صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4401 - الخميس 25 سبتمبر 2014م الموافق 01 ذي الحجة 1435ه
مدفوعتا الأجر ...
ولا يجوز الجمع بينهما وبين غيرهما من ساعات الراحة الأخرى
العاهل يصدر قانوناً بمنح الموظف المعاق أو من يرعى معاقاً ساعتي راحة في اليوم
المنامة - بن
صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فأصدر
قانوناً رقم 59 لسنة 2014 بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
جاء في المادة الأولى من القانون ما يأتي:
تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل
المعاقين، فقرتين جديدتين يكون نصهما الآتي:
المادة (5 ) الفقرة الثانية:
“ويمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة
الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي
راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من
الوزير. ولايجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية
أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى”.
وجاء في المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
قرار رقم (14) لسنة 1983 بشأن إجازة الرضاعة