الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/10/2010 » الإزعاج ومكبرات الصوت » 

البحرين- جريدة الايام -السبت 15 ذو القعدة 1431الموافق 23 اكتوبر 2010 العدد 7866 

الإزعاج ومكبرات الصوت

منع ديننا الإسلامي الحنيف تعريض الناس للأذى ومن صور الأذى إزعاج الآخرين بأي وسيلة، وذلك لاحتمال وجود أناس ذوات مرض يحتاجون إلى الراحة، أو الأطفال مما يحتاجون النوم وعدم الإزعاج، وعلى ذلك الأساس صدر المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1999 بتنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت وقد أناط القانون لقوات الأمن العام المحافظة على النظام العام داخل ربوع البلاد، ويتم ذلك من خلال ثلاثة محاور الأول الأمـن العام والثاني الصحة العامة والثالث السكينة العامة، وهي ما سنلقي عليه في ظل القانون سالف الذكر، ويقصد بالسكينة العامة منع كل ما يتسبب في مضايقة الناس كالضوضاء وما يدخل في أسباب الضوضاء من مكبرات صوت و أمور أخرى فقد نص القانون على الآتي:
المادة(1): يحظر تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة، إلا بناء على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن المختصة، يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح فيه بتركيب واستعمال مكبرات الصوت.
المادة(2): يشترط لمنح التصريح في تركيب أو استعمال مكبرات الصوت ما يلي:
1. أن يقدم الطلب صاحب الشأن إلى مدير منطقة ا الأمن المختصة، يبين فيه المكان المحدد، والوقت المطلوب، لتركيب أو استعمال مكبرات الصوت والغرض من استعمالها.
2. أن تتناسب استعمالات مكبرات الصوت مع مساحة المكان المراد تركيبها فيه.
المادة(3): لا يجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت إلا في الأغراض التي صدر التصريح بشأنها، ويجب استعمال مكبرات الصوت على نحو لا يكون الصوت الصادر عنه مسموعا خارج الأماكن المصرح فيها باستعمال مكبرات الصوت، باستثناء الأذان و إقامة الصلاة.
المادة (4): يجوز لمدير منطقة الأمن المختصة إلغاء التصريح في أي وقت، إذا وقعت مخالفة لشروطه أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة(5): يحظر على أصحاب أو مديري المحال المعدة لبيع أو تركيب مكبرات الصوت أو غيرهم ممن يقومون بهذه الأعمال تركيب مكبرات الصوت في الأماكن المبينة في المادة رقم (1)، إلا بعد التأكد من حصول صاحب الشأن على التصريح المنصوص عليه في هذا القانون. وعلى أصحاب أو مديري هذه المحال الالتزام بالشروط الواردة في التصريح.
المادة(6): على أصحاب أو مديري الأماكن المشار إليها في المادة رقم (1)، والتي توجد بها مكبرات للصوت وقت العمل بهذا القانون التقدم بطلب الحصول على تصريح بها وفقاً لأحكامه أو إزالتها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بإحكامه.
المادة(7): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
وفي حالة تكرارا الفعل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي هذه الحالة يحكم بغلق المحل الذي قام بالتركيب مدة لا تتجاوز سبعة أيام. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
المادة(9):يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ومما سبق يتضح الأساس القانوني الذي يخول رجال الأمن العام المحافظة على السكينة ومنها ما يقلق ويزعج راحة الناس، فهناك من التدابير التي نظمها المشرع البحريني حفاظا على الأمن الاجتماعي

مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1999 بتنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت
وزير العدل: قانون مكبرات الصوت لا يستهدف طائفة بعينها

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك