صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3966 - الأربعاء 17 يوليو 2013م الموافق 08 رمضان 1434هـ
القضاء
يلزم «الجوازات» بإعادة الجواز لعربي حاصل على الجنسية البحرينية
حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة
الموسى، وعضوية القاضيين حسام طلعت وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم،
بإلزام إدارة الجنسية والجوازات والإقامة بتسليم مواطن بحريني من أصل عربي، جواز
سفره البحريني الذي كانت قد سحبته بدعوى أنه حصل على الجنسية من خلال الإدلاء
ببيانات كاذبة.
وتتمثل تفاصيل القضية إلى أن المدعي قد أقام دعواه مطالباً بإلغاء قرار «الجوازات»
المنعدم بسحب والتحفظ على جواز المدعي، وتسليمه له مع تضمين المدعى عليها الرسوم
والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه مواطن بحريني من أصول عربية نال شرف الحصول على
الجنسية البحرينية وفي غضون عام 2008، وقد قامت «إدارة الجوازات» بسحب جواز سفره،
والتحفظ عليه دون إبداء أسباب؛ ما يُعد خرقاً للدستور والقانون، ما حدا به إلى
إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وقدم قدم المدعي للمحكمة سنداً لدعواه نسخة من جواز سفره ونسخة من البطاقة الذكية
ونسخة من شهادة راتبه.
في المقابل حضر أمام المحكمة ممثل الجوازات وذكر أن المدعي حصل على جواز السفر بناء
على معلومات كاذبة أدلى بها وقدم نسخة من إفادة صادرة من قسم البحث والمتابعة لدى
«الجوازات»، مدون بها أقوال منسوب صدورها من المدعي، كما حضر المدعي بنفسه وأفاد
بأنه لا يجيد القراءة والكتابة وأنه وقع على ورقة بيضاء.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم بإلزام إدارة الجنسية والجوازات والإقامة بتسليم
المدعي الجواز بأنه كان يتعين على «الجوازات» اتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون
والعرض على السلطة المختصة لإصدار قرار بسحب الجنسية البحرينية من المدعي مما يكون
معه مسلكها بالتحفظ على جواز سفر المدعي لا يجد سنده من القانون.
وحيث أن المادة رقم (8) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 المعدلة بالمرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1981 تنص على أنه «يمكن بأمر عظمة الحاكم سحب الجنسية
البحرينية من الشخص المتجنس في الحالتين الآتيتين:
- إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية،
ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص متجنس اكتسبها عن طريقه وفقاً
لأحكام الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون.
- إذا أدين في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته، وتسحب
الجنسية البحرينية في هذه الحالة من الشخص المدان وحده».
وأضافت المحكمة، ولما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور أمر من عظمة
الحاكم بسحب الجنسية البحرينية من المدعي ومن ثم فلا يحق للمدعى عليها التحفظ على
جواز سفره بوصفه مواطناً بحرينياً، ولا ينال من ذلك تقديم المدعى عليها لنسخة من
إفادة محررة بأقوال منسوب صدورها للمدعي يعترف فيها أنه أدلى بمعلومات كاذبة للحصول
على الجنسية البحرينية عن طريق تغيير نسبه لشخص يحمل الجنسية البحرينية من أجل
الحصول على الجنسية البحرينية، لأنه في حالة صحة ذلك كان يتعين على «الجوازات»
اتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون والعرض على السلطة المختصة لإصدار قرار بسحب
الجنسية البحرينية من المدعي مما يكون معه مسلك الجوازات - حال عدم صدور أمر من
عظمة الحاكم بسحب الجنسية البحرينية من المدعي على نحو ما سلف بيانه - بالتحفظ على
جواز سفر المدعي لا يجد سنده من القانون؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام
المدعى عليها بتسليم المدعي جواز سفره المشار إليه. لهذه الأسباب حكمت المحكمة
بإلزام «الجوازات» بتسليم المدعي جواز سفره البحريني الصادر بتاريخ 2006 وألزمت
المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية