صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4327 - الأحد 13 يوليو 2014م الموافق 15 رمضان 1435ه
6 قرارات أبدت
«البلديات» عدم ممانعتها بشأنها لكنها بقيت مُعطَّلة
«بلدي الشمالية»: أصدرنا 65 قرار استملاك نسبة التنفيذ منها صفر
الوسط - صادق
الحلواجي
أفصحت أمانة سر مجلس بلدي المنطقة الشمالية، عن أن «المجلس أصدر خلال
الفصل التشريعي الثالث 2011 - 2014 قرارات استملاكات للمنفعة العامة بلغت 65
قراراً، لكن نسبة التنفيذ منها جاءت صفراً».
وذكرت أمانة السر أن «6 قرارات استملاك فقط مررتها وزارة شئون البلديات والتخطيط
العمراني وأبدت عدم ممانعتها عليها من أصل العدد الإجمالي (65 قراراً)، إلا أن هذه
القرارات الستة أيضاً مازالت معطلة بسبب شح الموازنة المخصصة لهذا الشأن
ومحدوديتها. علماً أن جميعها لصالح مشروعات للمنفعة العامة تشمل إنشاء مواقف
للسيارات وحدائق عامّة وسواحل ومراكز صحية وغيرها».
وأفادت أمانة سر المجلس ضمن تقرير أعدته اخصائية شئون المجالس باسمة عمران، بأن
«عدد قرارات الاستملاكات التي رفعها المجلس البلدي خلال الفصل التشريعي الثالث 2011
- 2014 بلغ 65 قراراً، توزعت بصورة متفرقة على الدوائر التسع بالمنطقة الشمالية،
حيث صدر لصالح الدائرة الأولى 6 قرارات استملاك خلال الأدوار الأربعة، فيما تقدمت
الدائرة الثانية من حيث عدد قرارات الاستملاك ليصدر المجلس البلدي لصالحها 27
قراراً حتى نهاية الدور الرابع، ثم عدد 4 قرارات لصالح الدائرة الثالثة، و3 آخرين
للدائرة الرابعة، وتبعتها الدائرة الخامسة بعدد 5 استملاكات، و20 بالنسبة إلى
الدائرة التاسعة والأخيرة».
وذكرت أمانة السر أن «عدد قرارات الاستملاك التي تمت الموافقة عليها من إجمالي
العدد البالغ 65 قراراً كانت 6 فقط، في حين أن نسبة التنفيذ منها جاءت صفر»، مشيرةً
إلى أن «القرارات التي تمت الموافقة عليها توزعت واحداً للدوائر الثالثة والخامسة
والتاسعة والرابعة، ثم قرارا استملاك للدائرة الثانية. علماً أن هذه القرارات
معطَّلة أيضاً».
وفي تفاصيل أكثر عن قرارات الاستملاكات الـ 6 التي وافقت عليها وزارة شئون البلديات
من أصل الـ 65 قراراً، وبحسب تقرير أمانة سر المجلس الذي تحصلت «الوسط» على نسخة
منها، فإن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني أحاط المجلس البلدي فيما يتعقل
بقرار استملاك عقار لتنفيذ مشروع تطوير ساحل باربار بأنه «لا اعتراض وسيتم توجه
الإدارة المختصة في حال توافر الموازنة لتنفيذه». وأمّا بالنسبة إلى قرار استملاك
أرض لصالح مشروع حديقة جنوسان الصادر في العام 2011، فقد أبدى وزير شئون البلديات
عدم الاعتراض عليه، وأخطر المجلس البلدي بأنه «لا اعتراض من حيث المبدأ، على أن تتم
مخاطبة الوزارة المختصة لدراسة توفير الموازنة اللازمة للاستملاك».
كما رد وزير شئون البلديات بعدم الممانعة على قرار استملاك صدر عن المجلس بشأن
استملاك أرض لإقامة حديقة في المقشع بمجمع 450، والذي صدر في العام 2012، وقال
للمجلس البلدي إنه «لا اعتراض لنا من حيث المبدأ على استملاك جزء من العقار المشار
إليه في القرار، على أن يكون ذلك وفقاً لاعتماد المالية المخصصة لهذا الغرض». كما
صدر عن المجلس البلدي في العام 2012 أيضاً قرار لصالح استملاك عقارين لمواقف سيارات
لمسجد البديع الجنوبي، وأحاط الوزير المجلس حينها بأنه «بعد عرض الموضوع على وزارة
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فقد تبيّن أن الوزارة المذكورة لا تمانع من
استملاك عقارين للغرض المشار إليه، إلا أنه لا تتوافر لديها حالياً الموازنة
اللازمة لاستملاك هذه الأراضي».
وأمّا بالنسبة لقرار الاستملاك الخامس الذي وافقت عليه وزارة شئون البلديات، كان
بشأن استملاك أرض لمركز الكويت الصحي بمجمع 1027 في كرزكان من أجل إنشاء مواقف
للسيارات، وقد صدر هذا القرار في العام 2013، ورد وزير شئون البلديات على المجلس
البلدي بأنه «بعد عرض الموضوع على وزارة الصحة تبيّن أن الوزارة تتفق مع مقترح
مجلسكم، وعليه سيتم التنسيق معهم بشأن استملاك العقار المشار إليه وفقاً لتوافر
الاعتمادات المالية اللازمة».
وأخيراً، فقد مررت وزارة شئون البلديات قرار استملاك أرض لمركز صحي في سار بمجمع
571، وذلك خلال العام 2013، حيث أحاط الوزير المجلس بأن «تم عرض الموضوع على وزارة
الصحة، وتبيّن بأنها تؤيد توصية المجلس البلدي بشأن استملاك الأرض المشار إليها،
علماً أن مشروع إنشاء مركز صحي في منطقة سار مطروح ضمن خطة الوزارة لإنشاء المراكز
الصحية خلال الأعوام المقبلة».
وربط المجلس البلدي الشمالي قرارات الاستملاك المعطلة بتنفيذ المشروعات الخدمية
بالمنطقة، واستشهد بتصريح الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو خلال
لقائها بالمجلس البلدي قبل أشهر، والتي قالت ضمنه إن «41 مشروعاً تتعلق بصيانة
وتطوير الطرق وكذلك الصرف الصحي، تأخر تنفيذها على أرض الواقع بسبب محدودية
الموازنات بمقابل العدد الكبير من المشروعات على مستوى المحافظات الخمس، ولوجود
الكثير من العراقيل ومتطلبات تتعلق بالخدمات التي تقع تحت مسئولية وزارات ومؤسسات
خدمية كهيئة الكهرباء والماء وغيرها، إلى جانب الاستملاكات».
وسبق أن فند وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي اتهامات أعضاء
بلديين للوزارة بعدم قيامها باستملاك عقارات أقرتها المجالس لمشروعات خدمية وغيرها،
بأنه «حين يرفع المجلس البلدي طلباً لاستملاك أرض لصالح خدمة، نحن نقوم بإحالة
الطلب للوزارة المعنية، ونخاطب المجلس البلدي بأننا رفعنا الطلب إلى الجهة المعنية
للاطلاع على مرئياتها، فبعض المجالس تقول إن هناك تأخيراً في الرد على بعض
التوصيات، ونحن نود التعليق بأن ذلك غير صحيح، لأننا نعمل جاهدين على الرد، لكن بعض
التوصيات تحتاج إلى التنسيق مع الجهات الأخرى للاطلاع على مرئياتها، ونعمل على أن
يكون الرد على التوصيات في وقت زمني، لكن الجهات الأخرى تتطلب وقتاً للدراسة
والمراجعة للرد على الوزارة ثم مخاطبة المجلس البلدي».
وقدم وزير شئون البلديات مثالاً في موضوع الاستملاكات، وبيّن أن «مجلس بلدي العاصمة
قدم خطة استملاكات 80 في المئة منها تتعلق بالإسكان، وهي ما أحلناها للوزارة
المعنية لمراجعتها والاطلاع عليها. علماً أن هناك بعض الاستملاكات تتعارض مع توسعة
شارع ومشروعات إسكانية وخدماتية وغيرها، علماً أننا إذا تأكدنا من عدم تعارضها
فإننا ندرجها ضمن قائمة الاستملاكات مباشرة».
وذكر الكعبي أن «قيمة الاستملاكات لكل طلبات المجالس البلدية حتى نهاية الدور
الثالث بلغت 40 مليون دينار، والموازنة المخصصة سنوياً مليونا دينار فقط، علماً أن
الـ 40 مليون دينار قابلة للزيادة نظراً إلى زيادة عدد قائمة الاستملاكات المرفوعة
للوزارة خلال الأشهر الأخيرة بمقابل أن القانون منع إصدار أي قرار استملاك من دون
وجود موازنة، ولذلك تتأخر عملية الاستملاكات على مستوى كل المناطق».
قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة
العامة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13)
لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (8) لسنة
1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
المرسوم وفقا لآخر تعديل مرسوم رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء
هيئة التخطيط والتطوير العمراني
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001