صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4203 - الثلثاء 11 مارس 2014م الموافق 10 جمادى الأولى 1435هـ
«موافقة المجالس البلدية» على «تنفيذية الرمال» تحيله إلى «الوطني» الذي لم يعقد
منذ 2002
رفض مجلس الشورى في قراءته الثانية قرار مجلس النواب
بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، بسبب الخلاف على
اشتراط موافقة المجالس البلدية على اللائحة التنفيذية للقانون قبل إصدارها.
وبرفض مجلس الشورى لقرار مجلس النواب يحال المشروع بقانون إلى المجلس الوطني مع
العديد من المشروعات بقوانين التي لم ينظرها المجلس الوطني الذي لم ينعقد لمناقشتها
منذ العام 2002.
وتسبب الخلاف بشأن هذه الجزئية في استمرار الفراغ التشريعي بتنظيم عملية استخراج
الرمال وبيعها، ما يعني استمرار الحصول عليها بالمجان، وتبلغ قيمة الرمال المستخرجة
بحسب تصريحات نواب بمليارات الدنانير تم استخراجها على مدى السنوات الماضية دون
تحصيل أية رسوم عليها، فضلا عن تأكيدهم أن عدم التنظيم تسبب في أضرار جسيمة بالبيئة
البحرية.
من جهتها، أكدت العضو دلال الزايد أن «مسألة إصدار اللائحة التنفيذية هي من اختصاص
الوزير وربطها بموافقة المجلس البلدي أمر غير قانوني، ولا يحق لنا أن نربط اللائحة
التنفيذية بموافقة المجالس فهذا خطأ تشريعي سيولد جدلا بين الوزير والمجالس
البلدية»، وتابعت «ليس من المعتاد أن تكون هناك موافقة مسبقة على اللائحة
التنفيذية».
وأشارت العضو لولوة العوضي إلى أن «المجالس البلدية منتخبة ووزير شئون البلديات
يمثل السلطة التنفيذية ونحن من حيث لا نعلم أدخلنا صلاحيات المجالس المنتخبة مع
السلطة التنفيذية».
فميا اعتبر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أنه «من الناحية
العملية لا يمكن أخذ موافقة المجالس البلدية في 6 أشهر، صعبة للغاية».
وانحصر الخلاف بين المجلسين بشأن المادة (3) وهي المادة (5) بعد إعادة الترقيم
والتي نصت بحسب قرار مجلس النواب على ان «يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية
المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير
المختص بشئون البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء. وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة
العامة للدولة، ويجوز لها تخصيص جزء من هذه الحصيلة بنسبة لا تزيد عن 1 في المئة
للصناديق المالية ذات الشأن بدعم قطاع الصيد وحماية البيئة».
فيما أشارت المادة بحسب قرار مجلس الشورى إلى أنه «يحتسب سعر المتر المكعب من
الرمال البحرية المستخرجة أخذاً بالاعتبار القيمة السوقية له وأغراض استخدامه، ويتم
تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة
البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء. وتتم مراجعة سعر المتر المكعب للرمال البحرية
المستخرجة مرة كل سنتين أو عند اقتضاء الضرورة. وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية
المستخرجة إلى الخزانة العامة للدولة». أما المادة الثانية التي اختلف بشأنها
المجلسان وتسببت في إحالة المشروع إلى المجلس الوطني فهي المادة (4) - مادة (9) بعد
إعادة الترقيم والتي تنص بحسب قرار مجلس النواب على أنه «يصدر الوزير المختص بشئون
البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال
مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون». فيما رفض مجلس الشورى موافقة
المجالس البلدية على إصدار اللائحة التنفيذية وأبدى الوزير الكعبي تأييده للمجلس في
ذلك.
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
قرار رقم (4) لسنة 2000 بشأن الترخيص باستخراج الرمل البحري
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
المجلس يسحب مشروع قانون استخراج الرمال