جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٤٠ - السبت ١٥ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٥ ه
المجلس الأعلى للشئون
الإسلامية يوافق على نظر القضايا الشرعية أمام محكمة التمييز
أكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه لا مانع من
الناحية الشرعية من تمييز الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الشرعية أمام محكمة
التمييز شريطة أن يكون قضاة التمييز للأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية.. جاء ذلك
في رد المجلس حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012.
وأكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في تقريرها المعروض على
المجلس في جلسته المقبلة أن مشروع القانون يهدف إلى تنفيذ مرئيات حوار التوافق
الوطني، التي تضمنت إنشاء غرفة في محكمة التمييز لنظر القضايا الشرعية إجرائيا
وكذلك تطوير العمل القضائي بسرعة الفصل في القضايا.
(التفاصيل)
أكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه لا مانع من الناحية الشرعية من تمييز
الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الشرعية أمام محكمة التمييز شريطة أن يكون
قضاة التمييز للأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية ممن عمل قاضياً في محكمة
الاستئناف الشرعية التابعة للدائرة التي صدر الحكم المطعون فيه تمييزاً منها، وأن
يكون ممن يحمل مؤهلاً شرعياً، وعمل قاضيا في محكمة الاستئناف الشرعية العليا مدة لا
تقل عن أربع سنوات، على أن يرأس هيئة تمييز الأحكام الشرعية قاضٍ شرعي ممن تنطبق
عليه الشروط.. جاء ذلك في رد المجلس الوارد بتقرير لجنة الشئون التشريعية
والقانونية بمجلس النواب، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة
2012.
فيما أكد المجلس الأعلى للقضاء أن المشروع المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة
التمييز، يحقق ضمانة فعالة للخصوم أطراف النزاع الشرعي بعرض نزاعهم على هذه
المحكمة، ومن ثم فإن المجلس يؤيد طرح هذا المشروع ويدعو إلى تفعيله، لافتا إلى أن
النص على إحالة الطعون التي ترفع أمام محكمة التمييز إلى المحكمة في غرفة المشورة
للنظر في مدى جديتها في الطعن في موضوعها وهو تعديل محمود يحقق الصالح العام حتى لا
ينظر أمام المحكمة الطعون غير الجديرة بالنظر توفيراً للجهد والوقت الذي يتعين صرفه
إلى ما يتسم من الطعون بالجدية إلا أنه استكمالا لتحقيق الذي ابتغاه المشرع من هذا
التعديل النص على أن يكون للمحكمة استبعاد الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة
التمييز وأن يقتصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة إلى أسباب الاستبعاد.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بعد إجراء التعديلات عليه، وخاصة أنه
يهدف إلى تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، والتي تضمنت إنشاء غرفة في محكمة
التمييز لنظر القضايا الشرعية إجرائيا وكذلك تطوير العمل القضائي بسرعة الفصل في
القضايا، حيث تضمن مشروع القانون استبدال المواد (2) فقرة أولى و(4) فقرة أولى
و(21) و(25) فقرة أخيرة و(56) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(8) لسنة 1998، وبما يتيح الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية الصادرة من
المحاكم الشرعية إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
وجاء النص بعد التعديل في المادة (4) فقرة أولى أنه «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة
التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية والشرعية طبقاً لأحكام هذا القانون».
واقترحت اللجنة تعديلا على نص المادة رقم (21) بحيث تكون «بعد انقضاء المواعيد
المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني
لمحكمة التمييز، وعلى هذا المكتب أن يودع مذكرة برأيه في الطعن في أقرب وقت ممكن ثم
يرفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقرراً للطعن ويأمر بإحالته إلى
المحكمة المنعقدة في غرفة مشورة للنظر في مدى جدارته للفصل في موضوعه، فإذا رأت
المحكمة منعقدة بهذه الصفة أن الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته
أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 8،9 من هذا القانون أو بسبب
مخالفته لمبدأ سابق للمحكمة يكفي للرد على سبب الطعن المعروض وأنه لا وجه للعدول عن
هذا المبدأ، قررت المحكمة عدم قبول الطعن بقرار غير قابل للطعن وذلك بأسباب موجزة
تثبت في محضر الجلسة وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة.
وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن ويحق لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن
ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة التمييز في إشارة موجزة إلى أسباب الاستبعاد.
وعلى قسم الكتاب إخطار محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم، بالجلسة المحددة لنظر
الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل».
وبشأن المادة (8) وافقت اللجنة على إضافة فقرة جديدة تنص على «وللخصوم أن يطعنوا
أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية، أو من
المحكمة الكبرى الشرعية، بصفتها الاستئنافية، إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في
الحكم، ويختص بنظر ذلك دائرة شرعية».
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشئون الإسلامية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات