صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4109 - السبت 07 ديسمبر 2013م الموافق 03 صفر 1435هـ
«النواب» يناقش
تعديلاً يعطي تمثيل العمال لـ «الاتحادات النقابية» بدل «الاتحاد العام»
القضيبية - مالك
عبدالله
ينظر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3)
لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي ينص على تمثيل العمال في
هيئة التأمين الاجتماعية من قبل اتحادات عمال نقابية بعد أن كان للاتحاد العام
لعمال البحرين.
وتنص المادة الرابعة من القانون على أنه يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس
وأربعة عشر عضواً على النحو التالي: ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل،
وثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة
البحرين، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي، فضلاً عن
ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية.
كما يشير نص المادة إلى أنه «يصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مرسوم بناءً على
اختيار الجهات المعنية أعلاه وترشيح رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة العضوية في مجلس
الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة. وتحدد
مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقاً للمادة الخامسة من غير
أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء».
فيما نصت المادة الأولى من المشروع بقانون على أنه يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل من
رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو التالي: ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب
عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي
ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، وثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي
يرشحهم ديوان الخدمة المدنية على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية
وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة».
فيما نص البند الرابع من المادة على أن يكون من الأعضاء ثلاثة يمثلون العاملين في
القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين على أن يكونوا من الذين
يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية
والتأمينية.
وأكدت على رفع «الترشيحات إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة، ويصدر مرسوم
بتعيين رئيس وأعضاء المجلس. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة. وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء
المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقاً للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة
بقرار من رئيس مجلس الوزراء».
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
التعددية النقابية إضافة تحقق مزيداً من المكاسب العمالية