جريدة اخبار الخليج - العدد
11631 - الثلاثاء 26 يناير 2010
المنبر"
يقترح صرف المعاش المستحق للمتقاعدين من دون أية خصومات
تقدم نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور
علي أحمد وأعضاء كتلته باقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة الذي يهدف إلى صرف المعاش المستحق للمتقاعدين من دون
أية خصومات.
وأشار الدكتور علي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح إلى أن المعاش التقاعدي يشكل أهمية
بالغة لفئة كبيرة من أبناء المجتمع البحريني، وخاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار
والأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على جميع الجوانب الحياتية حيث إن المعاش التقاعدي
لا يمس شريحة المتقاعدين فقط، بل يمتد ليطول بتأثيره على أسرهم الذين يقتاتون على هذا
المعاش نظرا إلى ما يشكل لهم كمصدر رزق وحيد لدخل الأسرة.
وأضاف الدكتور علي أن هذا المعاش لا يشكل إلا جزءا بسيطا من رد الجميل لهذه الفئة التي
أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن من دون كلل أو ملل.
ولفت إلى أن المادة ( 19) من قانون تنظيم المعاش ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة رقم
(13) لسنة 1975 والتي تنص على أنه "إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة يخفض المعاش
بنسبة 5% إذا قلت سن الموظف عن 45 سنة وبنسبة 5،2 إذا رادت عن ذلك وقلت عن 50 سنة"
يتضح منها أن هذا الخصم يشكل إجحافاً بحق المتقاعد.
وأضاف الدكتور علي: من غير المقبول أن يخصم من الموظف الذي اجتاز المدة القانونية لاستحقاقه
للمعاش التقاعدي بأي نسبة كانت، وأن صرف المعاش المستحق من دون إجراء أية خصومات لن
يكلف الدولة أية أعباء مالية كبيرة مقارنة بما قدمه هؤلاء المتقاعدون من خدمات جليلة
امتدت طوال سنين خدمتهم بالقطاع الحكومي، إضافة إلى أن المتقاعدين أحوج للزيادة منه
للنقصان، وخاصة أنه فقد جزءا كبيرا من راتبه الذي كان يتقاضاه وهو موظف، إضافة إلى
أن هذا القطع أبدي ومستمر.
وواصل: كما ينطوي على هذا الخصم على إخلال بمبدأ المساواة الذي أرساه دستور مملكة البحرين
كأحد المبادئ الأساسية في معاملة المواطنين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة في الحقوق
والواجبات فقد نصت المادة (4) من الدستور على أن "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم
صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والامن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي
وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة".
وأضاف أن المادة (18) من الدستور شددت على هذا المبدأ بنصها "الناس سواسية في الكرامة
الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم
في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، حيث لا يوجد ما يقابل هذا
الحكم في قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قودة دفاع البحرين والأمن
العام الذي لم ينص على الخصم من معاش الضابط أو الفرد إذا انتهت مدة خدمته قبل بلوغ
سن 45- 50 سنة .
وقال الدكتور علي: من ناحية أخرى نجد أن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم بقانون
رقم (24) لسنة 1976 قد حدد صرف المعاش التقاعدي في جميع الحالات الوارد ذكرها فيه كم
من دون خصم.