جريدة الايام - العدد 9046
الأربعاء 15 يناير 2014 الموافق 13 ربيع الأول 1435
«التنميـــة»:
تجديـــــد صــــرف المساعـــدات الاجتماعيـــة كــــل سنتين
أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرارا
بشأن آليات وإجراءات صرف المساعدات الاجتماعية.
ونص القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية - على أن تكون إدارة المساعدات الاجتماعية
مسؤولة عن تلقي طلبات المساعدات الاجتماعية وفحصها والبت فيها، وتنفيذ القرارات
الخاصة بالمساعدات الاجتماعية، وبيان المخالفات التي ترتكب واتخاذ الإجراءات
اللازمة لمواجهتها، وصرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها وتحديد مواعيد الصرف،
بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبرامج والخطط الخاصة بالضمان الاجتماعي، وإعداد
تقارير عنها. وأشار القرار إلى أنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة
الاجتماعية شهريا عن 70 دينارا للفرد الواحد، و120 دينارا للأسرة المكونة من فردين،
و25 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك». وتصرف المساعدة
الاجتماعية للمستحقين شخصيا، كما تجوز الإنابة في تسلمها. وحدد القرار أن مدة صرف
المساعدة الاجتماعية سنتين تبدأ من تاريخ صرفها، ولصاحب المساعدة الاجتماعية التقدم
بطلب تجديد صرفها قبل انتهاء مدتها بشهرين على الأقل.
ونبه إلى أنه «إذا تكرر تخلف المستحق للمساعدة الاجتماعية عن استلامها لمدة 3 أشهر
متتالية، يجوز للإدارة أن تصدر قرارا بتعليقها. وفي حال تجاوز هذه المدة دون
مبرارات قانونية، يجوز للوزير إصدار قرار بإسقاط الحق فيها».
ويشترط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية الإقامة في مملكة البحرين، وعدم وجود دخل
شهري، وفي حال وجود دخل شهري للفئات المنصوص عليها، يشترط لاستحقاق المساعدة
الاجتماعية أن يقل مجموع الدخل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة
الأساسية، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح
كافيا لتوفير هذه المتطلبات. كما جاء في الشروط عدم الجمع بين المساعدات الاجتماعية
المستحقة طبقا للقانون والمعاشات المستحقة طبقا لأي قانون آخر أو التأمينات أو
المساعدات التي تقدمها المملكة بكافة أنواعها، إلا إذا كانت هذه المعاشات أقل من
المساعدات المستحقة.
وبين القرار أنه لكل من صدر قرار برفض طلب المساعدة الاجتماعية المقدم منه أو
بتقريرها على نحو لا يرضيه أو بإنقاص المساعدة المستحقة له أو بتعديلها أو إلغائها
أو بإسقاط حقه فيها أن يتظلم للوزير من هذا القرار خلال 30 يوما من تاريخ علمه به،
ويتم البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ونص القرار على إنشاء نظام إلكتروني متكامل بهدف التيسير على المستفيدين من خدمة
المساعدات الاجتماعية، وذلك بتقديم طلباتهم من خلال هذا النظام والبت فيها
إلكترونيا.
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
أمر ملكي بإعادة تنظيم المؤسسة الخيرية الملكية
رئيس الوزراء يأمر بالإسراع في تطوير نظام المساعدات
الاجتماعية