البحرين - الايام - العدد
8815 الأربعاء 29 مايو 2013 الموافق 19 رجب 1434
تعديل مرسوم
مكتب التظلمات وإعادة تشكيل مجلس غرفة تسوية المنازعات
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى اربعة مراسيم لسنة 2013 ونص المرسوم الاول رقم 35 بتعديل بعض
احكام المرسوم رقم 27 لسنة 2012 لشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة
الداخلية.
وجاء في المادة الاولى من المرسوم انه يستبدل بنصوص للمواد 1 البنود 2, 3 , 6 و 2
و4 و 9 و 12 و 13 من المرسوم رقم 27 لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات
بوزارة الداخلية النصوص الاتية:
مادة ( 1 ) بند 2 : الفعل المؤثم:
اي فعل او امتناع عن فعل او الشروع او الاستمرار فيه متى وقع بالمخالفة لأحكام
القوانين بما يبرر اتخاذ اجراءات جنائية او تأديبية بما في ذلك القيام بالتخطيط او
الامر او الاشتراك بالاتفاق او التحريض او المساعدة او الامتناع عن اتخاذ اجراء
يستوجبه القانون.
مادة ( 1 ) بند 3 :
منتسبو وزارة الداخلية:
جميع العاملين بوزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين ايا كان موقع عملهم.
مادة ( 1 ) بند 6 :
الفحص :
تحقيق الشكوى وتقصي وجمع وتقييم الادلة المتعلقة بها .
مادة ( 2 ) :
تنشأ امانة عامة مستقلة للتظلمات بوزارة الداخلية تتألف من :
1 – امين عام التظلمات ونائبه يتم تعيينهما بموجب مرسوم بناء على توصية وزير
الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى،
ويشترط فيهما من واقع خبرتهما وقدراتهما الشخصية تميزهما بالاستقلال والحيادية
والنزاهة.
2 – يتبع امين عام التظلمات الادارات الاتية:
- ادارة شئون التظلمات
- ادارة مراقبة مراكز الاصلاح والتوقيف
- ادارة التعاون الدولي والتطوير
- ادارة الموارد البشرية والمالية
3 – عدد كاف من الموظفين المؤهلين تأهيلا مناسبا لإنجاز مهام الامانة العامة
للتظلمات يصدر بتعيينهم قرار من امين عام التظلمات وفقا للشروط التي يضعها بموافقة
وزير الداخلية.
ولأمين عام التظلمات ان يطلب من رئيس الامين العام ندب عدد من اعضاء قوات الامن
العام لمعاونته في انجاز المهام المنوطة بالأمانة العامة للتظلمات.
مادة ( 4 ) :
– تتولى ادارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية القيام بالاتي :
- تلقي ومراجعة وفحص الشكاوى المقدمة لأي جهة ضد اعضاء قوات الامن العام في نطاق
مسؤولياتهم عن ارتكاب الفعل المؤثم, بالإضافة الى مسؤولية الرؤساء.
- حفظ الادلة والنتائج التي اسفر عنها فحص الشكاوى بشأن قيام اي من اعضاء قوات
الامن العام بارتكاب فعل مؤثم.
ويصدر بتنظيم العمل بالإدارة قرار من وزير الداخلية.