البحرين- جريدة الايام -السبت
15 ذو القعدة 1431الموافق 23 اكتوبر 2010 العدد 7866
الإزعاج ومكبرات
الصوت
منع ديننا الإسلامي الحنيف تعريض الناس للأذى ومن صور الأذى إزعاج
الآخرين بأي وسيلة، وذلك لاحتمال وجود أناس ذوات مرض يحتاجون إلى الراحة، أو
الأطفال مما يحتاجون النوم وعدم الإزعاج، وعلى ذلك الأساس صدر المرسوم بقانون رقم
(11) لسنة 1999 بتنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت وقد أناط القانون لقوات الأمن
العام المحافظة على النظام العام داخل ربوع البلاد، ويتم ذلك من خلال ثلاثة محاور
الأول الأمـن العام والثاني الصحة العامة والثالث السكينة العامة، وهي ما سنلقي
عليه في ظل القانون سالف الذكر، ويقصد بالسكينة العامة منع كل ما يتسبب في مضايقة
الناس كالضوضاء وما يدخل في أسباب الضوضاء من مكبرات صوت و أمور أخرى فقد نص
القانون على الآتي:
المادة(1): يحظر تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو
وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة، إلا بناء على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن
المختصة، يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح فيه بتركيب واستعمال مكبرات الصوت.
المادة(2): يشترط لمنح التصريح في تركيب أو استعمال مكبرات الصوت ما يلي:
1. أن يقدم الطلب صاحب الشأن إلى مدير منطقة ا الأمن المختصة، يبين فيه المكان
المحدد، والوقت المطلوب، لتركيب أو استعمال مكبرات الصوت والغرض من استعمالها.
2. أن تتناسب استعمالات مكبرات الصوت مع مساحة المكان المراد تركيبها فيه.
المادة(3): لا يجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت إلا في الأغراض التي صدر التصريح
بشأنها، ويجب استعمال مكبرات الصوت على نحو لا يكون الصوت الصادر عنه مسموعا خارج
الأماكن المصرح فيها باستعمال مكبرات الصوت، باستثناء الأذان و إقامة الصلاة.
المادة (4): يجوز لمدير منطقة الأمن المختصة إلغاء التصريح في أي وقت، إذا وقعت
مخالفة لشروطه أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة(5): يحظر على أصحاب أو مديري المحال المعدة لبيع أو تركيب مكبرات الصوت أو
غيرهم ممن يقومون بهذه الأعمال تركيب مكبرات الصوت في الأماكن المبينة في المادة
رقم (1)، إلا بعد التأكد من حصول صاحب الشأن على التصريح المنصوص عليه في هذا
القانون. وعلى أصحاب أو مديري هذه المحال الالتزام بالشروط الواردة في التصريح.
المادة(6): على أصحاب أو مديري الأماكن المشار إليها في المادة رقم (1)، والتي توجد
بها مكبرات للصوت وقت العمل بهذا القانون التقدم بطلب الحصول على تصريح بها وفقاً
لأحكامه أو إزالتها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بإحكامه.
المادة(7): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، بغرامة لا
تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
وفي حالة تكرارا الفعل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والغرامة
التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي
هذه الحالة يحكم بغلق المحل الذي قام بالتركيب مدة لا تتجاوز سبعة أيام. وفي جميع
الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
المادة(9):يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ومما سبق
يتضح الأساس القانوني الذي يخول رجال الأمن العام المحافظة على السكينة ومنها ما
يقلق ويزعج راحة الناس، فهناك من التدابير التي نظمها المشرع البحريني حفاظا على
الأمن الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1999 بتنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت
وزير
العدل: قانون مكبرات الصوت لا يستهدف طائفة بعينها