جريدة الايام - العدد 9082
الخميس 20 فبراير 2014 الموافق 20 ربيع الثاني 1435
للمعاهدات الدولية
حُكم القانون المحلي..
الأنصاري لـ «الأيام»: «حظــــــــر التمييــــز» داخلٌ ضمــــن التشريعـــات
الوطنيـــة
محمد الأنصاري
أوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري أن دستور
مملكة البحرين ينص على التصديق على المعاهدات الدولية، على أن يكون لها حكم القانون
المحلي.
وأشار في تصريح لـ (الأيام) أن مملكة البحرين قد صادقت على الاتفاقية رقم (111)
لمنظمة العمل الدولية، بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والتي تنص على حظر كافة
أنواع التمييز.
وأضاف أنه «مع تصديق مملكة البحرين على هذه الاتفاقية، فقد دخلت الاتفاقية ضمن
التشريعات الوطنية المحلية، وأصبح لها قوة قانونية محلية»، لافتا إلى وجود العديد
من الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل والتي تصب في تنفيذ وإنفاذ اتفاقية حظر
التمييز في العمل.
وحول ما إذا كان هناك توجه لزيادة تنقيح قانون العمل كما دعا تقرير المنظمة لمزيد
من الحماية، قال الأنصاري إن «هناك مساحة لتطوير أي قانون، لكن قانون العمل قد صدر
حديثا في العام 2012، ولم ينل الوقت الكافي بعد لدراسة جميع الجوانب المتعلقة به،
لكننا حتما سنتخذ الإجراءات اللازمة لتعديله وقت ثبوت الحاجة».
وردا على ما جاء في تقرير منظمة العمل الدولية بأن مملكة البحرين «لم تنتهز الفرصة
خلال تنقيح قانون العمل لتضمينه أحكاماً تُعرّف وتحظر صراحة التحرش الجنسي في
العمالة والمهن»، بين الأنصاري أن التحرش لم يغب عن التشريعات البحرينية بل شددت
بشأنها، لذا لم يأتي في قانون العمل، بل في القوانين الجنائية - وهي أكثر تشددا من
القوانين الأخرى - في إشارة إلى قانون العقوبات الجنائية.
وأوضح أن «ما يغيب عن قانون العمل للقطاع الأهلي، فإن المتقاضي يلجأ للقوانين
الأخرى».
وعن إجراءات الحماية للعمال المهاجرين من سوء المعاملة، أكد الوكيل المساعد لشؤون
العمل أن الوزارة لا تدخر جهدا في سبيل حماية حقوق العمالة الوافدة والوطنية على حد
سواء، منبها إلى أن التشريعات الوطنية لم تفرق بين العمالة الوطنية والأجنبية في
هذا الشأن.
وأضاف أن هناك أقسام بالوزارة متخصصة بالعمال، منها قسم الشكاوى العمالية، والذي تم
تدشيه موقغه الجديد مؤخرا، وقسم التفتيش العمالي الذي يقوم بزيارة مساكن العمالة
الوافدة للتأكد من كونها مناسبة ومنسجمة مع المعايير الدولية، فضلا عن قسم السلامة
المهنية الذي يختص بالتفتيش على مواقع العمل والتأكد من توافر كافة وسائل الحماية
فيها.
وكانت منظمة العمل الدولية قد نشرت تقريراً في إطار مناقشة تقرير البحرين بشأن
اتفاقية سيداو، قالت فيه إن قانون العمل البحريني «لا يحظر التمييز في العمل
المباشر وغير المباشر صراحة، وإنه بموجب هذا الإطار لا يتلاءم تماماً مع ما ورد في
اتفاقية العمل رقم 111».
وذكرت المنظمة أن قانون العمل لم يعرّف التمييز، وأنه لا يحظر التمييز غير المباشر،
مشيرة إلى أنه في حين ينص القانون على حظر التمييز في الأجور والفصل القائم على
التمييز، فإنه لا يتضمن جميع عوامل التمييز المحددة في الاتفاقية.
فيما تذكر الاتفاقية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة على أن مصطلح
التمييز يعني أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس
أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، ويكون من شأنه
إبطال أو إضعاف تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة.
ونبهت الاتفاقية إلى أنه «لا يعتبر أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل على أساس مؤهلات
يقتضيها شغل وظائف معينة من قبيل التمييز».
كما أشارت إلى أنه «لا يعتبر من قبيل التمييز أي تدابير تتخذ ضد فرد يشتبه عن وجه
حق في قيامه بأنشطة فيها إضرار بأمن الدولة أو يثبت تورطه في هذه الأنشطة، شريطة أن
يكون لهذا الشخص الحق في الطعن أمام هيئة مختصة أقيمت وفقا للممارسات الوطنية».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم رقم (22) لسنة 1997 بالموافقة على صك تعديل دستور
منظمة العمل الدولية (1997)
مرسوم رقم (4) لسنة 1987 بشأن التصديق على بعض تعديلات دستور
منظمة العمل الدولية
مرسوم رقم (5) لسنة 1981 بشأن التصديق على اتفاقيات منظمة
العمل الدولية
مرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958
الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة