جريدة الوقت - العدد 1315 الأحد
8 شوال 1430 هـ - 27 سبتمبر 2009
التاجر: لم يحبس أي طبيب في تاريخ القانون البحريني
الوقت:
نفى المحامي محمد التاجر صدور أي حكم بالسجن تجاه أي طبيب بحريني أو دخول أحدهم للسجن
إلا إذا ثبت الخطأ مراعاة للجانب الإنساني من عمل الطبيب، فيما يتم الاكتفاء بالغرامة
في أغلب الأحوال.
ويوجب القانون في البحرين عبر قانون العقوبات والقوانين الأخرى ''عقوبة الحبس التي
تصل لسبع سنوات أو الغرامة عند وقوع الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول
مهنته. وتضاعف العقوبة إلى حدها الأقصى في حالة وجود ظروف شديدة وتخفف في حالة وجود
أعذار مخففة إلى سنة، وفي أغلب الأحوال قد تكتفي المحكمة بالغرامة وكثيرا ما يحدث تصالح
أو تنازل من قبل المجني عليه أو أهله يساعد في تخفيف العقوبة''، بحسب التاجر.
وأشار إلى أن ''المبالغ التي يحكم بها كتعويض مدني عن الخطأ الطبي الذي اتبعته المحاكم
الجنائية يخضع إلى غيره من الأضرار في عامة الأخطاء الموجبة للمسؤولية''.
وبين أنه ''لا تعين الغرامات إلا إذا وجد تقدير من اللجان الطبية يحدد نسبة العجز وتقدر
المحاكم ما نسبته من 100 دينار إلى 500 دينار عن كل 1% من العجز الكلي المستديم ويختلف
باختلاف الحالات وظروفها. وقد يصل عند الوفاة إلى 50 ألف دينار، أما عن حالات الضرر
والعجز الأخرى بنسبة ما، فهو يتراوح من ألف دينار إلى 50 ألف دينار بحسب كل فرد وحالته
وظروفها''.
وشدد على أن ''معدل رفع الدعاوي القضائية ضد الأطباء في ازدياد مستمر''، مرجعاً الأسباب
إلى ''ازدياد وعي المرضى وزوال هالة تقديس الأطباء وتدني أخلاقيات مهنة الطب والنزوح
نحو الكسب''.
ونفى ''وجود أية دراسات تبين عدد الدعاوي أو نسبتها''، مكتفياً بطرح أمثلة تتعلق بدعاوي
المحاكم المصرية والأميركية، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن معدل القضايا المرفوعة ضد
الأطباء في مصر في العام 2001 مثلا وصل إلى نحو 78 قضية لكل مليون من السكان وهو ما
يزيد عن معدل القضايا المرفوعة في أميركا في نفس السنة الذي وصل إلى 40 قضية لكل مليون
من السكان.
وعن أكثر القضايا التي تدخل المحاكم، حددها في العمليات الجراحية، لكنه لندرة القضايا
في البحرين، يصعب تحديد تخصص ما تكثر فيه القضايا أكثر من أي تخصص آخر.
وأكد التاجر أن العلماء لم يختلفوا حول مسؤولية طبيب مارس الطب من دون دراية، فأصاب
من ذلك العلاج عاهة، حيث إنه يكون مسؤولاً عن جنايته بقدر ما أحدث من ضرر، مصنفه ضمن
''قائمة المعتدين''.
وأضاف ''القاعدة الشرعية والقانونية في المسؤولية الطبية تنص على أن كل من يزاول عملاً
أو علماً لا يعرفه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يصيب الغير نتيجة هذه المزاولة وفي مجال
مسؤولية الطبيب الجاهل بالعمل الذي زاوله وأحدث الضرر به سواء أكان طبيباً متخصصاً
أو غير ذلك مزاولا عملا وأحدث ضرر الجهل لما قام به فقد جاء في حديث رسول الله (ص)
من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً، فأصاب نفسا مما دونها، فهو ضامن، أي مسؤول عن الضرر''.
ويلزم الطبيب المخطئ، بحسب الفقهاء، وهم عالم بالطب أو العمل الذي يقوم به وكان الخطأ
ناتجا عن إهماله بالتعويض عن فقد النفس أو العضو، بحسب التاجر.
وأوصى الأطباء ''اتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة بأرواح الناس'' في الوقت
الذي نفى إمكانية توجيه أية أسئلة تجاه الطبيب الحاذق عن الضرر نتيجة علاجه للمريض
الذي تم بموافقته، طالما أن الطبيب قد اتخذ عناية الشخص المعتاد الذي لم يقع حتى خطأ
أثناء العلاج وكان موت أو إصابة المريض أو الضرر الحادث نتيجة لأمر لا يمكن توقعه أو
تفاديه''، مصنفا هذا الخطأ ضمن ''المضاعفات التي لا يمكن للطبيب تفاديها وإنما توقعها
طالما قد بينت للمريض مسبقا ووافق على العلاج المقترح''.
وقال إن ''الأطباء الآن على مستوى العالم أجمع أصبحوا في حالة ذعر شديد من فكرة قيام
دعوى ضدهم أو استدعائهم للنيابة والمحكمة''، موضحا أن ''الوقوع في الخطأ يجعل الأطباء
يتخوفون من ممارسة عملهم وخصوصاً بالنسبة للحالات المتأخرة في العلاج خوفا من حدوث
مضاعفات أو أخطاء تستوجب العقاب''.