صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4345 - الخميس 31 يوليو 2014م الموافق 04 شوال 1435ه
رئيس الوزراء يصدر
قراراً بإنشاء لجنة لتنظيم آلية التعيين في المناصب العليا الحكومية
المنامة - بن
صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
قرار رقم 29 لسنة 2014 بشأن تنظيم آلية التعيين في المناصب العليا في الجهاز
الحكومي .
جاء فيه:
المادة الأولى:
يسري هذا القرار على جميع شاغلي المناصب الحكومية العليا والمرشحين لها ممن يصدر
بتعيينهم مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء
المساعدين والمدراء ومن في حكمهم.
المادة الثانية:
تنشأ لجنة تسمى (لجنة تنظيم التعيينات في المناصب العليا في الجهاز الحكومي) ويشار
إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة) وتشكل برئاسة نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية
وعضوية كل من:
- وزير الدولة لشئون المتابعة.
- رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
- مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
- رئيس ديوان الخدمة المدنية.
- مدير عام الإدارة العامة.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لسماع
آرائهم والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة.
المادة الثالثة:
تكون اللجنة هي الجهة المختصة بدراسة الترشيحات بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل
الوظائف العليا في الجهاز الحكومي وتختص اللجنة بالتحديد بالمهام الآتية:
1 - اعداد الخطط القصيرة والمتوسطة المدى حول التدوير والإحلال الوظيفي وسد الشواغر
الموجودة لدى الوزارات، وذلك بالاستناد على قاعدة البيانات الموجودة لدى الخدمة
المدنية.
2 - وضع معايير أولية لتقييم الوظائف العليا وشاغليها والمرشحين لها.
3 - دراسة جميع الترشيحات للمناصب الحكومية العليا والتأكد من استيفائها للمعايير
والشروط وربطها بالخطط المذكورة أعلاه.
4 - إقرار نتائج الدراسات المتعلقة بالهياكل التنظيمية للوزارات والأجهزة الحكومية
وتأثيرات الخصخصة على الموظفين وحالات الإحالة للتقاعد قبل اتخاذ القرارات بشأنها.
المادة الرابعة:
للجنة أن تطلب من الوزارات والجهات المختصة البيانات والمعلومات ذات الصلة بأعمالها
أو التي تحتاجها وتساعد في إنجاز مهامها .
المادة الخامسة:
ترفع اللجنة ملفات الترشيحات للمناصب الحكومية العليا والأسماء المقترحة بالاستناد
على قاعدة البيانات الموجودة في ديوان الخدمة المدنية لشغل الوظائف العليا وتدوير
الموظفين، وبناء على الخطط والدراسات المعدة لعمليات التدوير والتعيين لرئيس مجلس
الوزراء عن طريق ديوانه مشفوعة بالسير الذاتية والملفات المتكاملة من البيانات
والمبررات اللازمة ومتطلبات شغل الوظيفة.
المادة السادسة:
تضع اللجنة لائحة داخلية تبين نظام عملها ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة.
المادة السابعة:
على كل من المعنيين فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم
(49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
تعليمات
الخدمة المدنية رقم (10) لسنة2012م بشأن ضوابط وشروط شغل الوظائف العليا
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010