مرسوم أميري رقم (3) لسنة 1978 بشأن تعيينات قضائية
يعين المستشار إبراهيم حمدي أحمد وكيل المحكمة الكبرى المدنية قاضيا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
|
مرسوم أميري رقم (6) لسنة 1978 بشأن تعيينات قضائية
يعين فضيلة القاضي الشيخ محمد سعيد المبارك, القاضي في الدائرة الشرعية الجعفرية بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية, وكيلا لهذه المحكمة.
|
مرسوم بتكليف وزير الإسكان القيام بأعمال وزير المواصلات
يعهد إلى الشيخ خالد بن عبد الله بن خالد الخليفة وزير الإسكان - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير المواصلات السيد إبراهيم محمد حسن حميدان وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير التجارة والزراعة القيام بأعمال وزير الإسكان
يعهد إلى السيد حبيب أحمد قاسم وزير التجارة والزراعة - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الإسكان الشيخ خالد بن عبد الله بن خالد الخليفة وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير التجارة والزراعة القيام بأعمال وزير الأشغال والكهرباء الماء
يعهد إلى السيد حبيب أحمد قاسم وزير التجارة والزراعة - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الأشغال والكهرباء والماء السيد ماجد جواد الجشي ذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير التجارة والزراعة القيام بأعمال وزير التنمية والصناعة
يعهد إلى السيد حبيب أحمد قاسم وزير التجارة والزراعة - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير التنمية والصناعة السيد يوسف أحمد الشيراوي وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير التربية والتعليم القيام بأعمال وزير الصحة
يعهد إلى الشيخ عبد العزيز بن محمد الخليفة وزير التربية والتعليم - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الصحة الدكتور علي محمد فخرو, وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير الداخلية القيام بأعمال وزير الخارجية
يعهد إلى الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك الخليفة وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير الداخلية القيام بأعمال وزير الخارجية
يعهد إلى الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية- بالإضافة إلى عملة- القيام بأعمال وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك الخليفة وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القيام بأعمال وزير الإعلام
يعهد إلى السيد / جواد سالم العريض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الإعلام السيد/ طارق عبد الرحمن المؤيد وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القيام بأعمال وزير الدولة للشئون القانونية
يعهد إلى السيد جواد سالم العريض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - إضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الدولة للشئون القانونية الدكتور حسين محمد البحارنة وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القيام بأعمال وزير الدولة للشئون القانونية
يعهد إلى السيد جواد سالم العريض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - إضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الدولة للشئون القانونية الدكتور حسين محمد البحارنة وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير الصحة القيام بأعمال وزير التربية والتعليم
يعهد إلى الدكتور علي محمد فخرو وزير الصحة - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير التربية والتعليم الشيخ عبد العزيز بن محمد الخليفة، وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير العمل والشئون الاجتماعية القيام بأعمال وزير العدل والشئون الإسلامية
يعهد إلى الشيخ عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة وزير العمل والشئون الاجتماعية - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة، وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير العمل والشئون الاجتماعية القيام بأعمال وزير العدل والشئون الإسلامية
يعهد إلى الشيخ عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة وزير العمل و الشئون الاجتماعية - إضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة، وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني القيام بأعمال وزير التجارة والزراعة
يعهد إلى السيد إبراهيم عبد الكريم محمد وزير المالية والاقتصاد الوطني - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير التجارة والزراعة السيد حبيب أحمد قاسم وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم بتكليف وزير المواصلات القيام بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
يعهد إلى السيد إبراهيم محمد حسن حميدان وزير المواصلات - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد جواد سالم العريض وذلك مدة غيابه في الخارج
|
مرسوم بتكليف وزير المواصلات القيام بأعمال وزير العمل والشئون الاجتماعية
يعهد إلى السيد إبراهيم محمد حسن حميدان وزير المواصلات - إضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير العمل والشئون الاجتماعية الشيخ عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة، وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
مرسوم رقم ( 4 ) لسنة 1978 بالتصديق على الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة إيران الشاهنشاهية
ووفق على الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة إيران الشاهنشاهية الموقع في طهران بتاريخ 6 رجب سنة 1398هـ
|
مرسوم رقم (1) لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني- التشريع المعدل عليه ملغى
يستبدل بالمواد 2، 3، 4 من المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني النصوص التالية:
|
مرسوم رقم (2) لسنة 1978 بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة المساحة) بوزارة الإسكان
يعدل البند (5) من المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 1975 بإعادة التنظيم الإداري للدولة بحيث تشتمل وزارة الإسكان على الإدارات التالية
|
مرسوم رقم (5) لسنة 1978 بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة السياحة) بوزارة الإعلام - الغى بموجب نص المادة (2) من مرسوم أميري رقم (9) لسنة 1985 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
يعدل البند (6) من المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 1975 بإعادة التنظيم الإدارة للدولة بحيث تشتمل وزارة الإعلام على الإدارات التالية
|
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1978 ربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1978 والسنة المالية 1979
تقدر المصروفات في ميزانية السنة المالية 1978 بمبلغ (280.000.000) دينار (مائتان وثمانون مليون دينار) حسبما هو وارد في جدول توزيع تقديرات المصروفات المرافق لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاق إنشاء شركة طيران الخليج
ووفق على اتفاق إنشاء شركة طيران الخليج المرافق لهذا القانون والموقع في مدينة الدوحة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1398هـ الموافق الأول من شهر مايو سنة 1978م.
|
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1978 بإنشاء وتنظيم الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية - الغى بنص المادة (37 ) من مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين
تنشأ في دولة البحرين كلية يطلق عليها اسم الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية، وتكون هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة.
|
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1 (مالية ) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري- التشريع المعدل عليه ملغى
تستحدث في المرسوم رقم 1 ( مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري مادة جديدة برقم 10 مكرر يكون نصها على النحو التالي
|
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1978 بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
يستبدل بالفقرة (1) من المادة (4) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة النص الآتي
|
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من قانون رقم (10) لسنة 2022 بإصدار القانون البحري
يعمل بقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة، المرافق لهذا القانون، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
|
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
ووفق على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الموقع في الكويت بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1398هـ الموافق 9 مايو 1978م.
|
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1978 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975- المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى
يستبدل بنص المادة 100 من قانون الشركات التجارية، النص التالي
|
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الملحق بها
ووفق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، والبروتوكول الملحق بها الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، الموقعة في الكويت بتاريخ 17 جمادى الأولى 1398هـ الموافق 24 إبريل 1978م.
|
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1978 بتعديل بعض مواد القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة - التشريع المعدل عليه ملغي
يستبدل بنص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (5)، ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (44)، ونص المادة (70). ونص الفقرة الثالثة من المادة (72) من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، النصوص التالية
|
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1978 بالموافقة على ضمان اتفاقيتي القرض المبرمتين بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1978 بين شركة نفط البحرين الوطنية وبين اتحادين من البنوك المتعاقدة لتمويل مشروع الغاز المصاحب في البحرين
تعفى اتفاقيتا القرض المشار إليهما في المادة الأولى وكذا اتفاقيتا الاستعاضة الوارد ذكرهما في اتفاقيتي القرض سالفتي الذكر من الضرائب والرسوم السارية في أراضي الدولة أو التي تفرضها بشأن توقيع تلك الاتفاقيتين أو تسجيلهما أو أي تعديل أو تغير أو تنازل عنهما أو إحداهما وكذلك حوالة حقوق والتزامات أي بنك يكون منصوصاً عليها في كل من اتفاقيتي القرض والاستعاضة.
|
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية القرض لتمويل مشروع كهرباء البحرين بين حكومة دولة البحرين والصندوق السعودي للتنمية
ووفق على اتفاقية القرض لتمويل مشروع كهرباء البحرين بين حكومة دولة البحرين والصندوق السعودي للتنمية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7 محرم 1398هـ الموافق 17 ديسمبر 1977م .
|
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1978 بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة العامة للسنة المالية 1978 والسنة المالية 1979
تغطى الاعتمادات الإضافية الواردة في الجداول المذكورة أعلاه من الاحتياطي العام للدولة.
|
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية القرض لتمويل مشروع كهرباء البحرين بين حكومة دولة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
ووفق على اتفاقية القرض لتمويل مشروع كهرباء البحرين بين حكومة دولة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 17 صفر 1398هـ الموافق 26 يناير 1978م.
|
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية القرض لتمويل مشروع كهرباء البحرين بين حكومة دولة البحرين وصندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي
ووفق على اتفاقية القرض لتمويل مشروع كهرباء البحرين بين حكومة دولة البحرين وصندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي الموقعة في مدينة أبو ظبي بتاريخ 14 محرم 1398هـ الموافق 24 ديسمبر 1977م.
|
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية القرض لتمويل مشروع كهرباء البحرين بين حكومة دولة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
ووفق على اتفاقية القرض لتمويل مشروع كهرباء البحرين بين حكومة دولة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16 محرم 1398هـ الموافق 26 ديسمبر 1977م.
|
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1978 بتوزيع اعتمادات الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية1979
توزع تقديرات إيرادات الدولة في ميزانية السنة المالية 1979 حسبما هو وارد في الجدول المرافق لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1978 بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية - التشرع المعدل عليه ملغي
يستبدل بنصوص المواد 3، 33 (فقرة 3)، 34، 64، 65، 66، 70، 71 النصوص التالية
|
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
يعدل نص المادة 8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 على الوجه التالي
|
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1978 بالموافقة على تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية
ووفق على تعديل المادة الثامنة، من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 25 جمادى الثانية سنة 1369هـ، الموافق 13 إبريل سنة 1950م.
|
أمر أميري رقم (1) لسنة 1978 بتكليف ولى العهد ووزير الدفاع القيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء
يعهد إلى ولي عهدنا ووزير الدفاع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة القيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آلم خليفة وذلك مدة غيابه في الخارج.
|
أمر أميري رقم (2) لسنة 1978 بتكليف ولي العهد بمهام الحكم
يعهد إلى ولي عهدنا ووزير الدفاع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة القيام بمهام الحكم نيابة عنا أثناء مدة غيابنا في الخارج.
|
أمر أميري رقم (3) لسنة 1978 بتكليف ولي العهد بمهام الحكم
يعهد إلى ولي عهدنا ووزير الدفاع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة القيام بمهام الحكم نيابة عنا أثناء مدة غيابنا في الخارج.
|
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رقم (2) لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1977
تحتفظ مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون الشركات - تحت إشرافها - بسجل لكل من الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات لقيد البيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
|
القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار وزارة العمل والشئون الاجتماعية رقم (10) لسنة 1978 بشأن اعتماد بعض تقارير وشهادات نتائج فحوص واختبارات السلامة المهنية بالمنشآت
تعتمد تقارير وشهادات نتائج الفحوص والاختبارات التي تجريها الهيئات المرخص لها من وزارة العمل والشئون الاجتماعية،
|
قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (3) لسنة 1978 بشأن تحديد نفقات نقل المخلفات التي لا تعد من قبيل القمامة ورسوم نزح ونقل مخلفات البواليع والآبار وخزانات التحليل أو الترسيب - ألغي بموجب نص المادة 3 من قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (5) لسنة 1990
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من القرار البلدي رقم 5 لسنة 1977 المشار إليه
|
قرار بلدي رقم (3) لسنة 1978 بشأن تحديد نفقات نقل المخلفات التي لا تعد من قبيل القمامة ورسوم نزح ونقل مخلفات البواليع والآبار وخزانات التحليل أو الترسيب - ألغي بموجب نص المادة (3) من قرار بلدي رقم (5) لسنة 1990 بشأن تحديد نفقات نقل مخلفات هدم المباني ومخلفات الصناعة ومخلفات الحدائق والقمامة غير المألوفة وفضلات المواد السامة ونفقات نزح ونقل مخلفات البواليع والآبار وخزانات التحليل والترسيب
تتقاضى البلدية رسماً قدره ديناران مقابل نزح ونقل عبوة كل سيارة شفط لمخلفات البواليع أو الآبار أو خزانات التحليل أو الترسيب التي يكون من شأنها الإضرار بالصحة وذلك إذا أغفل المسئولون عنها تنفيذ أحكام القانون واللوائح الصادرة بشأنها.
|
قرار رقم (1) لسنة 1978 باللائحة الداخلية للجنة التراخيص الطبية
للجنة أن تطلب عن طريق وزير الصحة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المختصة المعلومات والبيانات التي تحتاجها والتي تساعدها في إنجاز المهام الموكولة إليها.
|