما صدر عن لسان الحكومة, وتغنى بإنجازاتها».
وأشار الوداعي إلى أنّ ذلك «يصطدم مع المادة ( 23 ) من الدستور والتي قالت ( ولكلّ
إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقاً للأوضاع والشروط
التي يبينها القانون ).
وحيث إنّ القانون الذي ينظم الحقوق والحريات العامّة لا يجوز أنْ ينال من جوهر الحق
أو الحرية, وأنّ مدلول حق التعبير يشمل الرأي المُخالف للحكومة والرأي الموافق لها,
فإنّ حصره في المرخص له منها, يعني تحريم الرأي المخالف عملياً؛ أي المساس بجوهر الحق,
ووفقاً لمبدأ علو القاعدة الدستورية, فإنّ المادة المحتج بها مشوبة بعدم الدستورية,
ولا يصح التمسك بها لبطلانها».
دستور
مملكة البحرين
قانون
الأمن العام لعام 1965
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة
1976
قانون
رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
قانون
رقم (36) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن
مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار
رقم (19) لسنة 2004 بالهيكل التنظيمي لجهاز الأمن الوطني
الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وزارة
الداخلية تباشر في 558 قضية الشهر الماضي
الألتزام
ببذل الجهود للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان
لجنة
الأمن النيابية تبحث تعديل قانون المسيرات والتجمعات
القانون
يعاقب المشاركين في مؤتمرات الخارج من دون ترخيص
اعتبرت
الاقتراح النيابي متداخلاً مع صلاحيات الوزير بقانون الأمن العام
اليــوم
انطلاق حوار الحكومــة والجمعيات السياسية عن المشاركة السيـاسية