جريدة الايام - 8867 السبت
20 يوليو 2013 الموافق 11 رمضان 1434
تقوي تقترح الدعوة
لدور انعقاد استثنائي لدعم الدولة تشريعياً
قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس النواب سوسن تقوي إنها واثقة من دعم المؤسسة التشريعية للتوجيهات الملكية
الحازمة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات فورية تكفل الردع الحاسم للمتورطين والمحرضين
بجرائم تخلّ بأمن واستقرار مملكة البحرين.
واقترحت تقوي فتح دور انعقاد استثنائي، وذلك لتبت المؤسسة التشريعية، ممثلة في
مجلسي النواب والشورى، في أيّ إجراءات تشريعية وتدابير تكفل الحفاظ على أمن
واستقرار المملكة، وبما يدعم خطة الدولة في ملاحقة ومحاسبة ومساءلة كل من يحرّض أو
يقوم أو يشارك في الأعمال الإرهابية الدخيلة على مجتمعنا البحريني الآمن والذين
يعرّضون أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر دون أن يراعوا أي قيم
دينية أو إنسانية أو أخلاقية.
وذكرت تقوي أن المادة (75) من دستور مملكة البحرين تنص على: «يُدعى كل من مجلسي
الشورى والنواب، بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك، أو
بناءً على طلب أغلبية أعضائه. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس
في غير الأمور التي دُعي من أجلها».
وقالت تقوي إن قرار الدعوة لدور انعقاد استثنائي للمؤسسة التشريعية رهن الإرادة
الملكية، وأن المشرّعين لن يتوانوا في صون المنجزات الحضارية والمكتسبات الحضارية
التي تحققت في ظل المشروع الاصلاحي الكبير لجلالة الملك وحكومته بقيادة سمو رئيس
الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبمؤازرة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس
الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وذكرت تقوي أن اتخاذ الاجراءات التشريعية والقانونية الكفيلة بحفظ امن الوطن
واستقراره ووحدته الوطنية واجب دستوري على جميع المسؤولين في السلطات الثلاث
بالدولة، داعية لعدم التراخي في تطبيق القانون ضد المخالفين أو المسيئين للدولة
وقيادتها ومشروعها الاصلاحي.
وقالت تقوي إن العبث المتكرر واستمرار مسلسل الاعتداءات الارهابية الجبانة على
الممتلكات العامة والخاصة، والهادفة الى إرعاب سكان المملكة، وبث الرعب وزعزعة
الاستقرار والاقتصاد الوطني، سيوضع لها حد عبر سيف القانون، مشيرة الى أن ضرب وحدة
المجتمع والسلم الأهلي والمساس بالأمن القومي للمملكة خط أحمر لن يسمح الجميع
بتعديه، ولا يمكن التفريط في أمن واستقرار وازدهار البحرين.
وقالت تقوي إنه بات من اللازم أن يخضع المحرض للمساءلة القانونية لأن دوره التحريضي
لتغرير الناشئة والشباب الذين يدفعون فاتورة التخريب والارهاب ويتركون مقاعد
الدراسة والمعرفة والانتاج الى حرق الاطارات ورشق رجال الأمن بالزجاجات الحارقة (المولوتوف)
فإن الموقع المناسب للمحرّض أن يكون خلف القضبان.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان