صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4207 - السبت 15 مارس 2014م الموافق 14 جمادى الأولى 1435ه
اللجنة المالية رأت
أنه سيؤثر على العجز الاكتواري لهيئة التأمين الاجتماعي
«خدمات النواب» تتمسك بعدم خفض «معاش المستقيل» قبل سن 45 عام
القضيبية - مالك
عبدالله
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالتمسك بقرار مجلس النواب السابق
بالموافقة على مشروع بقانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، الذي رفضه مجلس الشورى من حيث
المبدأ، ويهدف إلى إلغاء خفض المعاش بنسبة 5 في المئة إذا قلت سن الموظف أو
المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2,5 في المئة إذا زادت على ذلك وقلّت عن 50 سنة، وذلك
إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة.
من جهة أخرى، أشارت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في مرائياتها إلى
أن «تقليص نسبة خفض المعاش في حالات انتهاء الخدمة لسبب الاستقالة الإرادية أو لأي
سبب من الأسباب الأخرى قبل بلوغ سن التقاعد الاعتيادي سيؤدي إلى آثار مزدوجة ذات
طبيعة مالية واقتصادية»، وبينت أن «الآثار المالية فإنها تنقسم إلى قسمين هي تفويت
الفرصة على هيئة التأمين الاجتماعي لتحصيل الاشتراكات المستحقة عن الموظفين لغاية
بلوغهم سن التقاعد الاعتيادي»، وأوضحت أن القسم الثاني هو «زيادة معاشات المتقاعدين
من جراء تقليص نسبة تخفيض المعاش المستحق لكل منهم».
وأضافت اللجنة «وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تطبيق مشروع القانون الماثل في حالة
إقراره وصدوره سيؤدي إلى زيادة العجز الاكتواري الموجود حالياً في نظام التقاعد
المدني لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وزيادة الضغط على الاستقرار المالي
للهيئة بشكل عام»، ولفتت إلى أن «الآثار الاقتصادية تتمثل في تشجيع ظاهرة التقاعد
المبكر المتواجدة حالياً بين موظفي القطاع المدني، وبالتالي استبعاد عدد منهم من
دائرة النشاط الاقتصادي في الدولة، ما يساعد على تقليص فرص النمو في الاقتصاد
الوطني».
وتابعت اللجنة المالية «ولا يخفى على أحد بهذا الشأن أن عدداً آخر من هؤلاء
المتقاعدين قبل بلوغ سن التقاعد الاعتيادي سيواصل العمل في مجال آخر في القطاع
الخاص، ولكن الإحصاءات الحديثة تشير إلى استفحال ظاهرة التقاعد المبكر في القطاع
المدني بشكل كبير، حيث بلغت نسبة المتقاعدين لغاية سنة (2011) معدّل 82 في المئة من
مجموع المتقاعدين، وأن هذه النسبة قد ارتفعت إلى معدّل 95 في المئة في سنة (2012)،
ثم إلى معدّل 99 في المئة في سنة 2013»، وواصلت أن «عدداً كبيراً من هؤلاء
المتقاعدين بواسطة الاستقالة الإرادية سيخرج من دائرة الإنتاج في الاقتصاد الوطني
ويركن إلى الاعتماد على المعاش التقاعدي، وخاصة بالنظر إلى أن متوسط الأجور في
القطاع الخاص هو في الواقع أقل منه في القطاع العام».
وقالت اللجنة إن «القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
تضمن إحلال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محل كل من الهيئة العامة لصندوق
التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تعمل هذه الهيئة الجديدة خلال
السنتين الأوليين على توحيد المزايا التأمينية بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة
وفق أفضلها، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من القانون المذكور. كما جاء في رأي
الحكومة أن الهيئة في سبيلها إلى إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد
لتوحيد هذه المزايا المالية، ومن ثم فإنه يكون من المناسب من الناحية التشريعية
إعادة النظر في مشروع القانون الماثل».
وشددت اللجنة على أن «من الأهمية بمكان أن نقارن نسب خفض المعاش إذا كان سبب انتهاء
الخدمة دون سن التقاعد الاعتيادي في كل من النظامين وهو ستون (60) عاماً، حيث يبدو
أن نسب خفض المعاش على المتقاعدين في القطاع المدني هي في جميع الأحوال أقل بكثير
من نسب الخفض المطبقة على المتقاعدين في القطاع الخاص، وبالتالي فإن الآثار المالية
لتقليص نسبة الخفض في المعاش التقاعدي للمتقاعدين في القطاع المدني سيؤثر على الوضع
المالي بشكل أكبر بكثير عندما يتم توحيد المزايا التأمينية بين جميع الخاضعين
للأنظمة القائمة وفق أفضلها، وهو في هذه الحالة نظام التقاعد لموظفي القطاع
المدني».
وأفادت اللجنة المالية بأن «تعديل المادة (19) بحسب قرار مجلس النواب من دون إجراء
أي تعديل على المادة (16) من القانون سيؤدي إلى نسب الخفض ذاتها المراد تقليصها على
كل حالات التقاعد المبكر في القطاع المدني، سواء كانت بسبب الاستقالة أو بسبب إنهاء
الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي»، مؤكدة أن مشروع القانون سيؤدّي إلى زيادة
العجز الاكتواري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وكذلك إلى آثار اقتصادية تتمثل
في تقليص فرص النمو في الاقتصاد الوطني بشكل عام».
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون
النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي