الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/12/2009 » الكبرى الإدارية تقضي بإلغاء قرار شطب مساعد مدرب "البحرين للطائرة"  » 

أخبار الخليج - العدد 11575 - الثلاثاء 1 ديسمبر 2009 

لقناعتها بعدم ضرب الحكم
الكبرى الإدارية تقضي بإلغاء قرار شطب مساعد مدرب "البحرين للطائرة"

كتب: سيد عبدالقادر
حكمت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى برئاسة القاضي سعيد عبدالله الحميدي، وعضوية القاضيين عصام رشاد وحسام طلعت، وبحضور أمين السر خليفة سلمان، بإلغاء القرار الصادر من الاتحاد البحريني للكرة الطائرة، بشطب أحمد المرباطي مساعد مدرب نادي البحرين من سجلات الاتحاد نهائيا، وحرمانه من مرافقة الفرق أو النزول إلى أرض الملعب أو إصدار بطاقة له تحت أي مسمى مع مايترتب على ذلك من آثار، وألزمت المحكمة الاتحاد بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا أتعاب المحاماة.
كان نادي البحرين ومساعد المدرب قد أقاما الدعوى مطالبين فيها بإلغاء قرار الاتحاد الذي صدر عقب مباراة نادي البحرين ونادي دار كليب في 20 مارس الماضي، وقد صدر القرار على سند من قيام مساعد المدرب بالاعتداء على حكم المباراة والتلفظ بألفاظ غير مناسبة وغير أخلاقية، ووصف الحكام ورجال الصحافة بالطائفية.
وقال النادي ومساعد المدرب ان هذه الوقائع التي أسندت إلى المدرب غير صحيحة، وأنه لم يصدر منه أي اعتداء على الحكم ولم يتلفظ بألفاظ غير مناسبة وغير اخلاقية ولم يصف رجال الصحافة والحكام بالطائفية، وقال ان العقوبة الموقعة على مساعد المدرب جاءت استنادا إلى نص المادة (8-4-3) من اللائحة العامة للمسابقات خاصة باللاعب ولم تتضمن المادة أي إشارة لتطبيقها على المدرب أو المدرب المساعد، الأمر الذي يترتب عليه عدم صحة القرار المطعون عليه ويجب إلغاؤه.
وقد دفع الاتحاد بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند من أن القرار المطعون فيه ليس قرارا إداريا لكونه لم يصدر عن جهة إدارية ذات مرفق عام، وردت المحكمة على هذا الطعن بالقول ان المستقر عليه أن القانون البحريني لا يعرف سوى جهتي القضاء المدني والشرعي، وان النص في المادة السابعة قانون السلطة القضائية رقم 42/2002 على اختصاص إحدى دوائر المحكمة الكبرى المدنية بنظر المنازعات الإدارية، هو من قبيل التنظيم الداخلي، ولا علاقة له بالاختصاص الولائي أو النوعي، ومؤدى ذلك أن لإحدى دوائر المحكمة الكبرى المدنية أن تفصل في دعوى تدخل اختصاصها قانونا،
ولو كانت وفقا للتوزيع الداخلي من نوع خصصت لنظره دائرة أخرى.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن المادة رقم 9 من اللائحة العامة لمسابقات الاتحاد البحريني للكرة الطائرة، في البند رقم 2 حددت عقوبات لكل إداري أو مدرب يسلك سلوكا مشينا بالقول أو بالفعل بالإيقاف لعدد معين من المباريات (تم ذكرها حصريا) كما حددت في البند رقم 4 على عقوبات مالية في حالة اعتداء أي إداري أو مدرب على عضو بهيئة التحكيم (تم ذكر الغارمات بالتفصيل).
كما نصت المادة رقم 4 من الباب السادس من نفس اللائحة على أن تقرير الحكم الأول فيما يتعلق بنتيجة المباراة ووقائعها وأحداثها،
وما يتضمنه التقرير حول تصرفات المشاركين في حكم الواقع، ويجوز الاسترشاد بتقرير مراقب المباراة بشأن الأحداث التي لم يرها الحكم الأول، وحيث ان الثابت بتقرير حكم المباراة أن مساعد المدرب قام بالتلفظ على طاقم التحكيم بألفاظ خارجة عن الروح الرياضية ولم يتضمن هذا التقرير ثمة إشارة إلى قيامه بضرب الحكم أوالاعتداء عليه، أو قيامه بوصف الحكام أو رجال الصحافة بالطائفية، وبالتالي فإن القدر المتيقن الثابت في حق مساعد المدرب على نحو يقيني وفقا لما هو ثابت بتقرير حكم المباراة المشار إليه، أنه ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة 9 بند 2، وذلك بسلوكه سلوكا مشينا بأن قام بالتلفظ بألفاظ خارجة عن الروح الرياضية في حكم طاقم التحكيم، والجهة الإدارية وشأنها في توقيع العقوبة التي تراها مناسبة لما اقترفه من مخالفة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه فيما تضمن من شطب مساعد المدرب من سجلات الاتحاد نهائيا وحرمانه من مرافقة الفرق أو النزول إلى أرض الملعب أو إصدار بطاقة له تحت أي مسمى، وقد صدر استنادا إلى قيام مساعد المدرب بالاعتداء على حكم المباراة والتلفظ بألفاظ غير مناسبة وغير اخلاقية، ووصف الحكام ورجال الصحافة بالطائفية، فإنه يكون مخالفا للواقع والقانون متعينا إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك من دون حاجة إلى إحالة الدعوى الى التحقيق باعتبار أن ما استندت إليه المحكمة فيما تقدم كان كافيا لتكوين عقيدتها.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك