جريدة الخليج الاحد 22 من
فبراير 2009م العدد 11293
في ندوة حول أحكام الأسرة
بالمنبر الإسلامي
تباين وجهات النظر حول القانون
وتحفظات على السيداو
قانون أحكام الأسرة ضرورة شرعية أم التزامات دولية؟
تغطية: زينب حافظ
تحت شعار «أحكام الأسرة ضرورة شرعية أم التزامات دولية« أقامت جمعية المنبر الوطني
الإسلامي أمس المؤتمر الثاني لمكتب قضايا المرأة، لمناقشة ثلاث قضايا هامة تخص قانون
أحكام الأسرة، والجندر والسيداو، حاضر فيها كل من فضيلة الشيخ الدكتور ياسر المحميد،
والدكتور أحمد بخيت، والدكتور احمد العطاوي، والدكتورة سوسن كريمي، والدكتور محمد وليد
المصري، والدكتورة كاميليا حلمي بحضور جمع كبير من المهتمين بقضايا المرأة وعلى رأسهم
عدد من الشيوخ وأعضاء مجلس النواب. وألقت الكلمة الافتتاحية الدكتورة هيفاء المحمود،
وأشارت خلالها إلى ان الأسرة هي أساس وعماد المجتمع وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع
بأسره وإذا فسدت فسد المجتمع، لافتة إلى ما أثير في الآونة الأخيرة من جدل واسع
حول قانون أحكام الأسرة والجندر والسيداو، وهل دفع الحكومة بقانون أحكام الأسرة الآن
جاء نتيجة الالتزامات الدولية أم ان هناك ضرورة شرعية ومجتمعية له، شريطة أن يتفق مع
أحكام ومقتضيات الشرع الإسلامي الحنيف ومن خلال وجود كل الضمانات اللازمة للحفاظ على
قانونية وشرعية أحكام الأسرة مع الالتزام بالشريعة وإلا فالقانون مرفوض شكلا ومضمونا.
وذكر الدكتور ياسر المحميد رئيس المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية السنية في كلمته
ان العمل إذا كان يركز على مصالح الناس فلابد أن يراعي مصالح الأمة، لان الكثير ممن
يطالبون بالقوانين يبعدون عما طالب به رب العالمين ولاشك ان موضوع قانون أحكام الأسرة
مهم والواجب على من ولي أمور المسلمين سواء الولاية العامة أو الخاصة أن يراعي المصالح
ويقلل المفاسد ويحافظ على أعراض الناس وأموالهم وأبدانهم.
ثم عاد الأستاذ المساعد بجامعة
البحرين الدكتور احمد العطاوي سنوات إلى الخلف ساردا بداية المطالبة بقانون أحوال الأسرة
فقال: في عام 1982 تم تشكيل لجنة وطنية في دولة البحرين باسم (لجنة الأحوال الشخصية)،
مكونة من مجموعة من عضوات الجمعيات النسائية وبعض المهتمين بقضايا الأسرة والطفولة
بعد أن شاع الطلاق التعسفي، والتقصير في نفقات الأولاد، والخلاف على حضانة الأطفال
بعد الطلاق، وغيرها من المشاكل الأسرية، وكانت مهمتها حصر أهم القضايا والمشاكل التي
تعانيها الأسر البحرينية عامة والمرأة خاصة، والسعي لدى الجهات الرسمية المختصة لإيجاد
الحلول المناسبة لها، إضافة إلى مطالبتها بإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية والعمل
به في المحاكم الشرعية، بدائرتيها السنية والجعفرية، ورغم مرور ما يقارب 24 سنة على
هذا التشكيل وهذه المطالبة إلا أنها لم تلاق الاستجابة من قبل الجهات الرسمية. وفي
عام 1998م أعد الشيخ محسن العصفور قاضي المحكمة الكبرى الجعفرية وثيقة عقد الزواج لتطبيقها
في المحاكم الشرعية ولكنها رفضت من قبل المحاكم السنية لكونها كتبت وفقاً للمذهب الجعفري،
ورفضت من المحاكم الجعفرية أيضاً لكونها جهدا فرديا فيه مخالفة لما تعمل به،
وفي عام 1999م ألف الجزء الأول من قانون الأحوال الشخصية على المذهب الجعفري وقد احتوى
على 1506 مواد في أحكام الزواج، وقد صدرت في هذا عام 2003م ترجمة لهذا القانون باللغة
الإنجليزية، ولكنه لم يقر من قبل القضاة أيضاً للسبب السابق.
وفي بداية عام 2002م قدم
الشيخ حميد المبارك قاضي المحكمة الكبرى الجعفرية إلى المجلس الأعلى للقضاء مسودة بعنوان
«مشروع قانون أحكام الأسرة طبقاً للمذهب الجعفري في تنظيم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة«
احتوى على 122 مادة مقسمة إلى بابين وفي الوقت ذاته تقدم ثلاثة قضاة من المحكمة السنية،
وهم: الشيخ عيسى أبوبشيت قاضي محكمة الاستئناف العليا الشرعية، والشيخ عدنان القطان،
والشيخ إبراهيم المريخي القاضيان بالمحكمة الكبرى بمسودة بعنوان «مشروع الأحكام الشرعية
في الأحوال الشخصية بتنظيم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة« تحتوي على 142 مادة مقسمة
إلى كتابين. حينها قررت وزارة العدل تشكيل لجنة من القضاة الشرعيين لإعداد هذا القانون،
وعند إعلان تشكيل هذه اللجنة تقدم المجلس الأعلى للمرأة بطلب إضافة عدد من المحاميات
الممارسات لقضايا الأسرة للمشاركة في أعمال هذه اللجنة، وتمت الموافقة على ذلك، فأصبحت
اللجنة مكونة من ثلاثة قضاة من الدائرة السنية، وثلاثة من الدائرة الجعفرية، وثلاث
محاميات، وكان أول عمل قامت به هؤلاء المحاميات بعد إطلاعهن على المسودتين وتبينهن
أن 70% من مواد المسودة السنية، و81% من مواد المسودة الجعفرية متشابهة هو محاولة إعداد
قانون موحد للطائفتين من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، وذلك بالجمع بين المسودتين مع المحافظة
على خصوصيات كل مذهب بتحديد المواد والفقرات الخاصة بكل منهما، وإضافة بعض المواد التي
رأين أهميتها وقد أغفلتها المسودتان، فأصدرن مسودة بعنوان «مشروع قانون أحكام الأسرة
في تنظيم الزواج والطلاق وآثارهما« واحتوت على 139 مادة، وقسمت بنفس تقسيم مسودة قضاة
المحاكم السنية. عام 2002م تجمعت مجموعة من أعضاء ما يسمى لجنة العريضة النسائية وهي
لجنة غير مصرحة رسمياً في بهو وزارة العدل والشؤون الإسلامية التي تقع فيها المحاكم،
ونادت المشاركات بضرورة إصدار هذا القانون الموحّد
للطائفتين، فلاقى معارضة شديدة من بعض علماء الشيعة، ومن أشهرهم الشيخ عيسى قاسم، والسيد
عبدالله الغريفي اللذان رأيا أن إصدار مثل هذا القانون يتعارض مع الفوارق الجوهرية
بين المذهبين، ولعله يؤدي إلى مصادرة أحد المذهبين، الأمر الذي يرفضه أتباع كلتا الطائفتين.
وفى عام 2003 طرح النائب البرلماني د. عبداللطيف الشيخ سؤالاً على وزير العدل عن سبب
تأخر إصدار هذا القانون، فأجاب أن الوزارة لديها عدة مسودات، وهي مازالت تدرس الموضوع
الذي يحتاج إلى وقت طويل. وفي الوقت ذاته صدر تصريح من أحد النواب (المشايخ) بأنه على
استعداد للمشاركة في صياغة هذا القانون، علماً بأنه ليس من أهل الاختصاص، ولا يحمل
أي شهادة شرعية، مما أدى إلى قيام المجموعة السابقة من علماء الشيعة بالاعتراض على
تدخل البرلمان في هذا الموضوع من عدة وجوه، كون الموضوع شرعيا لا يجوز لأشخاص ليسوا
من أهل الاختصاص الشرعي وهم غالبية أعضاء البرلمان الحالي التدخل فيه، ولان مسألة التقنين
وإلزام القضاة بالعمل به فيه مصادرة لحق القضاة في الاجتهاد، وقد أيدهم في ذلك قلة
المشايخ السنة الذين رأوا أن فكرة التقنين فكرة غربية الهدف منها إلغاء الأحكام الشرعية
استنادا إلى تصريحات بعض الشخصيات العلمانية المشاركة في مؤتمر المرأة والقانون الذي
عقد في البحرين في شهر أكتوبر عام 2000م، وأخيرا ما ذكروه سابقاً في خصوص القانون الموحد
بين الطائفتين. وعبر زعماء الشيعة عن رفضهم لهذا القانون بكل الطرق، وبالمقابل كان
هناك مؤيدون من الأفراد والجمعيات الأهلية للتقنين، وبدأت معركة فكرية وسياسية بين
الفريقين شغلت الشارع البحريني عبر الندوات والمقالات الصحفية.
أما أستاذ الفقه المقارن
بجامعتي البحرين وبني سويف بمصر الدكتور أحمد بخيت فقد أشار إلى أن مشكلة الزواج تتجاذبها
الاجتماعيات، بما يشكلها من الكفاءة والنسب، والمصاهرة، وحل المناكحة، والتعارف، والتناكر،
والاقتصاديات بما يوجبه الزواج من مهر ونفقات ومسئوليات، وما قد يتصل بذلك من سكنى،
وعمل، وغير ذلك ما يصعب معه أن يضبط أحكامَ الزواج واحدٌ من الناس، بالغا ما بلغ من
العلم، ويحتاج الأمر إلى أن يتعاون فريق من الخبراء في الاضطلاع بمثل هذه المسئولية
والخروج بها على شكل قانون.
ثم تطرق إلى بعض البنود التي يتضمنها قانون أحكام الأسرة بغرض حماية المرأة من التلاعب
ومنها تطليق المرأة أو مراجعتها من دون علمها والمخالعة، وقد حرص صائغو المشروع على
انتخاب أحكام هذا الفصل في ضوء التجارب التشريعية والقضائية العربية، فاحتيط في حدود
الأطر الشرعية لمصلحة المتخالعين، والأولاد إن وجدوا، فنص على أن يكون الخلع بعوض تبذله
الزوجة، على أن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من صداق، أما بالنسبة إلى الحضانة الذي
وضع على أساس مصلحة الطفل من دون إخلال بقاعدة الشرع «لا تضار والدة بولدها ولا مولود
له بولده« مع الاقتراب ما أمكن من مبدأ تراضي الأبوين وتشاورهما فيما فيه مصلحة المحضون
وأخيرا المواد الثلاثة الأخيرة من المشروع، وهي تنظيم ما أسماه المشروع أحكاما ختامية،
أبرزها: تيسير الإثبات في مواد الأحوال الشخصية حتى اعتبر في ثبوت الضرر ما يفيد العلم
به من البيانات، هذا في حين حميت محتويات الوثيقة الرسمية المتعلقة بالمهر أو بمقداره
بحيث إنه «لا يقبل عن الإنكار أي دعوى تتضمن ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من أصل
المهر أو مقداره«.
وعلق الشيخ عبداللطيف المحمود على قانون أحكام الأسرة قائلا: لم
نجد بين البحرينيات من تدعو إلى مخالفة الشريعة الإسلامية حتى بالنسبة للجمعيات النسائية
التي يظن إنها بعيدة عن الإسلام، وعلمنا ذلك بعد أن تلقينا أراءهم وملاحظاتهم ولم نجد
من يعارض تقنين الشريعة الإسلامية.
وأفاد المحمود ان أول مشروع موحد لأحكام الأسرة
تم تقديمه منذ عام 2004، وقام بوضع ملاحظاته عليه، واستمرت المعارضة إلى أن تمت الموافقة
على أن يكون هناك قانونان، وأعيد إليه المشروع بشقه السني وكتب ملاحظاته، مرفقة برسالة
تفيد بعدم جواز انفراد شخص واحد مهما بلغ من العلم بوضع هذا القانون، ويجب أن تكون
هناك لجنة لان هذا القانون يتعلق بالحلال والحرام وحدد في رسالته صفة أعضاء هذه اللجنة،
وهم رئيس محكمة الاستئناف الكبرى وعدد من القضاة الشباب وعدد من فقهاء الشريعة الإسلامية
المعروفين لأهل البحرين، وكونت اللجنة من دون أن يعلم عنها شيئا.
ويضيف: بعد فترة دعيت
أنا ورئيس المحكمة العليا للنظر في ثلاث قضايا طرحها المستشار القانوني، ووضعنا 56
ملاحظة على هذا القانون، وظلت المطالبات بتغيير المواد بشكل غير صحيح، وكنت معارضا
على الرغم من أني كنت أحد المرشحين لطرح هذا القانون على مجلس النواب واعتذرت لان هذه
المسودة لعبت بها الأيادي، وأرى ان الطريقة التي تسير بها الأمور لا تبشر بالخير وخاصة
أن جلالة الملك مهتم بهذا القانون منذ عام 2003 ولذلك يجب أن يحتوي هذا القانون على
أفضل النقاط ليخرج من السرية إلى العلانية.
وكانت ورقة الدكتورة سوسن كريمي أستاذ مساعد
بقسم العلوم الاجتماعية -كلية الآداب- جامعة البحرين تحمل اسم «هل نحن بحاجة إلى الجندر؟«،
لافتة النظر إلى ان الغرب ليسوا هم أول من طرح القضايا النسوية
والجندر، بل الإسلام، إذ تناول القرآن والحديث والفقه والتاريخ الإسلامي قضايا «نسوية«
و«جندرية« غاية في الأهمية، لكن الرجل الذي وثّق التاريخ الإسلامي لم يوثقه كله. وقد
تحدث كريمي عن مفهوم الجندر قائلة: الجندر او الجنوسة هي قواعد اجتماعية راسخة وسلوكيات
اجتماعية وتوقعات متعلقة بالذكور والإناث في المجتمع، وبمعنى آخر الكيفية التي تفسر
بها الثقافات المختلفة الاختلافات البيولوجية بين الجنسين وتحولاتها إلى مجموعة توقعات
اجتماعية حول النشاط المناسب لكل جنس من الجنسين وأيضا الحقوق والموارد والسلطة التي
يمتلكها كل جنس، ورغم اختلاف التوقعات بين المجتمعات، فإنه هناك قدرا من التماثل بينها
وعلى سبيل المثال فإن جميع المجتمعات تقريبا تعطي مسؤولية رعاية الأطفال للمرأة والخدمة
العسكرية للرجل، وتؤكد التقارير عمومية التمييز بين الجنسين في كل البلدان وفي المجالات
كافة، كما أنه يمتد إلى جميع مجالات الحياة القانونية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها،
وعلى الرغم من أن النساء يتحملن تكلفة عدم المساواة تلك، فإن المجتمع ككل يدفع نصيبه
من تكلفة عدم المساواة بين الجنسين، وبعض المجتمعات لا تمارس التمييز العرقي إلا أنها
جميعا تمارس التمييز الجنسوي بدرجات متفاوتة.
وتضيف: معظم التقارير تعرف مفهوم المساواة
بين الجنسين بأنه مساواة أمام القانون وفى الحصول على الفرص، بما في ذلك المساواة في
أجور العمل والحصول على مدخل إلى رأس المال البشري وكل مصادر الإنتاج والمساواة في
الصوت أي المشاركة السياسية، من خلال مراجعة سريعة للبرامج الأكاديمية في الجامعات
العالمية وللأدبيات حول الجندر وقضايا المرأة وكذلك المنظمات الدولية، كهيئة الأمم
المتحدة ومؤسساتها، نرى تعدد المصطلحات والتي بدورها تعكس تعددية وتنوعا في التعامل
مع القضايا الإنسانية (لا تعني بالقضايا الأخلاقية والقيمية، بل تلك التي تدور حول
الإنسان).
وتكمل: بمراجعة تاريخية سريعة جدا لما تم طرحه في المجتمعات العربية وبعض
الدول الإسلامية من قضايا تحت عنوان الجندر، سواء تلك التي طرحت من قبل الجمعيات النسائية
أو الحقوقية وحتى المؤسسات الحكومية، جلها تدور حول قضايا نسوية وليست قضايا «الجندر«
بمعناها الشامل، وهذا ما تثبته الوثائق والدراسات حول الحركات النسائية في العالم العربي،
أما المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية المرتبطة بحقوق المرأة فتستخدم
مصطلح «الجندر« بمعناها الشامل في أطروحاتها واتفاقياتها مع مجتمعاتنا ومؤسساتنا
الرسمية منها وغير الرسمية ولا تستخدم مصطلح «نسوية« أو «قضايا نسوية« في أدبياتها،
قد يكون لهذا الاستخدام سبب لغوي بمعنى العام يضم الخاص أيضا، ويمكن أن يهدف تمهيدا
لما يضمه العام غير المقبول عامةَ، ونحن كمجتمع أسلامي أرسى قواعده على مبدأ «اقرأ«،
يجب أن نكتسب العلم والمعرفة ونختار ما يصلح من شأن مجتمعاتنا، وهذا شرط أساسي في عملية
الاختيار والتنمية، ويعني هذا أيضا أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال وندَعي أن ما يطرحه،
مثلا النسوية أو الجندر، ليس له وجود في مجتمعاتنا، فبإمكاننا عن طريق المعرفة الواعية
أن نتجنب التبعية الثقافية والأخلاقية ونختار ما يناسب مجتمعاتنا وأن نفرض شروطنا على
الاتفاقيات. وكما ذكر مسبقا لا تنطلق التقارير من تعريف المساواة بين الجنسين بالناتج
لأن كل الثقافات والمجتمعات تتخذ طرقا مختلفة في سعيها لتحقيق المساواة بين الجنسين،
وبإمكاننا أن نجعل كلمة المساواة تعني أن تمتلك مجتمعاتنا الحرية والقدرة على الاختيار
الواعي المبني على الأخلاق والمعرفة وتتفق الاختيارات أو حتى تنطلق من عقيدتنا.
فيما
جاءت ورقة محمد وليد المصري مدير برنامج التعليم القانوني المستمر بكلية الحقوق جامعة
البحرين، تحت عنوان «اتفاقية القضاء على كل أشكال التميز ضد المرأة (السيداو)« معرفا
إياه بأنه تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه
النيل من الاعتراف للمرأة وتمتعها أو ممارستها على قدم المساواة مع الرجل لجميع حقوق
الإنسانية والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والمدنية أو في ميدان آخر، بغض النظر عن حالتها الزوجية، وقد استعرض خلال ورقته مواد
ومحاور اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة من خلال المواد المطروحة مركز
على أسباب رفض مملكة البحرين لبعضها.

دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قانون
أحكام الأسرة يدخل النفق المجهول
الملك
الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
مؤتمر
لمناقشة قانون أحكام الأسرة بالمنبر الإسلامي
الحكومة
تعتزم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) إلى النواب