جريدة اخبار الخليج الاربعاء
8 من أبريل 2009م العدد 11338
قانون أحكام الأسرة «السني«
أمام النواب
لا يتم تعديل القانون إلا بعد أخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي
احالت الحكومة الى مجلس النواب امس مشروع قانون احكام
الاسرة على المجلس الذي يتناول تنظيم احكام الزواج وآثاره الشرعية وفقا للمذهب السني
وينص القانون بحسب المادة الثانية كالتالي:
لا يتم تعديل القانون الا بعد اخذ رأي لجنة
من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة والفقهاء يصدر بتشكيلها امر ملكي.
واما المادة الثالثة
فهي: فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يحكم القاضي بالمشهور في المذهب المالكي
فإن لم يوجد اخذ القاضي بغيره من المذاهب الاربعة لاسباب يبينها في حكمه.
ونص القانون
على تحرم خطبة المرأة خلال احرامها بحج أو عمره، وللزوجة ان تشترط على
زوجها الا يخرجها من بلدها او الا يتزوج عليها.
اما المحرمات تحريما مؤقتا منها الجمع
بين اكثر من اربع ولو كانت احداهن في عدته، الجمع بين الزوجة واختها او عمتها او خالتها،
زواج المسلمة بغير المسلم. اما التوثيق والاذن بالزواج فتنص احدى المواد على تزوج الصغيرة
التي يقل سنها عن 15 سنة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج.
كما
يحق للزوج عدم الموافقة على الدخول حتى يدفع لها الحال من صداقها. اذا رضيت الزوجة
بالدخول قبل ان تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.
اذا تنازع الزوجان في قبض الصداق
قبل الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وان كان التنازع
بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه.
- لا تلزم الزوجة
بشيء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئا منه كان ملكا لها.
- للزوج ان ينتفع بما
تحضره الزوجة من جهاز مادامت الزوجية قائمة، ولا يكون مسئولاً عنه إلا في حالة التعدي.
- الكفاءة شرط من شروط لزوم الزواج وهي حق خاص بالمرأة ووليها.
- العبرة في الكفاءة
بالصلاح في الدين وكل ما قام العرف باعتباره.
- اذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين انه
غير كفء، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.
- التناسب في السن بين الزوجين يعتبر
حقاً للزوجة وحدها.
وتنص بعض المواد على: - اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى بيت
الزوجية، او خرجت من بيت الزوجية من غير مسوغ أو منع من الزوج، سقط حقها في النفقة
بعد ثبوت ذلك قضاءً.
- لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بمتابعة
الزوج الى بيت الزوجية.
- يكون امتناع الزوجة بمسوغ اذا كان الزوج غير أمين عليها،
او لم يدفع معجل المهر، او لم يقم بإعداد المسكن الشرعي، او امتنع عن الانفاق عليها
ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها لعدم وجود مال ظاهر له.
- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف
الصداق اذا كان مسمى وإلا فنصف مهر مثيلاتها.
- تستحق المطلقة بعد الدخول ولو في عقد
فاسد ولو كان المهر مسمى المتعة وتقدر حسب يسر المطلق وحالة المطلقة.
للزوج ان يرجع مطلقته طلاقاً رجعياً مادامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
- تتحقق الزجعة بالقول او الفعل اثناء العدة.
- تثبت الرجعة امام المحكمة بشاهدي عدل
او بتصديق الزوجة.
- توثق الرجعة بالمحكمة، ولا يشترط إذن الزوجة، ولابد من اعلامها.
- اذا اختلف الزوجان في الرجعة وعدمها فالقول قول النافي اذا لم توجد بينة.
- للزوجين ان يتراضيا على انهاء عقد الزواج بالخلع.
- استثناء من احكام الفقرة السابقة من هذه
المادة، إذا كان الرفض تعنتا وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل
بدل مناسب لا يزيد على المهر.
- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة على ان يكون في حدود
ما أعطاه الزوج من مهر.
- يعتبر الخلع فسخا، ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق.
- لا يجوز ان يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الاولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم، فإن
وقع صح الخلع وبطل الشرط، وكان لحاضنتهم اخذهم ويلزم ابوهم بنفقتهم.
- يشترط لاستحقاق
الزوج ما خولع عليه ان يكون خلع الزوجة اختيارا منها، دون اكراه أو ضرر.
- في حال بطلان
الشرط المخالع عليه يقدر القاضي عوضاً مناسباً، مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة
(99) من هذا القانون.
- اذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط.
- اذا لم يسم في
المخالعة بدل قدر القاضي عوضاً طبقا لحكم الفقرة (ج) م المادة (100) من هذا القانون.
التطليق - لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرارالحياة الزوجية
ولا يرجى منها برء، او يرجى بعد مضي أكثر من سنة، سواء كانت العلة عقلية او عضوية اصيب
بها احدهما قبل العقد دون علم الآخر أو بعده.
- اذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل اجل سنة قبل التطليق.
- اذا تزوجته عالمة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به فلها طلب المخالعة، وذلك
مع مرعاة احكام المواد (99) و(100) و(101) من هذا القانون.
- يستعان بأهل الخبرة من الاطباء في معرفة العلة وتقديرها. التطليق للغياب والفقدان للزوجة طلب التطليق بسبب
غياب زوجها المعروف موطنه او محل اقامته دون عذر مدة سنة، ولو كان له مال يمكن استيفاء
النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد انذار الزوج اما بالاقامة مع زوجته او نقلها
إليه أو طلاقها، على ان يمهمل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر ولا يتجاوز سنة.
لزوجة المفقود
أو الغائب الذي لا يعرف موطنه ولا محل اقامته، طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا
بعد مضي اربع سنوات من تاريخ الفقد او الغياب.
اذا صدر حكم بموت المفقود تعتد زوجته
عدة الوفاة من وقت صدور الحكم. اذا جاء المفقود، أو تبين انه حي، فزوجته له ما لم يدخل
بها الزوج الثاني، ان كان الثاني غير عالم بحياة الأول.
التطليق للحبس اذا حبس الزوج
تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، جاز لزوجته ان تطلب
التطليق عليه بائنا بعد مضي سنة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
للزوجة
طلب التطليق بسبب ادمان الزوج الخمر أو المخدرات بعد عرضه على الطبيب المختص.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قانون
أحكام الأسرة يدخل النفق المجهول
الملك
الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
مؤتمر
لمناقشة قانون أحكام الأسرة بالمنبر الإسلامي
الحكومة
تعتزم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) إلى النواب