صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3521 - السبت 28 أبريل 2012م الموافق 07 جمادى الآخرة 1433هـ
«مشروع السجل التجاري» يحدد 6 فئات تنضوي تحت القانون
يحدد مشروع بقانون
بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (30) 2010، والذي الذي يستعرضه مجلس
النواب في جلسته المقبلة 6 فئات تخضع للقانون.
وينص المشروع على أن هذه الفئات هي «الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات
التجارية شركة المحاصة، والشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية.
والأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية التي تساهم في تأسيسها حكومات الدول، والتي تساهم
فيها حكومة المملكة وتزاول بنفسها نشاطاً تجارياً. والأشخاص الطبيعيون الذين
يزاولون نشاطاً مهنياً. والأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية التي تنشأ بقانون أو مرسوم
خاص وتزاول نشاطاً تجارياً. وفروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية».
وينص المشروع بقانون مع «عدم الإخلال بالتشريعات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة،
لا يصدر ترخيص للمؤسسات التجارية الفردية إلا لمن كان بحريني الجنسية أو أحد مواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشترط فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون
قد بلغ الثامنة عشر سنة»، وأجاز للوزير أن «يحدد الأنشطة التجارية الأخرى التي
يشترط في مزاولها بلوغ سن معينة».
ويتألف - فضلاً عن الديباجة – من (31) مادة، إذ قررت المواد من (1 - 5) التعاريف
فضلاً عن إنشاء السجل التجاري والأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون ومن يقيد في
السجل فضلاً عن حظر قيام أي شخص بفتح أي محل أو منشأة بقصد مزاولة التجارة إلا بعد
الحصول على ترخيص من الوزارة.
أما المواد من (6 - 10) فقد تناولت منح التراخيص للمؤسسات التجارية الفردية،
والبيانات الواجب توافرها فيمن يرغب في مزاولة أي نشاط تجاري، فضلاً عن ضرورة
ممارسة النشاط التجاري في المحل الخاص بكل فرد، كما تضمنت المواد ضرورة إخطار جهة
الإدارة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد.
وتضمنت المواد (11 - 15) ضرورة ذكر الاسم التجاري في جميع المطبوعات وواجهة المحل
لمن يمارس عمله في المحل التجاري، فضلاً عن أحقية الشخص صاحب الشأن الاعتراض على
التصرف الناقل للملكية للمحل التجاري خلال (15) يوماً، كما تضمنت المواد ضرورة
تجديد القيد في السجل التجاري مقابل رسم، وفي حالة عدم التجديد تتولى الإدارة تذكير
الشخص وفي حالة عدم التزام الشخص بالتجديد يغلق المحل إدارياً.
أما المواد من (16 - 20) فتضمنت أحقية الشخص في التظلم أمام اللجنة المختصة إذا ما
شطب قيده أو اسمه التجاري، كما تضمنت المواد الحالات التي يجوز للورثة أو المصفين
توفيق أوضاعهم في السجل، كما حددت المواد الحالات التي يكون للإدارة فيها حق محو
القيد وغلق المحل التجاري.
وتضمنت المواد من (21 - 31) حق الإدارة في استحداث قائمة لإدراج أسماء المتلاعبين
والمخالفين في أنظمة القانون والسجل، وحق الوزارة في نشر البيانات في اللائحة
التنفيذية وإعطاء موظفي السجل التجاري الذين يصدر بندبهم قرار من وزير العدل
بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون التجارة صفة الضبطية القضائية، أما باقي المواد
فهي مواد للعقوبات، فضلاً عن المادة (30) والتي ألغت المرسوم رقم (1) لسنة 1960
الخاص بإنشاء السجل التجاري، والمادة (31) مادة تنفيذية.
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1 (مالية ) لسنة 1961
الخاص بإنشاء السجل التجاري
المرسوم
رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل
التجاري ولائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية
المرسوم
رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري ولائحته التنفيذية ومذكرته
التفسيرية
مالية
النواب تناقش مشروع قانون السجل التجاري