جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٤٩ - الاثنين ٢٤ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٥ ه
«خدمات الشورى» تنهي
مرسوم «تنظيم جمع الأموال» وتواصل مشروع قانون «الفحص الطبي للمقبلين على الزواج»
عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح أمس
(الأحد) برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مسوّدة تقرير اللجنة بشأن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة
2013م بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، حيث قررت رفع إعداد تقريرها حول
المرسوم بقانون تمهيدا لرفعه إلى هيئة المكتب.
ويهدف المرسوم بقانون المذكور إلى تجفيف مصادر تمويل الارهاب عبر حظر قيام الأشخاص
الطبيعيين او الاعتباريين بجمع المال للأغراض العامة الا بعد الحصول على ترخيص.
وينص المرسوم بقانون المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م ضمن مواده على وضع عقوبات
رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية لتكون السجن المؤبد أو الذي لا يقل عن
عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار،
وتشديد عقوبة جمع المال من دون ترخيص وتحديد عقوبة بحق من يخالف باقي احكام القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن
الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون ودعوة الجهات المعنية
الى الاستئناس برأيها في اجتماعها المقبل.
ويلزم المشروع طرفي عقد الزواج بفحوص طبية للتأكد من سلامتهما من الأمراض (المنصوص
عليها) وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إذ نصت المادة الثانية
على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة من القانون رقم (11) لسنة 2004 المشار
إليه أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج - في حالة ما إذا تبين من نتيجة الفحص الطبي
للمقبلين على الزواج أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له وغلب على
الظن تعدّي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو إلى الذرية، أو أحد الطرفين أو كليهما
مصاب بأي مرض يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها - مراجعة المحكمة
المختصة وأن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض وبالنتائج المحتملة
على كل منهما أو على ذريتهما، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال
للأغراض العامة
قرار رقم
(3) لسنة 2004 بشأن القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على
الزواج من الجنسين
قرار رقم (2) لسنة 2004 بشأن
تحديد الأمراض التي تخضع للفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين