جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٣٨ - السبت ٢١ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ٢٣ شعبان ١٤٣٥ ه
الشورى يحسم الجدل
حول دستورية مواد «تنظيم جمع الأموال» الإثنين
«التشريعية» تؤكد وجود مصادرة.. و«الخدمات» تتفق مع العدل والتنمية
رغم تمسك الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
بوجود شبهة عدم دستورية في المادة 11 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن
تنظيم جمع المال للأغراض العامة، إلا أن لجنة الخدمات بالمجلس أكدت في تقريرها
المعروض على المجلس في جلسته المقبلة أن الرأي القانوني «لهيئة التشريع والإفتاء
القانوني» يدعم عدم وجود شبهة عدم دستورية حول نص المادتين (11) و(14) من المرسوم
بقانون وأوصت بالموافقة عليه.
وكانت لجنة الخدمات قد أكدت في تقريرها السابق أن المرسوم بقانون يأتي منسجمًا مع
توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية، بشأن ضرورة مكافحة الأعمال الإرهابية،
والحد من آثارها السلبية التي تمس الأمن والسلم والاقتصاد الوطني، كما أنه يعمل على
تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ووضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض
إرهابية، ويشدد عقوبة جمع المال دون ترخيص من الجهات المختصة، كما يعالج الفراغ
التشريعي بشأن جمع الأموال للأغراض العامة، حيث إن قانون جمع التبرعات الخيرية لعام
1956، مضت عليه فترة طويلة تفوق الخمسين سنة، نافية اللجنة تضمن مشروع القانون شبهة
عدم دستورية بحسب ما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
في المقابل ذهبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في توصيتها إلى عدم
سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، حيث تمسكت اللجنة برأيها السابق بشأن
وجود شبهة عدم دستورية في المادة (11) من المرسوم بقانون التي نصت على أن «يحظر على
المرخص له مخالفة شروط الترخيص وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قرارًا
بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع
العام التي تراها»، وهو ما يعد من قبيل المصادرة لتلك الأموال بغير حكم قضائي، وهو
ما يتعارض مع نص المادة (9/ د) من الدستور التي نصت على «المصادرة العامة للأموال
محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة
بالقانون»، وعليه فإن الدستور نهى عن المصادرة العامة وحدد الأداة التي تتم بها
المصادرة الخاصة وهي أن تكون بناءً على حكم قضائي. هذا إلى أن ما ذهب إليه رأي هيئة
التشريع والإفتاء القانوني من تبرير ما نصت عليه المادة (11) من المرسوم بقانون من
(أن سحب الوزارة لحصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام لا يُعد مصادرة، لأن
المصادرة لا تكون إلا لمال خاص، وما جـُمع ليس مملوكـًا للشخص الذي يقوم بجمعه،
وإنما يُعد بمجرد جمعه مالا عامـًا، ولا يتصور المصادرة على الأموال العامة) هو محل
نظر ولا يقوم على أساس صحيح؛ وذلك لأن المرسوم بقانون لم يـُضف صفة المال العام على
المال الذي يجمع إلا إذا جـُمع وفقـًا لأحكام القانون كما نصت على ذلك المادة (12)
من المرسوم بقانون ذاته، وواضح من نص المادة (11) أنه يتناول حالة جمعٍ للمالِ تتم
بالمخالفة لشروط الترخيص الذي نص عليها القانون، وبالتالي لا يُعد مالا عامـًا ومن
ثم يمكن مصادرته بحكم قضائي بعد إحالة المرخص له إلى المحكمة المختصة لمخالفته
لشروط الترخيص، وعلى المحكمة بموجب الفقرة الثالثة من المادة (14) من المرسوم
بقانون بعد أن تثبت تهمة مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له بحقه أن تحكم
عليه بالعقوبة المقررة بالفترة المشار إليها، والحكم بالمصادرة وفقـًا لنص الفقرة
الرابعة من المادة (14) المشار إليها. وحيث لم يجر نص المادة (11) على هذا النحو
الذي نصت عليه المادة (14) ومنحت الوزارة حق المصادرة مباشرةً بقرار إداري، إضافة
إلى أن السحب يترتب عليه أثر الاستيلاء على المال مع التأكيد على أن هذا الإجراء قد
تم من دون وجود ضمانة قضائية وفق نص الدستور؛ فيكون ما ذهبت إليه اللجنة من وجود
شبهة بعدم الدستورية في نص المادة (11) لتعارضه مع نص المادة (9/د) من الدستور إنما
يقوم على أساس صحيح. أما وزارة التنمية الاجتماعية فترى أن المادة (11) لم تأت على
ذكر عبارة «المصادرة»، وأن السحب لا يعني هنا المصادرة، حيث نص المشرّع على
المصادرة بشكل صريح في المادة (14) الفقرة الأخيرة وهي من اختصاص المحكمة وفقًا
للدستور والقانون، حيث سيكون تطبيق المادة (11) بصدور قرار من الوزارة بإلغاء
الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب الحصيلة التي تم جمعها بمخالفة المرخص له لشروط
الترخيص وانتظار صدور حكم من المحكمة حول مصادرة الأموال، حيث للمحكمة أن تحكم كما
هو واضح من نص المادة (14). واعتبرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن
المال الذي يتم سحبه ليس مملوكًا للشخص الذي يقوم بجمعه، وإنما هو بصريح المادة
(12) من ذات القانون يُعد في حكم المال العام فضلا عن أن قيام الوزارة بسحب المال
لا يكون بغرض إدخاله في ذمة الدولة، وإنما بغرض إنفاقه على ما خصص من أجله وهي وجوه
النفع العام. وبناء عليه لا ينطبق على حكم المادة (11) آنفة الذكر المخالفة
الدستورية المتعلقة بأحكام المصادرة ويمكن تكييف ما جاء بها من حكم باعتبار أن
الدولة تحل محل جامع المال في تحديد جهة الانفاق وهو ما يعرف في القانون المدني
بالحلول القانوني.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال
للأغراض العامة
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية