جريدة الأيام - الاثنين 8
ربيع الأول 1431هـ العدد 7623
جمعية التخلف العقلي
لا تلقى دعماً من “التربية”
«خدمات النواب»: توريث نصيب المعاش التقاعدي إلى الأبناء
التقت لجنة الخدمات بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير
بممثلي الجمعية البحرينية للتخلف العقلي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية فريدة المؤيد
وعدد من موظفي ومسؤولي الجمعية.
واطلع النواب أعضاء اللجنة خلال اللقاء على المشاكل المالية التي تواجه الجمعية، ومدى
انخفاض التبرعات المقدمة للجمعية بسبب الأزمة المالية الأخيرة، مطالبين تقديم الدعم
اللازم والتمويل المناسب لها لتتمكن من الاستمرار في عملها، حيث تضم الجمعية حوالي
(45) موظفاً، ويبلغ عدد الطلاب حوالي 50 طالباً وتقدر تكلفة الطالب الواحد حوالي (218)
ديناراً شهرياً، وفي المقابل لا يوجد أي تعاون أو مساعدة من قبل وزارة التربية والتعليم
في حال اعتبارها بديلاً من البدائل المقترحة لتقديم المساعدة للجمعية.
في المقابل، أوضح أحمد مال الله الأنصاري نائب الرئيس ورئيس لجنة مركز الرشاد ما نصت
عليه الاتفاقية الدولية للمعاقين في إحدى موادها على (أن التعليم حق للطفل) بغض النظر
عن كونه سليماً أو معاقاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم إمكانية التطوير والتخطيط
في ظل وجود المشاكل المالية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار.
من جهته، أرجع خالد محمود السعيدي رئيس لجنة مركز الوفاء – قسم التوحد السبب في عدم
وجود أي تخطيط من قبل الدولة لرعاية مرضى التوحد، مطالباً بضرورة قيام الوزارات بدورها
تجاه هذه المؤسسات بالرعاية والعناية والدعم المالي.
هذا واستعرضت اللجنة في اجتماعها السادس عشر قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون برفع
الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع
قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة.
كما اجتمعت اللجنة بممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة، حيث أشارت اللجنة أن فكرة المشروعين بقانون تتمثل في توسيع استحقاق
معاش الوالدين بما يضمن انتقاله إلى أبناء البنت وبناتها إذا كانت متوفاة بعد استحقاقها
المعاش وذلك بالنسبة للمشتركين في التقاعد والتأمين الاجتماعي، مبيناً في الوقت ذاته
ما أثير من جدل في جلسة مجلس النواب حول عبارة (قبل استحقاق المعاش)، تاركاً المجال
لممثلي الهيئة لإبداء ملاحظاتهم حوله.
ومن جانبه، أوضح عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشؤون التقاعد أن قوانين
التقاعد تقوم على مبدأ التكافل فإذا مات الموظف ولديه ابن يستحق المعاش، فبعد وفاة
الابن ينتقل الاستحقاق إلى أبنائه وبناته، وإذا لم يكن مستحقاً للمعاش لا ينتقل الاستحقاق
إلى أبناء وبنات الابن المتوفى، وبالتالي فإن الهيئة ترى الإبقاء على عبارة (بعد استحقاقه
للمعاش).
وبعد التباحث والتناقش قررت اللجنة إجراء التعديلات على مواد المشروعين بقانون على
النحو الآتي: نص المادة بعد التعديل في المشروع الأول الخاص بالتأمين الاجتماعي: بحيث
يستبدل بنصي المادتين (80 و82) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (24) لسنة 1976، النصان الآتيان:
مادة (80): “أبناء الابن وبناته، وأبناء البنت وبناتها، إذا كان أبوهم متوفى، أو أمهم
متوفاة، أو توفي أي منهما بعد استحقاقهما المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم حسب
الأحوال وفقاً للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين، على أن يكون أبناء
البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في معيشتهم على المؤمن عليه، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها
الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة”.
المادة (82): “يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى، أو ابنته المتوفاة وذلك إذا
كان الأب يعتمد في معيشته عليه أو عليها، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة
بناء على طلب الهيئة”.
نص المادة الأولى بعد التعديل في المشروع بقانون الخاص بمتقاعدي الحكومة:(يستبدل بنصوص
المواد (29) و(30) و(31) و(32) من القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية:
مادة (29): “أبناء الابن وبناته، وأبناء البنت وبناتها، إذا كان أبوهم متوفىً، أو أمهم
متوفاة، أو توفي أي منهما بعد استحقاقهما المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم بحسب
الأحوال وفقاً للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين، على أن يكون أبناء
البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في معيشتهم على الموظف، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة
الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة”.
مادة (30): “تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى، أو ابنتها المتوفاة، ويوقف المعاش
إذا تزوجت من غير والد أي منهما، ويعاد صرف المعاش لها إذا طُلقت أو ترملت ما لم تكن
مستحقة لمعاش من الهيئة من زوج آخر بما يعادل معاشها عن ابنها أو ابنتها أو يزيد عليه
وإلا أُدي إليها الفرق”.
مادة (31): “يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى أو ابنته المتوفاة إذا كان يعتمد
في معيشته عليه أو عليها، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على
طلب الهيئة”.
مادة (32): “يستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش أخيهم المتوفى أو أختهم المتوفاة
إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه أو عليها أو عليهما، وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة
في المادتين (27) و(28) من هذا القانون. ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم
على صاحب المعاش بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة)”.
وبعدها استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة
1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة، حيث بيّن السيد عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون
التقاعد أن هذه المادة تعالج حالات لموظفين قدامى لم يكونوا مستفيدين من الأنصبة الموجودة
في جدول رقم (4)، في حين تم تطبيق ما جاء في هذا الجدول على الموظفين الجدد، ولتحقيق
العدالة سيتم تطبيقه على الجميع بأثر مباشر دون تعويض عن الماضي.
قانون
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
قرار
رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قرار
رقم (4) لسنة 1979 وزير العمل والشئون الاجتماعية بشأن تنظيم طلب ضم مدة سابقة على
الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
قرار
رقم (6) لسنة 1980م بشأن الإجراءات التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير
زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
قرار
رقم (1) لسنة 1997 بتعديل تاريخ بدء صرف الزيادة المحدد بالقرار رقم (11) لسنة 1996
بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
المنبر"
يقترح صرف المعاش المستحق للمتقاعدين من دون أية خصومات
»خدمات
النواب« تقر الضمان الاجتماعي للمتقاعدين ذوي الرواتب المتدنية