جريدة الايام - العدد 9176 الأحد 25 مايو 2014 الموافق 24 رجب 1435
اتفاقية حقوق
الطفل
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل بموجب قرار 44/25 في 20 نوفمبر
1989 ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 1990. وهي الاتفاقية التي تحظى بإجماع عالمي حيث إنه
بعد انضمام دولة فلسطين اليها في ابريل 2014، يصبح عدد الدول الاطراف فيها 194 دولة،
أي جميع دول العالم فيما عدا واحدة. وقد انضمت مملكة البحرين إلى الاتفاقية في عام
1991 وصادقت عليها بدون أي تحفظات في 13 فبراير 1992، ودخلت حيز النفاذ في مارس 1992.
وبموافقة الدول على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات
الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام
أمام المجتمع الدولي. أود من خلال هذا المقال، وبصفتي عضو منتخب في لجنة حقوق الطفل
في الأمم المتحدة، إلقاء الضوء على هذه الاتفاقية الهامة التي تمس شريحة كبيرة تصل
الى أكثر 43% من السكان في البحرين وعلى البروتوكولات الملحقة بها والتي قد لا يسمع
ولا يقرأ الكثير عنها لوقوعها في دائرة التخصص الضيق الا وهو حقوق الطفل. تتضمن اتفاقية
حقوق الطفل 54 مادة، وقد الحق بها ثلاثة بروتوكولات اختيارية. وتوضّح هذه الاتفاقية
بطريقة لا لبس فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان
ودون تمييز. وهذه الحقوق هي: • الحقوق الشخصية والمدنية: وتشمل حق الطفل في الاسم والجنسية
منذ الولادة ومعرفة الوالدين والحفاظ على الهوية والصلات العائلية.• حقوق الحياة والبقاء:
وتشمل حقوق الأطفال في الحصول على الرعاية الصحية والتغذية السليمة والمياه النقية
والبيئة الصحية الآمنة من خلال التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن بلوغه.• حقوق التعليم والنماء:
تشمل حقوق الأطفال في الحصول على طفولة مبكرة آمنة وتشمل الرعاية الأسرية من قبل الوالدين،
وحق الطفل المحروم من بيئة عائلية في رعاية توفرها الدولة، والحق في مستوى معيشي ملائم
لنمو الطفل البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي، والحق في الراحة ووقت الفراغ
ومزاولة الألعاب والمشاركة في الحياة الثقافية والفنون بحريَة، والحق في التعليم المجاني
المتطور- بما فيه التعليم ما قبل المدرسة. • حقوق الحماية: وتشمل حماية الأطفال من
كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي أو الاجتماعي لأي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يعوق
تعليمهم أو أن يكون ضاراً بصحتهم أو نموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي
أو النفسي والحماية من التعرض لأي انتهاكات جنسية وحمايتهم من التعرض لأي عنف جسدي
أو عاطفي أو إهمال أو حرمانهم من حريتهم بصورة غير قانونية أو تعسفية. • حقوق المشاركة:
وتشمل حقوق الأطفال في التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم وتمكينهم من ممارسة حقهم
في المشاركة الفعالة. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها
وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل. كما تحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق
وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية
المتعلقة بالطفل.البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفلوللقضاء على سوء
المعاملة والاستغلال المنتشرين بصورة متزايدة في أنحاء العالم أٌلحق باتفاقية حقوق
الطفل في عام 2000 بروتوكولان اختياريان كتدابير قانونيه إضافية مكملة للاتفاقية. البروتوكول
الاختياري المتعلق بإشراك الاطفال في النزاعات المسلحة: (دخل حيز النفاذ في فبراير
2002).يحدد البروتوكول الاختياري سن الثامنة عشر كحد أدنى للتجنيد الإجباري ويطالب
الدول ببذل أقصى طاقاتها لحظر من هم دون الثامنة عشر من الاشتراك اشتراكا مباشراً في
النشاطات العدائية. كما يحظر البروتوكول على الجماعات المتمردة أو الجماعات المسلحة
غير الحكومية تجنيد الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم ثماني عشرة سنة أو استخدامهم في الأعمال
العدائية.كما تدين الدول الاطراف في هذا البروتوكول ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم
واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة
الخاصة غير التابعة للقوات المسلحة للدولة، وتحمل القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم
واستخدامهم المسؤولية الكاملة.البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم
في البغاء والمواد الإباحية. (دخل حيز النفاذ في يناير 2002)يشدد البروتوكول الاختياري
الثاني على ضرورة تجريم القوانين المحلية (القانون الجنائي أو قانون العقوبات) لكل
من يرتكب اي من الممارسات التالية سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محلياً أو دولياً أو
كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم:• بيع الأطفال: وهو أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه
نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو غيرها. ويشمل
«بيع» الأطفال على عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية:أ.
الاستغلال الجنسي للطفل.ب. نقل أعضاء الطفل توخياً للربح.ج. تسخير الطفل لعمل قسري.•
استغلال الأطفال في البغاء: ويقصد به استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة مادية
أو غيرها. • استغلال الأطفال في المواد الإباحية: تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس
ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع
الرغبة الجنسية.• القيام، كوسيط، على مساعدة الغير لتبني طفل على النحو الذي يشكل خرقاً
للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني.• عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم
طفل لغرض استغلاله فــي البغاء.• وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض
أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل.البروتوكول الاختياري الثالث المتعلق بالبلاغات
الفردية: (دخل حيز النفاذ في 14 ابريل 2014)ولعل هذا البروتوكول هو أحدث برتوكول يلحق
بالاتفاقية، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 17/18 في ديسمبر
2011 ودخل حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التصديق عليه من عشر دول. وبموجب هذا
البروتوكول يحق لفرد أو مجموعة أفراد يخضعون لولاية دولة طرف بالتقدم ببلاغ للجنة حقوق
الطفل عند وقوعهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية
والبروتوكولين الاختياريين. الجدير بالذكر بأنه لا تعني مصادقة الدول على المعاهدة
الأصلية الالتزام تلقائياً بأحكام البروتوكولات، ولذلك سميت «اختيارية»، فهي التزامات
إضافية وقد يتطلب تنفيذها جهوداً أكبر بكثير من تلك الواردة في الاتفاقية الأصلية،
ولذلك ينبغي على الدول اتخاذ قرار منفرد بشأن الالتزام بالبروتوكول. كما لا يستوجب
شرط المصادقة على الاتفاقية للمصادقة على البروتوكولات الاختيارية. فمثلا تعد الولايات
المتحدة الامريكية الدولة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة التي لم تصادق على الاتفاقية
ولكنها صادقت على البروتوكولين الاختياريين الاول والثاني.دور الاتفاقية في إلزام الدول
الأطراف:تستخدم الاتفاقية كنقاط مرجعية يقاس عليها مدى التزام الدولة بحقوق الأطفال
ومقارنة النتائج من خلال التزام الحكومات بالتالي:• تطوير تنفيذ سياساتها وإجراءاتها
التشريعية لتتوافق مع معايير الاتفاقية• ترجمة بنود الاتفاقية إلى حقيقة واقعة للأطفال.•
الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يحول دون تمتع الأطفال بتلك الحقوق أو يؤدي إلى انتهاكها.
• تقديم تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية
والبروتوكولات (في حالة التوقيع على أحداها أو جميعهم) وعن التقدم المحرز في التمتع
بتلك الحقوق.لجنة حقوق الطفل - جنيف:أنشأت بموجب هذه الاتفاقية «لجنة حقوق الطفل» لفحص
مدى التزام الدول الأطراف بالتزاماتها المقررة في الاتفاقية، وهي لجنة مؤلفة من 18
خبيرا مستقلا من دول العالم ينتخبون كل اربعة أعوام مهمتها رصد انفاذ اتفاقية حقوق
الطفل في الدول الاطراف. وأوكل لاحقا للجنة مهمة القيام برصد ايفاء الدول الأطراف بالتزاماتها
في أي من البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية.ومن أهم مهام اللجنة:• النظر
في التقارير التي تلتزم الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بتقديمها دورياً للجنة
عن إعمال الحقوق الواردة في الاتفاقية، وذلك بتقديم تقرير أولى بعد عامين من التصديق
على الاتفاقية، ثم تقرير دوري كل خمس سنوات. • مخاطبة الدولة الطرف في النقاط التي
تثير قلقها، وتصدر توصياتها بشأنها في شكل «ملاحظات ختامية».• النظر في تقارير الدول
عن إعمال البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية بعد عامين من تصديق الدولة عليهما.البحرين
واتفاقية حقوق الطفل• صادقت مملكة البحرين على اتفاقية حقوق الطفل وذلك في 13 فبرايـر
1992، وعلى البروتوكول الاختياري بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول
المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية الملحقين باتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل في عام 2004.• صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة
والتي من مهامها التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالطفولة، وكتابة التقارير الدورية
للجنة حقوق الطفل في جنيف عن التقدم المحرز في الخدمات المقدمة للطفل في البحرين• أبرمت
مملكة البحرين اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها
المعنية بالطفل والتي من أهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وذلك من أجل
ضمان حقوق الطفل دون تمييز، وأن مصلحة الطفل الفضلى تشكل دائما الاعتبار الأساسي في
الإجراءات المتعلقة بالطفل.• قدمت مملكة البحرين تقريرها الاولي للجنة حقوق الطفل في
يوليو 2000 وجرت مناقشته في فبراير 2001. كما ناقشت مملكة البحرين تقريرها الثاني والثالث
أمام لجنة حقوق الطفل للفترة 2000 وحتى 2009 في يونيو2011 وقد استلمت الملاحظات الختامية
على التقرير بموجب المادة 44 من الاتفاقية.• تقدم البحرين التقرير الدوري التالي والجامع
للتقارير من الرابع الى السادس في سبتمبر 2017. أما فيما يتعلق بالتقارير الدورية عن
البروتوكولين الاختياريين فإنه يتوجب على البحرين تقديمها الى لجنة حقوق الطفل في أقرب
وقت ممكن. ولكنه من المقلق في هذا الصدد التقرير الذي سيقدم للجنة والمتعلق باستخدام
الأطفال في النزاعات المسلحة وعن الجهود التي قامت بها البحرين لوقف استخدام الاطفال
بصورة متواصلة منذ 2011 حتى الآن واستغلالهم من قبل الجماعات المسلحة مما يعرض حياتهم
للموت أو للخطر أو الاعاقة أو يعرضهم للاعتقال وما يترتب على ذلك من تبعات قد تتسبب
في حرمانهم من حريتهم ومن تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور وضمنتها لهم
الاتفاقية. أعمال اتفاقية حقول الطفل: • قامت البحرين بتعديل القوانين المتعلقة بالطفل
حيث صدر قانون الطفل بموجب المرسوم رقم 37 لسنة 2012 وذلك لتتسق مواده مع الاتفاقية،
وهي الاداة الدولية التي قامت البحرين بالموافقة عليها. وقد لقي صدور هذا القانون ترحيبا
واسع النطاق من قبل الاجهزة الرسمية المعنية بالطفل ومنظمات المجتمع المدني المحلية
والإقليمية والدولية. كما غطى هذا القانون بصورة جيدة القصور التشريعي في هذا المجال،
إلا انه ما زالت هناك بعض المواد تحتاج الى تعديل ولعل ابرزها رفع سن زواج الفتيات
ليصبح 18 عاماً كما هو للذكور. ولكن قد يتطلب ذلك جهود توعية مكثفة لرفع الوعي بالمخاطر
الصحية والنفسية لزواج الطفلة.• تم اصدار الشق الأول (السني) من قانون الاحكام الاسرية
ولكن ما زالت هناك نسبة من الاطفال محرومة من التمتع من مزايا هذا القانون بسبب عدم
اصدار الشق الثاني (الجعفري) منه وخاصة فيما يتعلق بالنفقة والحضانة، حيث ما زالت مصالح
الطفل الفضلى لا تخضع لقانون صريح وإنما على اجتهادات فردية وفتاوى شرعية قابلة للتأويل
من القضاة المختصين.• قامت رئيسة اللجنة الوطنية للطفولة د.فاطمة البلوشي بتدشين الاستراتيجية
الوطنية للطفل (2013-2017) وخطة العمل الملحقة بها، والتي من شأنها تحديد الاولويات
في العمل من اجل الاطفال وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة المعنية بالطفولة، وذلك
حسب متطلبات التوقيع على الاتفاقية. -
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام
دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوقالطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة
في نوفمبر عام 1989
الاتحاد البرلماني الدولي يناقش اقتراح حماية حقوق الأطفال من الاستغلال