أخبار الخليج - العدد
11575 - الثلاثاء 1 ديسمبر 2009
لقناعتها بعدم ضرب
الحكم
الكبرى الإدارية تقضي بإلغاء قرار شطب مساعد مدرب "البحرين للطائرة"
كتب: سيد عبدالقادر
حكمت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى برئاسة القاضي سعيد عبدالله
الحميدي، وعضوية القاضيين عصام رشاد وحسام طلعت، وبحضور أمين السر خليفة سلمان،
بإلغاء القرار الصادر من الاتحاد البحريني للكرة الطائرة، بشطب أحمد المرباطي مساعد
مدرب نادي البحرين من سجلات الاتحاد نهائيا، وحرمانه من مرافقة الفرق أو النزول إلى
أرض الملعب أو إصدار بطاقة له تحت أي مسمى مع مايترتب على ذلك من آثار، وألزمت
المحكمة الاتحاد بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا أتعاب المحاماة.
كان نادي البحرين ومساعد المدرب قد أقاما الدعوى مطالبين فيها بإلغاء قرار الاتحاد
الذي صدر عقب مباراة نادي البحرين ونادي دار كليب في 20 مارس الماضي، وقد صدر
القرار على سند من قيام مساعد المدرب بالاعتداء على حكم المباراة والتلفظ بألفاظ
غير مناسبة وغير أخلاقية، ووصف الحكام ورجال الصحافة بالطائفية.
وقال النادي ومساعد المدرب ان هذه الوقائع التي أسندت إلى المدرب غير صحيحة، وأنه
لم يصدر منه أي اعتداء على الحكم ولم يتلفظ بألفاظ غير مناسبة وغير اخلاقية ولم يصف
رجال الصحافة والحكام بالطائفية، وقال ان العقوبة الموقعة على مساعد المدرب جاءت
استنادا إلى نص المادة (8-4-3) من اللائحة العامة للمسابقات خاصة باللاعب ولم تتضمن
المادة أي إشارة لتطبيقها على المدرب أو المدرب المساعد، الأمر الذي يترتب عليه عدم
صحة القرار المطعون عليه ويجب إلغاؤه.
وقد دفع الاتحاد بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند من أن القرار المطعون فيه
ليس قرارا إداريا لكونه لم يصدر عن جهة إدارية ذات مرفق عام، وردت المحكمة على هذا
الطعن بالقول ان المستقر عليه أن القانون البحريني لا يعرف سوى جهتي القضاء المدني
والشرعي، وان النص في المادة السابعة قانون السلطة القضائية رقم 42/2002 على اختصاص
إحدى دوائر المحكمة الكبرى المدنية بنظر المنازعات الإدارية، هو من قبيل التنظيم
الداخلي، ولا علاقة له بالاختصاص الولائي أو النوعي، ومؤدى ذلك أن لإحدى دوائر
المحكمة الكبرى المدنية أن تفصل في دعوى تدخل اختصاصها قانونا،
ولو كانت وفقا للتوزيع الداخلي من نوع خصصت لنظره دائرة أخرى.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن المادة رقم 9 من اللائحة العامة لمسابقات الاتحاد
البحريني للكرة الطائرة، في البند رقم 2 حددت عقوبات لكل إداري أو مدرب يسلك سلوكا
مشينا بالقول أو بالفعل بالإيقاف لعدد معين من المباريات (تم ذكرها حصريا) كما حددت
في البند رقم 4 على عقوبات مالية في حالة اعتداء أي إداري أو مدرب على عضو بهيئة
التحكيم (تم ذكر الغارمات بالتفصيل).
كما نصت المادة رقم 4 من الباب السادس من نفس اللائحة على أن تقرير الحكم الأول
فيما يتعلق بنتيجة المباراة ووقائعها وأحداثها،
وما يتضمنه التقرير حول تصرفات المشاركين في حكم الواقع، ويجوز الاسترشاد بتقرير
مراقب المباراة بشأن الأحداث التي لم يرها الحكم الأول، وحيث ان الثابت بتقرير حكم
المباراة أن مساعد المدرب قام بالتلفظ على طاقم التحكيم بألفاظ خارجة عن الروح
الرياضية ولم يتضمن هذا التقرير ثمة إشارة إلى قيامه بضرب الحكم أوالاعتداء عليه،
أو قيامه بوصف الحكام أو رجال الصحافة بالطائفية، وبالتالي فإن القدر المتيقن
الثابت في حق مساعد المدرب على نحو يقيني وفقا لما هو ثابت بتقرير حكم المباراة
المشار إليه، أنه ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة 9 بند 2، وذلك بسلوكه
سلوكا مشينا بأن قام بالتلفظ بألفاظ خارجة عن الروح الرياضية في حكم طاقم التحكيم،
والجهة الإدارية وشأنها في توقيع العقوبة التي تراها مناسبة لما اقترفه من مخالفة،
الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه فيما تضمن من شطب مساعد المدرب من سجلات
الاتحاد نهائيا وحرمانه من مرافقة الفرق أو النزول إلى أرض الملعب أو إصدار بطاقة
له تحت أي مسمى، وقد صدر استنادا إلى قيام مساعد المدرب بالاعتداء على حكم المباراة
والتلفظ بألفاظ غير مناسبة وغير اخلاقية، ووصف الحكام ورجال الصحافة بالطائفية،
فإنه يكون مخالفا للواقع والقانون متعينا إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك
من دون حاجة إلى إحالة الدعوى الى التحقيق باعتبار أن ما استندت إليه المحكمة فيما
تقدم كان كافيا لتكوين عقيدتها.