جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٢٢ - الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
الشورى يقرّ مشروع
قانون معلومات ووثائق الدولة
تجريم الإفشاء الشفوي للمعلومات.. وإلزام الجهات بتصنيفها خلال 6 أشهر
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بشأن حماية
معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011، على أن يتم
أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون في الجلسة المقبلة.
كان المجلس قد ناقش خلال الجلسة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن المادتين الأولى والخامسة، وتمسكت
اللجنة بتجريم إفشاء المعلومات شفويا مؤكدة أن الهدف من الحماية هو المعلومة
الواردة في الوثيقة وليس الوثيقة نفسها، وبالتالي فقد تكون هناك معلومات غير
مكتوبة، إلا أنها على غاية كبيرة من السرية، أو معلومات عن مواقع أو أعداد أو أسلحة
أو بشأن المناقصات وغيرها، وهذه المعلومات ورغم أنها قد تكون غير مكتوبة فإنها
مصنفة على أنها سرية ومحظور إفشاؤها بموجب قرارات أخرى مكتوبة يمكن الاستناد إليها
في التجريم.
وأكدت اللجنة في تقريرها التطبيق العملي للنص، فإن المعلومات الشفوية التي يتم
إفشاؤها بشكل محظور، يجب أن تستند في النهاية إلى تصنيف (سري للغاية، سري، محظور)،
وبالتالي إذا لم يوجد مثل هذا التصنيف فلا يمكن إعمال هذا النص، وسيتم الاكتفاء
بالنصوص الواردة في القوانين العقابية الأخرى.. مثال على ذلك صدور قرار باعتبار ما
يتم تداوله في اجتماعٍ ما سريًا للغاية، ففي هذه الحالة ورغم كون المعلومات التي تم
تداولها في الاجتماع غير مكتوبة، فإنه لا يجوز إفشاؤها بأي حال من الأحوال.
وواصل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون ابتداءً من المادة السابعة: السادسة
بعد إعادة الترقيم، حيث وافق المجلس على العقوبات الواردة في مشروع القانون التي
تقضي بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف
دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من قام بإفشاء أي معلومات أو وثائق محمية إذا
اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته، وكانت تلك
الوثائق مصنفة تحت درجة «سري للغاية» أو «سري».
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار
ولا تجاوز ألفي دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بدرجة
«محظور/ محدود».
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا
تجاوز خمسة آلاف دينار كل من قام بإخراج أي معلومات أو وثائق محمية أو قام بطباعتها
أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات إذا كانت هذه
الوثائق مصنفة تحت درجتي «سري للغاية» أو «سري»، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد
على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار إذا
وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية تحت تصنيف «محظور/ محدود».
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا
تزيد على ألفي دينار كل مسؤول انتهت خدمته وقام بإفشاء أي معلومات أو وثائق حصل
عليها أو وصلت إلى علمه وكان إفشاؤها محظورًا إذا كانت تلك المعلومات مصّنفة بأنها
تحت بند «سري للغاية» أو «سري»، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن
خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق
المحمية تحت تصنيف «محظور/ محدود».
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور
أو الولوج غير المشروع لنظم المعلومات بقصد الحصول على معلومات أو وثائق محمية
بموجب القانون. كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حصل بوسيلة غير
مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقا لهذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار كل من وصل
إلى علمه أي من المعلومات أو الوثائق المحمية طبقا لأحكام هذا القانون بحكم طبيعة
عمله ووظيفته أو بعد تركه الوظيفة أو انتهاء مسؤوليته لأي سبب من الأسباب وأفشاها
من دون سبب مشروع.
ونصت المادة الثامنة مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئيس
الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز
الأمن الوطني، على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تصدر خلال ستة أشهر من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، القرارات التي تحدد المعلومات والوثائق المحمية
طبقا لأحكامه، وفهرستها وتصنيفها وتنظيم كيفية حفظها بما يكفل حمايتها وسلامتها
وسريتها ومدة انتهاء صفة السرية عنها، واجراءات حفظها بعد زوال هذه الصفة وذلك
بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات.
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (13) لسنة 2008 بإعادة تنظيم الجهاز المركزي
للمعلومات
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (38) لسنة 2002 بإعادة تسمية وتنظيم الجهاز
المركزي للمعلومات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
مشروع قانون «حماية وثائق الدولة» أمام الشورى الأسبوع المقبل