جريدة الايام - العدد 8903
الأحد 25 أغسطس 2013 الموافق 18 شوال 1434
ينظم معاملات البيوت
والغرف ويستثني العمارات
70 عاماً عمر «القانون» ولم يحضَ بتعديلات تذكر
يعد قانون الإيجار من أقدم القوانين والتشريعات
الصادرة في البحرين ومنطقة الخليج العربي اذ مضى على اصداره أكثر من 70 عاماً.
وتركزت نصوص القانون على تنظيم عمليات الايجارات في منطقتي المنامة والمحرق فقط،
حيث يسري مفعوله على البيوت بالحجارة وعلى الغرف في كلتا المنطقتين فيما يستثني
الدكاكيين والعمارات والخانات وبيوت السعف.
ومن اللافت بتتبع تاريخ القانون أنه صدر في عام 1946 ميلادية وحرر من قبل مستشار
حكومة البحرين بلغريف في 21 أغسطس 1946. كما انه ورغم قدمه لم يحض بأي تعديلات أو
إضافة بنود أو مواد تشريعية منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا.
وفي مايلي نص القانون:
] ان كل مقاولة اجار بيت يجب ان تبين فيها مدة الاجار ومدة الانذار اللازم الانتهاء
المقاولة قبل انتهاء المدة وكذلك قدر الاجار والشروط الخاصة بتصليح البيت وغير ذلك
من الشروط والحقوق والواجبات المتفق عليها من قبل طرفين على ان لا تخالف نصوص هذا
القانون، وكذلك فإن المالك مسؤول عن كتابة مقاولة الايجار.
] ان كل مقاولة ايجار سواء كانت شهرية او سنوية او غير ذلك يجب ان تكون كتابية
وموقعة من قبل المالك والمستأجر او من قبل وكيليهما الرسميين وان يشهد بها شاهدان.
] الاجارات تقدر على اساس استحصال قيمة البيت في مدة 25 سنة موجب تثمين سلطة تقدير
الاجارات وذلك بسعر وقته ويشمل البناء والارض معا.
] ان القانون الخاص بزيادة عشرة في المائة بعد انتهاء سنة واحدة من الايجار سيبقى
ساري المفعول الى ان تقدر قيمة البيت على شرط ان المالك يقوم بتصليح البيت ويجمله
في حالة صالحة.
تقدير الاجارات يطلب من المالك.
ان سلطة تقدير الاجارات مكونة من الاتية اسماؤهم ادناه:
المنامة:
] مدير دائرة الطابو رئيسا مع حق التصويت.
] معاون رئيس بلدية المنامة.
] عضوان من بلدية المنامة يجري انتخابهم بالتصويت.
للمحرق:
] مدير دائرة الطابو رئيسا مع حق التصويت.
] معاون رئيس بلدية المحرق.
] عضوان من بلدية المحرق يجري انتخابهم بالتصويت.
] يحسب الاجار حسب التاريخ الهجري الا اذا قررت المقاولة غبر ذلك.
ان المالك له الحق ان يطلب من المستأجر تفريغ البيت للاسباب الاتية:
] اذا اراد المالك او عائلته سكن البيت ولا يملك بيتا آخر في نفس المحلة التي اعتاد
سكناها.
ملحوظة: ان كلمة عائلة تشمل زوجة او زوجات وابناء متزوجين.
] اذا سبب المستأجر خرابا في البيت ولم يقم بإصلاحه او بدفع معاوضة عنه.
] اذا لم يدفع المستأجر الاجار طبقا للشروط المقاولة.
] اذا استعمل المستأجر البيت لأعمال مخالفة للآداب أو القانون أو سبب اذى للجيران
بشرط:
] ان يكون قد اعطي الانذار اللازم حسب ما نصت عليه مقاولة الايجار.
] اذا افرغ المستأجر البيت حسب الفقرة (أ) التي من هذه المادة فإن المالك لا يؤجر
البيت الى مستأجر آخر لمدة سنة واحدة.
] اذا المالك اراد تجديد بناء البيت بشرط ان لا يؤجره قبل تكميل البناء وحينئذ
يعرضه اولا على المستأجر الاول.
(أ) ان المستأجر بمقاولة شهرية يمكنه انهاء ذلك المقاولة في اي وقت شاء بشرط ان
يعطي المالك الانذار اللازم الذي لا يقل عن شهر واحد المنصوص عليه في المادة الاولى.
(ب) ان مدة الانذار في المقاولة السنوية لا تقل عن شهرين وذلك قبل انتهاء مدة
المقاولة، اما المستأجر الذي تنتهى خدمته «في البحرين» «فجأة» فانه غير ملزوم
باعطاء الانذار لمدة اكثر من المدة التي اعطيت للمستأجر نفسه، اما اذا قبض المالك
الاجار مقدما فعلية ارجاعه لبقية المدة أو يجيز للمستأجر بتأجير البيت.
(أ) للمستأجر حق في تجديد المقاولة عند انتهاء مدتها.
(ب) على المستأجر الذي يفرغ البيت بصفة نهائية ان يسلمه الى مالكه.
(ج) لا يحق للمستأجر تأجير البيت على شخص آخر الا برضى المالك.
ان هذا القانون يسري على البيوت المبنية بالحجارة وعلى الغرف الواقعة في المنامة
والمحرق ولا يسري على العماير والدكاكين والمحال التجارية والخانات وبيوت الصف.
] ان هذه القانون نافذ المفعول من اول شوال سنة 1365 الموافق 28 اغسطس سنة 1946،
الا انه لا يؤثر على المقاولات الموقعة من قبل المالك والمستأجر قبل تاريخ هذا
الاعلان.
] ان علم كتابة مقاولة الايجار خلال ثلاثة شهور من تاريخ هذا الاعلان او مخالفة هذا
القانون يجعل المخالف عرضة للغرامة أو للحبس حسب ما ترتئيه المحكمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 21 أغسطس 1946
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد
الإيجار
إعلان بشأن شروط على قانون الإيجارات