صحيفة الوطن - العدد 3089 الأثنين 26 مايو 2014
ثقافة برلمانية
انتهاء العضوية
وخلو المحل
نصت التعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتحديداً في
باب «انتهاء العضوية وخلو المحل» إنه تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد أحد
شروط العضوية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية، وتبطل العضوية إذا
تبين أن العضو كان فاقداً لشروط العضوية عند الانتخاب.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية أو بطلانها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت
في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.
ويجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس مجلس النواب، وتعتبر
الاستقالة نهائية من تاريخ صدور قرار المجلس بقبولها، ويصبح مقعد النائب شاغراً من
تاريخ ذلك القبول. ويجوز للعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس.
وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته، لأي سبب من الأسباب، يجرى
انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون
مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى
انتخاب عضو بديل.
كما نص القانون على أنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو
أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي
الشورى والنواب
أمر ملكي رقم (39) لسنة 2011 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام قانون مجلسي الشورى والنواب