جريدة اخبار الخليج -
االعدد : ١٣٠٥١ - الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٢ صفر ١٤٣٥ هـ
البلديات وديوان
الخدمة يرفضان.. وبلدي المحرق يصرّ:
الاحتكام إلى مجلس الوزراء بشأن استحداث إدارة جديدة بالبلديات
كـتـبـت: مريم
أحـمـد
قرر مجلس المحرق البلدي الاحتكام إلى مجلس الوزراء في توصية المجلس
باستحداث إدارة في البلدية تسمى بـ «إدارة الرقابة المالية والفنية»، وذلك بعد رفض
كل من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وديوان الخدمة المدنية للتوصية تلك.
حيث تلقى رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد خطاباً من وزير البلديات رد
فيه على توصية المجلس البلدي بقوله: أنه «تم عرض الموضوع على ديوان الخدمة المدنية
الذي رأى أن المهام المقترح إناطتها بالإدارة المقترح إنشاؤها لا ترقى الى أن يكون
هذا التنظيم بمستوى إدارة، علما بأن ديوان الخدمة يقوم حاليا بالتنسيق مع الوزارة
بشأن دراسة الهياكل التنظيمية لمختلف البلديات والإدارات بما فيها الهيكل التنظيمي
لبلدية المحرق وهو حاليا في طور الاعتماد»..
لكن المجلس البلدي أصرّ على توصيته بإنشاء إدارة في بلدية المحرق تسمى «إدارة
الرقابة المالية والفنية»، وقرر في جلسته الاعتيادية السابعة من دور الانعقاد
الرابع للدورة البلدية الثالثة المنعقدة يوم الأربعاء (11 ديسمبر 2013) رفع التوصية
إلى مجلس الوزراء.
وتنص المادة (20) من المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 على أن: «يرفع كل
مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات. وفي حالة ما إذا رأى
الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو
يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس
البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. فإذا أصر المجلس البلدي على
قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما
يراه بشأنها».
من جهته، أشار مقدم المقترح عضو اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي غازي
المرباطي إلى أنه قد بات من الضرورة في هذه المرحلة من العمل البلدي أن يتم البحث
في القانون عن آليات وسبل جديدة تكفل تطوير العمل البلدي في شتى مجالاته الخدمية
منها أو الإدارية، بهدف ضمان تسيير المرافق بانتظام واطراد وإيصال الخدمات لجميع
المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.
ولفت إلى أنه قد تقدم بمقترحه بهدف إنشاء إدارة جديدة تتضمن قسمي الرقابة والتفتيش،
والرقابة المالية ويناط بها بعض الاختصاصات الموجودة أصلاً ضمن إدارة الخدمات
الفنية القائمة.
وأفاد بأن إدارة الخدمات الفنية تعتبر العصب الرئيسي لأعمال البلديات، بينما تعد
إدارة الموارد البشرية والمالية داعمة لها من حيث تقديم الخدمات المالية والإدارية
والبشرية، لذلك فإنه يرى ضرورة فصل أقسام إدارة الخدمات الفنية واستحداث إدارة
جديدة أسوةً بما هو معمول به في بلدية العاصمة، التي تتضمن ثلاث إدارات هي: إدارة
الموارد البشرية والمالية، إدارة الأملاك والمتنزهات، إضافة إلى إدارة الخدمات
الفنية.
على صعيد متواصل، أكد المرباطي أن التعديل التشريعي المزمع إدخاله على نص المادة
(58) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات على نحو يمنح البلديات الخمس سلطة
مراقبة مساكن العمال، يقتضي أن تعزز الأجهزة المختصة بالبلدية بكوادر إضافية تمكنها
من القيام بمهام الرقابة والتفتيش على سكن العمال. مشددا على أنه من غير المعقول أن
يتمكن القسم بكوادره الحالية التي لا تزيد على 6 أفراد بتغطية مختلف مناطق محافظة
المحرق مترامية الأطراف.
ورأى العضو البلدي أن التوسع في مجالات العمل البلدي واتساع رقعة محافظة المحرق على
الصعيد الجغرافي والعمراني والديمغرافي، يقتضي التفكير في إيجاد آليات عمل تتواءم
مع هذه المتغيرات.
وذكر أن مساعي المجلس البلدي نحو تقديم الخدمات بالشكل الذي يرتضيه المقيم والمواطن
وضمان تسيير المرافق العامة بانتظام واطراد، لن تؤتي أُكُلها ما لم يتم تطوير
الجهاز الإداري والتنفيذي على نحو يمكنه من القيام بمهامه على الوجه الأمثل. مبينا
أن تأثيرات التوسع الذي تشهده المحافظة باتت واضحة على العمل البلدي الذي ما عاد
قادرا على مواكبته على النحو المطلوب بما يمتلك من كوادر متواضعة نسبة إلى حجم
التوسع السريع.
يشار إلى أن المرسوم بقانون البلديات قد منح عضو المجلس البلدي حق اقتراح ما يراه
مناسباً للدفع نحو تطوير الأداء في الخدمات. ونصت المادة الثالثة من اللائحة
التنفيذية لقانون البلديات على أن «يتولى المجلس البلدي في كل بلدية, ووفقاً لأحكام
قانون البلديات, إصدار اللوائح والقرارات والأوامر والتوصيات اللازمة لحسن إدارة
المرافق العامة ذات الطابع المحلي الواقعة في نطاق اختصاص البلدية, والكفيلة بضمان
تسيير هذه المرافق بانتظام واطراد. وتكون هذه اللوائح والقرارات والأوامر والتوصيات
نافذة في حدود اختصاصات المجلس متى صارت نهائية, ويتولى الجهاز التنفيذي في البلدية
تنفيذها. كما يتولى المجلس البلدي الرقابة على المرافق العامة سالفة الذكر والإشراف
على مختلف الأعمال المرتبطة بها والتي تدخل في اختصاصه».
ونظم الفصل الثالث من قانون البلديات الجهاز التنفيذي، ونص في المادة (29) منه على
أن «يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يشكل من وحدات إدارية وتبين اختصاصاتها وتوزيع
العمل بينها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
ونصت المادة 33 من اللائحة على وجوب أن يشتمل الهيكل التنظيمي لكل بلدية على
الإدارات المتخصصة اللازمة لحسن سير العمل وعلى الأخص: إدارة الخدمات الإدارية
والمالية، وإدارة الخدمات الفنية، وحددت اختصاصات كل منهما.
وبالتالي، يجد المرباطي أن الإشارة إلى هاتين الإدارتين كان على سبيل التحديد لا
الحصر الأمر الذي يتيح للمجالس البلدية إمكانية التوصية باستحداث إدارات جديدة حتى
يمكن للعمل البلدي أن يواكب التوسع الذي تشهده المحافظات على مختلف الأصعدة.
وفيما نوه إلى كون إدارة الخدمات الفنية هي العصب الرئيسي للعمل البلدي، فإنه أكد
أن الجهاز القائم على إدارتها - وإن كان كفوءاً- إلا أنه يظل بحاجة إلى دعمه بمزيد
من الكوادر البشرية خاصة بالنظر إلى حجم العمل الذي تضطلع به هذه الإدارة مع قلة
عدد العاملين بها.
وأوضح: أن إدارة الخدمات الفنية تضم العديد من الأقسام المهمة وتقدم الكثير من
الخدمات التي تصل إلى نحو 12 مهمة من بينها الرقابة والتفتيش، المتنزهات، رخص
الخدمات، رخص المباني، والنظافة.
وشدد على أن المشرع عندما وضع النظم التشريعية لم يغفل التطور الحياتي للإنسان، مما
حدا به إلى أن يترك أمر تطوير سبل العمل البلدي لتقديرات الجهات المعنية ومن بينها
المجلس البلدي وديوان الخدمة المدنية ووزارة البلديات.
ودعا المرباطي إلى مناقشة المقترح من قبل جميع المجالس البلدية، ثم التشاور بشأنه
مع الأجهزة التنفيذية التي أعدت هياكل تنظيمية جديدة وتقديرات للقوى العاملة وتحديد
الأعمال لكل وظيفة، وأن يضع في الاعتبار هذا المشروع بهدف تطوير العمل البلدي سعياً
نحو الارتقاء بالخدمات تماشياً مع القوانين والأنظمة في المملكة.
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001