البحرين - الايام - العدد
8812 الاحد 26 مايو 2013 الموافق 16 رجب 1434
قانون
الاقتراض موجود لكنه غير مفعّل
صدر قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
لسنة 2006، حيث صادق المرسوم رقم 64 على قانون المصرف المركزي وألغى قانون مؤسسة
نقد البحرين لسنة 1973 وقانون شركات وهيئات التأمين لسنة 1987، وحل بمقتضاه مصرف
البحرين المركزي محل مؤسسة نقد البحرين، كما حدد القانون أيضا مهام المصرف المركزي
وحوكمته وصلاحياته.
ومن النصوص الأبرز في القانون توسعة نطاق صلاحيات المصرف في الرقابة على الأسواق
المالية وطرح الأوراق المالية، بما في ذلك تحديد مخالفات التداول التي يرتكبها
الأشخاص المطلعون ومخالفات التلاعب بالسوق، كما نص قانون المصرف المركزي وللمرة
الأولى على تحديد الأساس الذي يقتضيه القانون البحريني للمقاصة بموجب عقد السوق.
وبهذا فإن قانون المصرف المركزي يمثل تحديثًا شاملاً وتبسيطًا كبيرًا لقانون
الخدمات المالية في البحرين، ويشكل المرحلة الأخيرة في إقامة سلطة رقابية موحدة
تشرف على قطاع الخدمات المالية في المملكة..
ولكن يأتي التساؤل هنا هل الجهة المسؤولة المتمثلة في «مصرف البحرين المركزي» تقوم
بدورها الرقابي على البنوك في تنفيذ القانون الذي ألزم المصارف التجارية العاملة في
البحرين تطبيق القواعد المختصة بالتمويل الاستهلاكي «القروض الشخصية والسحب على
المكشوف أو بطاقات الائتمان».
وقبل أن نبين الآراء التي استطلعتها «الأيام» بشأن الحاجة إلى تشريع أو تفعيل
للقانون المتواجد لدى المصرف المركزي لابد لنا التعريج على أهم البنود التي يحتويها
القانون والتي من أبرزها «تحديد مجموع الأقساط التي يدفعها الفرد لتسديد القروض
الاستهلاكية بحد أقصى لا يتجاوز 50 في المئة من إجمالي دخله الشهري، بحيث تكون أقصى
فترة السداد 7 سنوات، وذلك من أجل الحفاظ على مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من
«الأفراد والأسر والمصارف التجارية وحملة الأسهم وغيرهم من ذوي الشأن»
وتشير التفاصيل إلى أن التشريعات تتضمن وسائل وإجراءات لحماية المقترضين في
البحرين، وتلزم المصارف بأصول المنافسة ومباشرة عملياتها على أسس من الإنصاف في
مجال التمويل الاستهلاكي، من أجل تحقيق ممارسات أكثر معقولية وشفافية في عمليات
الاقتراض والتمويل.
كما تعالج التشريعات موضوع مديونية الأفراد من أجل ضمان توخي الحيطة من قبل جميع
المؤسسات المشتغلة بتوفير خدمات التمويل الاستهلاكي في قطاعي العمل المصرفي
التقليدي والإسلامي على حد سواء، بالإضافة إلى توخي الشفافية والإفصاح عن الكلفة
الكاملة والشروط التي توفر بموجبها المصارف التمويل الاستهلاكي لعملائها.
هذا وتطالب التشريعات المصارف بمراجعة الوضع المالي لأي شخص يتقدم بطلب للحصول على
قرض استهلاكي وقدرته على خدمة دينه، كما تشترط هذه التشريعات من المرخص لهم تقصي
مصادر الدخل لمقدم الطلب والوقوف على سيرته الائتمانية السابقة ومصروفاته المستمرة
والتزاماته المالية والتثبت منها بالمستندات اللازمة.
وتنص التشريعات على إنشاء منهج موحد لحساب إجمالي كلفة القرض المقدم للمقترض،
بالاضافة إلى استخدام المعدل السنوي للنسبة المئوية لأغراض حساب الكلفة السنوية
للقروض مع الأخذ في الاعتبار جميع النفقات الإضافية المتمثلة في «رسوم التأمين
وإعداد المستندات واستكمال المعاملات إلى جانب معدل الفائدة المطبق على القرض»، على
اعتبار أن نظام المعدل السنوي للنسبة المئوية سيمكن المستهلكين من فهم الكلفة
الحقيقية للقرض ويسمح لهم بالتالي بإجراء المقارنة بكل سهولة ويسر بين القروض
المعروضة من مختلف المصارف.
وبموجب هذه التشريعات فإن على المصارف أن تستخدم المعدل السنوي للنسبة المئوية في
أية إعلانات تنشرها عن القروض الاستهلاكية ما سيتيح للعملاء المقارنة بين ما هو
معروض منها وما هو معروض من قبل المصارف الأخرى، كما أن على المصارف أصبح مطلوبا
التوضيح لجميع المقترضين المحتملين جميع الشروط الرئيسية في اتفاق القرض، ويشمل
مستند الإفصاح عن الشروط الرئيسية، الذي يجب توقيعه وتأريخه من قبل المقترض، على
المعلومات المتعلقة بالقرض مثل مبلغ القرض ومعدل الفائدة الاسمية المحتسب على القرض
وما إذا كان معدل الفائدة ثابتا أم متغيرا، وبيان تفصيلي للكلف غير الفائدة
بالإضافة إلى المعدل السنوي للنسبة المئوية.
وهنا يتوارد إلى الذهن هل البنوك المتواجدة على أرض المملكة تتبع هذه الشروط أم نحن
بحاجة إلى تشريع وتفعيل للقانون المتواجد لدى المصرف المركزي، وقد توجهت « الأيام»
إلى مجلس النواب لاستيضاح آرائهم حول ذلك فقد قال النائب أحمد قراطة أن القانون
المنظم لعملية الاقتراض من البنوك موجود إلا أنه غير مفعل من قبل بنك البحرين
المركزي، وبهذا فإن المؤسسة لا تقوم بدورها المتمثل بحماية المواطن عند لجوؤه
للاقتراض.
وتابع « التشريع موجود في بنك البحرين المركزي إلا أن المؤسسة لا تقوم بدورها
بالنسبة للقروض الاستهلاكية والشخصية، وهذا ما يدفع إلى استغلال المواطن من قبل
البنوك مدللا على ذلك وصول أرباح بطاقة الكريدت كارد إلى 25% وذلك لاحتساب رسوم «
إدارية وتأمين» من ضمن الفوائد دون علم المواطن.
وأكد على ضرورة تفعيل القوانين الموجودة و توعية المواطنين في هذا الشأن، كما أن
على مؤسسة النقد أن تحمي المواطنين من استغلال البنوك لهم.
من جهته شدد النائب علي الدرازي على عدم الحاجة إلى سن تشريع ينظم القروض في
المملكة معتبرا أن سن التشريع سيسهم في إعاقة عمل البنك المركزي ومراقبته للبنوك،
لافتا إلى الحاجة لاعتماد سياسة رقابية أكثر من الحالية على ما تنتهجه البنوك من
إجراءات من حيث مستوى « الأرباح والفائدة «.
وأوضح ان السياسة الرقابية من قبل البنك المركزي ستحد من وقوع المواطن تحت وطأة
الفائدة المتراكمة والأرباح التي يتحصل عليها البنك نتيجة لاحتسابه للتأمين و
المصاريف الادارية من ضمن الأرباح التي تصل إلى 15%.
وتابع الدرازي «نحن بحاجة إلى وضع تنظيمات أساسية للحد من تلاعب البنوك على
المستهلك، والمسؤول هو البنك المركزي».
من جهته أفاد النائب عيسى القاضي أن هناك إمكانية لإصدار تشريع ينظم الفائدة
والأرباح التي تحددها البنوك من القروض، على أن يكون القانون تحت مظلة البنك
المركزي وبخاصة أن شركة بنفت التي تقع تحت مظلة البنك أسهمت في وضع بعض القوانين
التي تحد من وقوع المواطن تحت وطأة البنوك.
وأوضح القاضي أن من الأنظمة التي تم تفعيلها هي في صالح المواطن والمتمثلة في أن لا
تتعدى المبالغ التي يدفعها المواطن للقروض عن نصف الراتب حيث أنه إجراء لم يكن
متواجدا من قبل وهو يصب في مصلحة المواطن والمجتمع البحريني.
إلا أن النائب محمود المحمود لا يوافق من سبقوه في الرأي حيث يرى أن البحرين ليست
بحاجة لسن تشريع ينظم القروض فوجود بنك البحرين المركزي كفيل بمراقبة الفوائد
والقروض الشخصية والتجارية حيث أنه المنظم للعمليات المالية وسوق المال، بالإضافة
إلى ما تشكله البحرين من مركز مالي استراتيجي.
وتابع «في البحرين لا توجد لدينا مشكلة في الإقراض لوجود المراقبة الصارمة لأوضاع
السوق المالي، كما يتم توجيه بعض البنوك لتغير سلوكها في الإقراض».
ويرى النائب خميس الرميحي عدم إمكانية تحديد نسبة الفائدة للقروض وذلك لخضوعها
للعرض والطلب حيث ان البحرين لديها نظام اقتصادي مفتوح ومرتبط بالعرض والطلب
العالمي.
وأوضح الرميحي « البحرين سوق حرة ونظامها الاقتصادي مفتوح وخاضع للعرض والطلب، كما
أنها ليست بمعزل عن النظام الاقتصادي العالمي حيث تشكل حلقة وصل في هذا النظام،
وبهذا يصعب تحديد الفائدة من القروض».
وبين أن نسبة الفائدة للقروض الشخصية في السابق كانت تتجاوز الـ 7% وتصل في أحيان
إلى 10% أما الآن فالنسبة التي تأخذها البنوك تتراوح ما بين 3-5% وهي ناتجة للوضع
الاقتصادي العالمي ولذلك فإن نسبة سعر الفائدة قريب من المستويات العالمية. وأفاد
أن تقنين نسبة الفائدة ليس من واجب الدولة، والبنوك لها اشتراطاتها، كما ان وزارة
التجارة تضع شروطا تصب في مصلحة المواطن والتي منها أن لا تزيد نسبة الاستقطاعات
للقروض من راتب المواطن عن نصفه وبهذا الشرط يحفظ التوازن لأمور المقترضين
المعيشية.
ودعا الرميحي إلى ضرورة مراجعة مجموع القروض لكل مواطن بشكل دوري وبخاصة مع تزايد
المتطلبات الأساسية في ظل ظروف الحياة.
قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
قانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن الاقتراض لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2009
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة