جريدة الوسط -
العدد 4054 الأحد 13 أكتوبر 2013م الموافق 08 ذي الحجة 1434هـ
البحرين أعطت الحق وحافظت عليه
«شئون حقوق الإنسان»: حظر المظاهرات في المنامة لا يخالف المعايير الحقوقية الدولية
المنامة - وزارة شئون حقوق الانسان
ردت وزارة شئون حقوق الإنسان على بيانات ومذكرات ومعلومات وصفتها بـ
«المغلوطة» لمنظمات حقوقية بشأن توصية المجلس الوطني التي تنص على «منع الاعتصامات
والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة» وما صدر في ضوئها من تعديل تشريعي.
وأكدت الوزارة أن القرار الوطني بمنع الاعتصامات أو المسيرات أو التجمعات أو تحديد
أماكنها قائم على أسس قانونية صحيحة ولم يكن بصورة تحكمية أو تعسفية كما يروج له
البعض.
وقالت الوزارة إنه «يتبين من الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان أن
وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا تتنافَ مع الحق في ممارسته طالما كانت طبقاً
للقانون وتقتضيها الضرورة لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة
أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم».
ورأت الوزارة أن ما قامت به مملكة البحرين من تقنين منع الاعتصامات أو المسيرات
أوالتجمعات في العاصمة المنامة، مسلك متوافق عليه في الصكوك الدولية وفي الدول التي
تعتبر نموذجاً في مجال إعمال الحقوق والحريات، حيث أعطى المشرّع البحريني هذا الحق
وفي الوقت ذاته حافظ عليه، فهو حق غير مطلق بل يمارس وفق ضوابط وقواعد، الهدف منها
ليس مصادرة هذا الحق وإنما لضرورات تقتضيها حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو
الآداب العامة أو الصحة العامة أو حماية حقوق الغير وحرياتهم.
وأكدت الوزارة، أن العلاقة بين الحق في ممارسة المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات
والمحافظة على النظام العام، علاقة تكاملية غايتها استقرار المجتمع وضمان أمنه من
ناحية، وتمتع المواطنين بحرياتهم وحقوقهم من ناحية أخرى.
واستندت الوزارة في ردودها بما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والذي انضمت له مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 ينص في
المادة (21) منه: «يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به ولا يجوز أن يوضع من
القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية،
في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو
حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».
وكذلك بما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي صدقت عليه مملكة البحرين
بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006 في المادة (24) الفقرة (6) و(7) منه على أن: «لكل
مواطن الحق في حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية»، ونصت أيضاً على أن «لا
يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي
تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو
النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق
الغير وحرياتهم».
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص في المادة (11)
منها على أن «لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع
آخرين، بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه»، ونصت أيضاً
«لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه
الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع
الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».
وشددت على أن مسلك مملكة البحرين في تنظيم المظاهرات والمسيرات والتجمعات لا يخالف
الصكوك الأممية ويتماشى مع المعايير الدولية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
قانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي
رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان