جريدة الايام - العدد
9425 الأربعاء 28 يناير 2015 الموافق 6 ربيع الآخر 1436
«النواب» يمرّر
مرسوم «الدوائر الانتخابية الجديدة» للانتخابات البلدية
شمل المرسوم تعديلات واسعة على نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
صوّت النواب أمس لتمرير مرسوم بقانون يتضمن إجراء
تعديلات واسعة على قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادر في العام 2002.
وشملت التغييرات التي صوّت عليها النواب أمس التقسيم الجديد للمحافظات والدوائر
الجديدة التي جرت وفقها الانتخابات الأخيرة.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تحقيق الانسجام بين المراسيم والقوانين النافذة بعد تقسيم
مملكة البحرين إلى أربع محافظات وثلاثة مجالس بلدية وأمانة عامة للعاصمة، وليضمن
حسن سير العملية الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية والتيسير على المرشحين
والناخبين والقائمين عليها بما يشجع المواطنين على أداء واجبهم الوطني في الترشيح
والانتخاب وتحقيق المشاركة السياسية في الشؤون العامة، ويضمن الرقابة القضائية على
صحة الانتخابات شكلاً ومضموناً.
وشملت التعديلات استبدال المواد الخامسة، والثامنة (البندين (ب) و(د) ) والحادية
عشرة (الفقرة الثالثة)، والثالثة عشرة، والسابعة عشرة (الفقرة الأولى)، والثامنة
عشرة (الفقرة الأخيرة)، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين.
ونصت المادة الخامسة في صيغتها الجديدة على أنه «مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون
رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقاً
لأحكامه والقانون رقم (24) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، تقسم مملكة
البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية بحيث
تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر
الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد. ويصدر قرار من رئيس مجلس
الوزراء يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة
عمليتي الاقتراع والفرز.
ونصت المادة الثامنة في بنديها «ب» و«د» على أن «تشتمل الجداول على أسماء الناخبين
ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في
ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب
محروماً أو معفياً من مباشرة حق الانتخاب وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة
لتصحيحها. ويكون القيد شاملاً اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية. وأن
يتم إعداد الجداول وعرضها لمدة سبعة أيام في مقر البلدية وفي الأماكن الأخرى التي
تحددها إدارة البلدية، وذلك كله قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من الميعاد
المحدد لإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (17) لسنة
2002 بشأن نظام المحافظات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية
الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001