الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/09/2009 »  التاجر: لم يحبس أي طبيب في تاريخ القانون البحريني » 

جريدة الوقت - العدد 1315 الأحد 8 شوال 1430 هـ - 27 سبتمبر 2009

 التاجر: لم يحبس أي طبيب في تاريخ القانون البحريني

الوقت:
نفى المحامي محمد التاجر صدور أي حكم بالسجن تجاه أي طبيب بحريني أو دخول أحدهم للسجن إلا إذا ثبت الخطأ مراعاة للجانب الإنساني من عمل الطبيب، فيما يتم الاكتفاء بالغرامة في أغلب الأحوال.
ويوجب القانون في البحرين عبر قانون العقوبات والقوانين الأخرى ''عقوبة الحبس التي تصل لسبع سنوات أو الغرامة عند وقوع الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته. وتضاعف العقوبة إلى حدها الأقصى في حالة وجود ظروف شديدة وتخفف في حالة وجود أعذار مخففة إلى سنة، وفي أغلب الأحوال قد تكتفي المحكمة بالغرامة وكثيرا ما يحدث تصالح أو تنازل من قبل المجني عليه أو أهله يساعد في تخفيف العقوبة''، بحسب التاجر.
وأشار إلى أن ''المبالغ التي يحكم بها كتعويض مدني عن الخطأ الطبي الذي اتبعته المحاكم الجنائية يخضع إلى غيره من الأضرار في عامة الأخطاء الموجبة للمسؤولية''.
وبين أنه ''لا تعين الغرامات إلا إذا وجد تقدير من اللجان الطبية يحدد نسبة العجز وتقدر المحاكم ما نسبته من 100 دينار إلى 500 دينار عن كل 1% من العجز الكلي المستديم ويختلف باختلاف الحالات وظروفها. وقد يصل عند الوفاة إلى 50 ألف دينار، أما عن حالات الضرر والعجز الأخرى بنسبة ما، فهو يتراوح من ألف دينار إلى 50 ألف دينار بحسب كل فرد وحالته وظروفها''.
وشدد على أن ''معدل رفع الدعاوي القضائية ضد الأطباء في ازدياد مستمر''، مرجعاً الأسباب إلى ''ازدياد وعي المرضى وزوال هالة تقديس الأطباء وتدني أخلاقيات مهنة الطب والنزوح نحو الكسب''.
ونفى ''وجود أية دراسات تبين عدد الدعاوي أو نسبتها''، مكتفياً بطرح أمثلة تتعلق بدعاوي المحاكم المصرية والأميركية، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن معدل القضايا المرفوعة ضد الأطباء في مصر في العام 2001 مثلا وصل إلى نحو 78 قضية لكل مليون من السكان وهو ما يزيد عن معدل القضايا المرفوعة في أميركا في نفس السنة الذي وصل إلى 40 قضية لكل مليون من السكان.
وعن أكثر القضايا التي تدخل المحاكم، حددها في العمليات الجراحية، لكنه لندرة القضايا في البحرين، يصعب تحديد تخصص ما تكثر فيه القضايا أكثر من أي تخصص آخر.
وأكد التاجر أن العلماء لم يختلفوا حول مسؤولية طبيب مارس الطب من دون دراية، فأصاب من ذلك العلاج عاهة، حيث إنه يكون مسؤولاً عن جنايته بقدر ما أحدث من ضرر، مصنفه ضمن ''قائمة المعتدين''.
وأضاف ''القاعدة الشرعية والقانونية في المسؤولية الطبية تنص على أن كل من يزاول عملاً أو علماً لا يعرفه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يصيب الغير نتيجة هذه المزاولة وفي مجال مسؤولية الطبيب الجاهل بالعمل الذي زاوله وأحدث الضرر به سواء أكان طبيباً متخصصاً أو غير ذلك مزاولا عملا وأحدث ضرر الجهل لما قام به فقد جاء في حديث رسول الله (ص) من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً، فأصاب نفسا مما دونها، فهو ضامن، أي مسؤول عن الضرر''.
ويلزم الطبيب المخطئ، بحسب الفقهاء، وهم عالم بالطب أو العمل الذي يقوم به وكان الخطأ ناتجا عن إهماله بالتعويض عن فقد النفس أو العضو، بحسب التاجر.
وأوصى الأطباء ''اتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة بأرواح الناس'' في الوقت الذي نفى إمكانية توجيه أية أسئلة تجاه الطبيب الحاذق عن الضرر نتيجة علاجه للمريض الذي تم بموافقته، طالما أن الطبيب قد اتخذ عناية الشخص المعتاد الذي لم يقع حتى خطأ أثناء العلاج وكان موت أو إصابة المريض أو الضرر الحادث نتيجة لأمر لا يمكن توقعه أو تفاديه''، مصنفا هذا الخطأ ضمن ''المضاعفات التي لا يمكن للطبيب تفاديها وإنما توقعها طالما قد بينت للمريض مسبقا ووافق على العلاج المقترح''.
وقال إن ''الأطباء الآن على مستوى العالم أجمع أصبحوا في حالة ذعر شديد من فكرة قيام دعوى ضدهم أو استدعائهم للنيابة والمحكمة''، موضحا أن ''الوقوع في الخطأ يجعل الأطباء يتخوفون من ممارسة عملهم وخصوصاً بالنسبة للحالات المتأخرة في العلاج خوفا من حدوث مضاعفات أو أخطاء تستوجب العقاب''.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك